أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّلَاحِ وَشِرَاءُ الْبَعْضِ مِنْ ذَلِكَ كَشِرَاءِ الْكُلِّ وَسَائِرُ التَّمَلُّكَاتِ كَالشِّرَاءِ وَيَصِحُّ بِكَرَاهَةٍ اكْتِرَاءُ الذِّمِّيِّ مُسْلِمًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ مَنَافِعِهِ وَبِلَا كَرَاهَةِ ارْتِهَانِهِ وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ الْمُصْحَفِ
ــ
[حاشية الجمل]
فَوَافَقُوهُمْ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ لَمَّا شَرَعُوا فِي إحْضَارِ الدَّرَاهِمِ اخْتَلَفُوا وَامْتَنَعُوا مِنْ قَبُولِهَا وَقَالُوا لَا نُطْلِقُهُمْ إلَّا بِبُرٍّ وَنَحْوِهِ مِمَّا نَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الذَّهَابِ إلَى بِلَادِنَا وَإِلَّا فَنَذْهَبُ بِهِمْ حَيْثُ شِئْنَا فَوَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ أَوْ يَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ إعَانَتِهِمْ عَلَى قِتَالِنَا وَحَاصِلٌ أَنَّ قِيَاسَ مَا هُنَا مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحَدِيدِ لَهُمْ جَوَازُ الِافْتِدَاءِ بِمَا يَطْلُبُونَهُ مِنْ الْقَمْحِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ وَلَا يَصْلُحُ لَهَا بَلْ يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ مِنْ اسْتِحْبَابِ افْتِدَاءِ الْأَسَارَى بِمَالٍ اسْتِحْبَابُ هَذَا وَتَوَهُّمُ أَنَّهُمْ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا مَفْسَدَةٌ مُتَوَهَّمَةٌ
وَاسْتِخْلَاصُ الْأَسْرَى مَصْلَحَةٌ
مُحَقَّقَةٌ فَلَا تُتْرَكُ لِلْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَنُقِلَ عَنْ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ فَاحْذَرْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّلَاحِ) أَجَابَ عَنْهُ م ر بِقَوْلِهِ وَهُوَ هُنَا كُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ وَلَوْ دِرْعًا وَتُرْسًا بِخِلَافِهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِاخْتِلَافِ مَلْحَظِهِمَا اهـ. أَيْ فَالْمُرَادُ بِهِ فِيهَا مَا يَدْفَعُ لَا مَا يَنْفَعُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَشِرَاءُ الْبَعْضِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْمُصْحَفِ وَمَا بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ الْبَعْضُ الشَّائِعُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَالشِّرَاءِ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَالْجَمْعُ أَشْرِيَةٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِكَرَاهَةٍ اكْتِرَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا ارْتِهَانُ وَاسْتِيدَاعُ وَاسْتِعَارَةُ الْمُسْلِمِ وَنَحْوِ الْمُصْحَفِ فَجَائِزٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنَهُ كُرِهَ نَعَمْ يُؤْمَرُ بِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَسْتَنِيبُ مُسْلِمًا فِي قَبْضِ الْمُصْحَفِ لِحَدَثِهِ وَبِإِيجَارِ الْمُسْلِمِ لِمُسْلِمٍ كَمَا يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ كَافِرٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ بِكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَإِنْ لَمْ يُزَلْ بِهَا الْمِلْكُ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ وَبِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي يَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ قَهْرًا بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ اخْتِيَارًا بِنَحْوِ إقَالَةٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ رُجُوعِ أَصْلِ وَاهِبٍ أَوْ مُقْرِضٍ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ رَفْعِ مِلْكِهِ عَنْهُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي التَّدْبِيرُ وَالرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ وَالتَّزْوِيجُ وَالْحَيْلُولَةُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَاغِبًا صَبَرَ أَيْ الْحَاكِمُ وَأَحَالَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يُوجَدَ وَلَوْ طَرَأَ إسْلَامُ الْقِنِّ بَعْدَ تَدْبِيرِ سَيِّدِهِ لَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى بَيْعِهِ عَلَى الْأَصَحِّ حَذَرًا مِنْ تَفْوِيتِ غَرَضِهِ فَلَوْ كَانَ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَهُوَ كَالْقِنِّ عَلَى الْأَقْرَبِ وَقَدْ أَوْصَلَ بَعْضُهُمْ صُوَرَ دُخُولِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً إلَى نَحْوِ خَمْسِينَ صُورَةً وَهِيَ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ أَسْبَابُ دُخُولِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ثَلَاثَةٌ مَا يُفِيدُ الْمِلْكَ الْقَهْرِيَّ وَالْفَسْخَ وَاسْتِعْقَابَ الْعِتْقِ وَهُوَ ضَابِطٌ مُهِمٌّ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ بِكَرَاهَةٍ) أَيْ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ اكْتِرَاءُ الذِّمِّيِّ) أَيْ لِأَنَّهَا إجَارَةُ عَيْنٍ بِخِلَافِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا دَيْنٌ عَلَى الْأَجِيرِ وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهِ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ مُكِّنَ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَأَمَّا اكْتِرَاؤُهُ الْمُصْحَفَ فَيُكْرَهُ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ مُصْحَفًا مَوْصُوفًا ثُمَّ عَيَّنَ وَيُسَلَّمُ كُلٌّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالْمُصْحَفِ لِلْحَاكِمِ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ عَمَلُهُ كَالْأَعْمَالِ الْمُمْتَهَنَةِ وَهُوَ شَرِيفٌ فِي قَوْمِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ خِدْمَةَ مَسْجِدٍ أَوْ عَالِمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُسَلِّمُهُ الْحَاكِمَ اهـ. ح ل وَفِي سُلْطَانٍ قَوْلُهُ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ كَأَنْ يَقُولَ الذِّمِّيُّ لِلْمُسْلِمِ اكْتَرَيْتُكَ لِتَبْنِي لِي كَذَا وَالْكَرَاهَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَإِنْ كَانَ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ قَاصِرًا وَخَرَجَ بِنَفْسِهِ مَا لَوْ اكْتَرَاهُ عَلَى عَمَلٍ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا كَرَاهَةَ اهـ. (قَوْله بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ مَنَافِعِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَنْ يُؤَجِّرَهُ لِكَافِرٍ ثُمَّ يُؤْمَرَ ذَلِكَ الْكَافِرُ بِإِيجَارِهِ أَيْضًا وَهَكَذَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّهُ حَيْثُ فُهِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ التَّلَاعُبُ بِالْمُسْلِمِ وَإِبْقَاؤُهُ فِي سَلْطَنَةِ الْكُفَّارِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ إيجَارِهِ إلَى كَافِرٍ وَهُوَ يُؤَجِّرُهُ إلَى كَافِرٍ آخَرَ إنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى إيجَارِهِ لِمُسْلِمٍ هَذَا وَبَقِيَ مَا لَوْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَوْدَعَهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ فِي الْعَارِيَّةِ وَحِفْظِهِ فِي الْوَدِيعَةِ أَوْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مُسْلِمًا فِي حِفْظِهِ وَدَفْعِهِ إلَى مُسْلِمٍ يَخْدُمُهُ فِيمَا تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْكَافِرِ مَثَلًا كَكَوْنِ الْمُسْلِمِ أَبًا لِلْكَافِرِ أَوْ فَرْعًا لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ) أَيْ لَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ الرَّاهِنِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ الْمُصْحَفِ) الْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ هُنَا خَالِصُ الْقُرْآنِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ مُصْحَفٌ عَلَى مَا سَبَقَ عَنْ م ر فَخَرَجَ بِهِ هُنَا الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَفْسِيرٍ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ أَقَلَّ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكُتُبُ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ وَلَوْ قُدْسِيَّةً