كَآبِقٍ وَمَغْصُوبٍ وَبَعِيرٍ نَدَّ (لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ) لِعَجْزِهِ عَنْ تَسَلُّمِهِ حَالًا خِلَافُ بَيْعِهِ لِقَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ نَعَمْ إنْ احْتَاجَ فِيهِ إلَى مُؤْنَةٍ فَفِي الْمَطْلَبِ يَنْبَغِي الْمَنْعُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِ الْأَصْلِ عَلَى الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ (وَ) لَا بَيْعُ (جُزْءٍ مُعَيَّنٍ
ــ
[حاشية الجمل]
قَبْضِهِ صَحِيحٌ وَيَكُونُ قَبْضًا فَلِمَ لَا يَصِحُّ بَيْعُ هَؤُلَاءِ إذَا كَانُوا زُمَنَاءَ بَلْ مُطْلَقًا لِوُجُودِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَصِحُّ الشِّرَاءُ لَهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الزَّمِنَ لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ قَدْ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَلَوْ مِمَّنْ عُرِفَ مَحَلُّهُ وَالْمَغْصُوبِ وَلَوْ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ لِيَعْتِقَهُ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهَا وَتَسَلُّمِهَا حَالًا لِوُجُودِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِانْتِفَاعِ فَلَا يُنَافِيهِ صِحَّةُ شِرَاءِ الزَّمِنِ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ إذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْفَعَةٌ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنْ لَا مَنْفَعَةَ فِيمَا ذُكِرَ سِوَى الْعِتْقِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُ الْكَافِي يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ التَّائِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِعِتْقِهِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْحِمَارِ التَّائِهِ مَرْدُودٌ انْتَهَتْ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ الضَّالَّةَ بِالْهَاءِ خَاصَّةٌ بِالْبَهِيمَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُقَالُ فِيهِ ضَالٌّ وَغَيْرَهُ ضَالَّةٌ وَعِبَارَتُهُ وَالْأَصْلُ فِي الضَّلَالِ الْغَيْبَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَيَوَانِ الضَّائِعِ ضَالَّةٌ بِالْهَاءِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْجَمْعُ الضَّوَالُّ مِثْلُ دَابَّةٍ وَدَوَابَّ وَيُقَالُ لِغَيْرِ الْحَيَوَانِ ضَائِعٌ وَلُقَطَةٌ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ وَالضَّالِّ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِنْسَانَ فَاللَّفْظُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَالضَّالَّةُ بِالْهَاءِ وَأَنَّ الضَّالَّ هُوَ الْإِنْسَانُ وَالضَّالَّةَ الْحَيَوَانُ الضَّائِعُ اهـ. وَعَلَيْهِ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَجَوُّزٌ إمَّا بِاسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَإِمَّا بِاسْتِعْمَالِهِ فِي مَفْهُومٍ كُلِّيٍّ يَعُمُّهُمَا وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِعُمُومِ الْمَجَازِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَآبِقٍ) فِي الْمُخْتَارِ أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ وَيَأْبَقُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا: هَرَبَ اهـ. وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ أَبَقَ يَأْبِقُ عَلَى وَزْنِ ضَرَبَ يَضْرِبُ وَعَلِمَ يَعْلَمُ اهـ. وَقَوْلُهُ وَبَعِيرٍ نَدَّ فِي الْمُخْتَارِ نَدَّ الْبَعِيرُ يَنِدُّ بِالْكَسْرِ نَدًّا بِالْفَتْحِ وَنِدَادًا بِالْكَسْرِ وَنُدُودًا بِالضَّمِّ نَفَرَ وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ شَارِدًا اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا كَآبِقٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّحْوِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْآبِقِ وَالضَّالِّ وَقَضِيَّةُ مَا فِي الْمُخْتَارِ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ اللَّامِ وَالضَّالَّةُ مَا ضَلَّ أَيْ ضَاعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَفِي بَابِ الْقَافِ أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا أَيْ هَرَبَ اخْتِصَاصُ الْآبِقِ بِالرَّقِيقِ وَالضَّالَّةِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ حَيْثُ جَعَلَ الْآبِقَ مِنْ أَفْرَادِ نَحْوِ الضَّالِّ لَا مِنْهُ لِأَنَّ نَحْوَ الضَّالِّ مِمَّا ضَاعَ شَامِلٌ لِلْآبِقِ وَغَيْرِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ أَيْضًا كَآبِقٍ) أَيْ وَكَطَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ وَإِنْ اعْتَادَ الْعَوْدَ إلَى مَحَلِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَلِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ لِعَدَمِ عَقْلِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْعَبْدَ الْمُرْسَلَ فِي حَاجَةٍ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ نَحْلًا أَوْ كَانَ وَأُمُّهُ خَارِجَ الْخَلِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْوُثُوقِ بِعَوْدِهِ وَفَارَقَ بَقِيَّةَ الطُّيُورِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلْجَوَارِحِ وَبِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ عَادَةً إلَّا مِمَّا يَرْعَاهُ فَلَوْ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ بَيْعِهِ عَلَى حَبْسِهِ لَرُبَّمَا أَضَرَّ بِهِ أَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الطُّيُورِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُ سَمَكَةٍ بِبِرْكَةٍ وَاسِعَةٍ يَتَوَقَّفُ أَخْذُهُ مِنْهَا عَلَى كَبِيرِ كُلْفَةٍ عُرْفًا فَإِنْ سَهُلَ صَحَّ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْمَاءُ رُؤْيَتَهُ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ لِقَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ يَقِينًا فَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ احْتَمَلَ قُدْرَتَهُ وَعَدَمَهَا لَمْ يَجُزْ اهـ. ح ل وَمِثْلُ الْقَادِرِ الْعَاجِزُ إذَا كَانَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ضِمْنِيًّا. اهـ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ جَهِلَ الْقَادِرُ نَحْوَ غَصْبِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ تَخَيَّرَ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى مُؤْنَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الصُّبْرَةِ إذَا بَاعَهَا وَتَحْتَهَا دَكَّةٌ وَهُوَ جَاهِلٌ لَهَا أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الِاحْتِيَاجُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى مُؤْنَةٍ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَفِي تِلْكَ حَالَةُ الْعِلْمِ بِالدَّكَّةِ مَنَعَهَا تَخْمِينُ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَالَ الْجَهْلِ بِهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعَجْزِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَتْ كُنْت أَظُنُّ الْقُدْرَةَ فَبَانَ عَدَمُهَا حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الِانْتِزَاعِ وَبَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَيَصِحُّ كِتَابَةُ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ إنْ تَمَكَّنَا مِنْ التَّصَرُّفِ كَمَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُمَا وَعِتْقُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنَا مِنْهُ فَلَا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ إلَى مُؤْنَةٍ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّعْبِيرُ بِالْكُلْفَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَطْلَبِ وَنَصُّهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ أَيْ وَيَشُقُّ تَحْصِيلُهُ مِنْهَا قَالَ وَهَذَا عِنْدِي لَا مَدْفَعَ لَهُ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُؤْنَةَ بِمَعْنَاهَا فَفِي الصِّحَاحِ الْمُؤْنَةُ بِهَمْزٍ وَبِلَا هَمْزٍ فَعُولَةٌ مِنْ الْمَأْنِ وَهُوَ التَّعَبُ وَالشِّدَّةُ اهـ. فَلَا يَشْكُلُ تَعْبِيرُ الْمُؤَلِّفِ بِالْمُؤْنَةِ هُنَا وَنَقْلُهَا عَنْ الْمَطْلَبِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي حَوَاشِي شَيْخِنَا زي مِنْ أَنَّ مِثْلَ الْمُؤْنَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمَطْلَبِ الْكُلْفَةُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ الْوَاسِعَةِ إذْ هُوَ بَعْدَ مَا أَظُنُّ أَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْك ظَاهِرٌ فِي تَغَايُرِهِمَا وَلَعَلَّهُ