للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُنْقِصُ فَصْلُهُ قِيمَتَهُ) أَوْ قِيمَةُ الْبَاقِي كَجُزْءِ إنَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ نَفِيسٍ يُنْقِصُ فَصْلُهُ مَا ذُكِرَ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسَلُّمِ ذَلِكَ شَرْعًا لِأَنَّ التَّسَلُّمَ فِيهِ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِالْكَسْرِ أَوْ الْقَطْعِ وَفِيهِ نَقْصٌ وَتَضْيِيعُ مَالٍ بِخِلَافِ مَا لَا يُنْقِصُ فَصْلُهُ مَا ذُكِرَ كَجُزْءِ غَلِيظِ كِرْبَاسٍ

ــ

[حاشية الجمل]

نَظَرَ إلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْ أَنَّ الْمُؤْنَةَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ بِدَفْعِ نَحْوِ الدَّرَاهِمِ وَالْكُلْفَةَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ عَلَى نَحْوِ الْبَدَنِ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَشْكَلَ التَّعْبِيرُ بِأَحَدِهِمَا بَدَلَ الْآخَرِ وَنِسْبَةُ كُلٍّ لِلْمَطْلَبِ الْوَاقِعِ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَكَتَبَ أَيْضًا بَعْدَ نَقْلِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقَةِ وَهَذَا الصَّنِيعُ مِنْ الشَّارِحِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالْكُلْفَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ بِدَفْعِ الدَّرَاهِمِ وَالْكُلْفَةُ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَحِينَئِذٍ يُرَادُ الْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً أَخْذًا مِنْ التَّشْبِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ أَوْ الْكُلْفَةِ خُصُوصَ دَفْعِ دَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ فَمَتَى احْتَاجَ فِي تَحْصِيلِهِ إلَى مُؤْنَةٍ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تُنَافِي الْقُدْرَةَ عَلِمَ بِتِلْكَ الْمُؤْنَةِ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ جَهِلَ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ حَمَلَ كَلَامَ الْمَطْلَبِ الْمُصَرِّحِ بِالْبُطْلَانِ عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ وَقَالَ بِالصِّحَّةِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الصُّبْرَةِ وَتَحْتَهَا دَكَّةٌ حَيْثُ فَصَلُّوا فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلَ فَقَالُوا إنْ عَلِمَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالدَّكَّةِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ جَهِلَا صَحَّ فَقَدْ رُدَّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى وُجُوبِ الْمَشَقَّةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْقُدْرَةِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِحَالَةِ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ. وَالْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى مَا يَنْفِي الْغَرَرَ أَوْ كَثْرَتَهُ مَعَهُ وَالْعِلْمُ بِالدَّكَّةِ يَمْنَعُ تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَإِنْ قِيلَ عَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِمَنْ جَهِلَ الْحَالَ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ طَرَأَ عَجْزُهُ بَعْدَهُ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَا تَلْزَمُهُ كُلْفَةُ التَّحْصِيلِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ مَعَ الرَّوْضِ وَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي الْقَادِرِ عَلَيْهَا الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ عَرَضَ مَانِعٌ أَيْ عَجْزٌ إذْ الْبَائِعُ لَا يَلْزَمُهُ كُلْفَةُ التَّحْصِيلِ اهـ وَهَذَا يُفِيدُ صِحَّةَ بَيْعِ نَحْوِ الضَّالِّ مَعَ وُجُودِ الْكُلْفَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي تَحْصِيلِهِ وَهُوَ يُنَافِي مَا ذُكِرَ هُنَا قُلْتُ نَعَمْ لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تُفِيدُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي حَالَةِ الْجَهْلِ خَاصَّةً وَحَمَلَ كَلَامَ الْمَطْلَبِ هُنَا عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ بِالْحَالِ كَمَا إذَا بَاعَ صُبْرَةً تَحْتَهَا دَكَّةٌ أَيْ حَيْثُ لَا يَصِحُّ مَعَ عِلْمِهَا لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِهَا لِكُلٍّ مِنْهَا وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا تِلْمِيذُهُ حَجّ وَأَقُولُ يُعْلَمُ بَدِيهَةً لِمَنْ وَقَفَ عَلَى عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِحَالَةِ الْجَهْلِ بِالْحَالِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا تُنَاسِبُ إلَّا حَالَةَ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا دَخَلَ عَالِمًا بِالْحَالِ لَمْ يُلْزِمْ الْبَائِعَ بِكُلْفَةِ التَّحْصِيلِ وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْجَهْلِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْزَمَ بِذَلِكَ وَعَلَى تَسْلِيمِ مَا ذَكَرَهُ فَالْمَشَقَّةُ الَّتِي تَمْنَعُ الْقُدْرَةَ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ. ثُمَّ رَأَيْت وَالِدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الصُّبْرَةِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الِاحْتِيَاجُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى مُؤْنَةٍ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَحَالُ الْعِلْمِ بِالدَّكَّةِ تَحَقَّقْنَا تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَالَةَ الْجَهْلِ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْمُؤْنَةُ الثِّقَلُ وَفِيهَا لُغَاتٌ إحْدَاهَا عَلَى فَعُولَةٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْجَمْعُ مُؤْنَاتٌ عَلَى لَفْظِهَا وَمَأَنْت الْقَوْمَ أَمْأَنُهُمْ مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَاللُّغَةُ الثَّانِيَةُ مُؤْنَةٌ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَالْجَمْعُ مُؤَنٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَالثَّالِثَةُ مُونَةٌ بِالْوَاوِ وَالْجَمْعُ مُوَنٌ مِثْلُ سُورَةٍ وَسُوَرٍ يُقَالُ مِنْهَا: مَانَهُ يَمُونُهُ مِنْ بَابِ قَالَ اهـ.

(قَوْلُهُ يُنْقِصُ فَصْلُهُ) أَيْ نَقْصًا يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ أَيْ يُهْتَمُّ قَالَ حَجّ

(تَنْبِيهٌ)

هَلْ يُضْبَطُ الِاحْتِفَالُ هُنَا بِمَا فِي نَحْوِ الْوَكَالَةِ وَالْحَجْرِ مِنْ اغْتِفَارِ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةٍ لَا أَكْثَرَ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي أَوْ يُقَالُ الْأَمْرُ هُنَا أَوْسَعُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّيَاعَ هُنَاكَ مُحَقَّقٌ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ هُنَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَهَلْ الْمُرَادُ النَّقْصَ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّ الْعَقْدِ وَإِنْ خَالَفَ سِعْرُهُ سِعْرَ بَقِيَّةِ أَمْثَالِهِ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِأَغْلِبْ مَحَالِّهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا وَلَوْ قِيلَ فِي الْأُولَى بِالْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالثَّانِي لَمْ يَبْعُدْ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَجُزْءِ إنَاءٍ) أَيْ وَكَجُزْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ بِخِلَافِ الْمُذَكَّى بِالْفِعْلِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَجُزْءِ إنَاءٍ) يُتَّجَهُ أَنْ يُسْتَثْنَى إنَاءُ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ وَوُجُوبِ كَسْرِهِ فَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ فِيهِ مُوَافِقٌ لِلْمَطْلُوبِ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ إلَخْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي إنَاءٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَمَّا إذَا اُحْتِيجَ لِاسْتِعْمَالِهِ لِدَوَاءٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ. اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ نَفِيسٍ) لَمْ يَقُلْ نَفِيسَيْنِ لِأَنَّ الْإِنَاءَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النَّفَاسَةُ لِأَنَّ كَسْرَهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ مُطْلَقًا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ إلَّا بِالْكَسْرِ أَوْ الْقَطْعِ) أَيْ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مُعَيَّنٌ وَقَبْضُهُ بِالنَّقْلِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ فَصْلَهُ وَلَا يُكْتَفَى فِي تَسْلِيمِهِ بِتَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ غَلِيظِ كِرْبَاسٍ) هُوَ الْقُطْنُ أَيْ الثَّوْبُ مِنْ الْقُطْنِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَعَمُّ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>