للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ حُصُولُ التَّمْيِيزِ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ بِالْعَلَامَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ قَدْ تَتَضَيَّقُ مَرَافِقُ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَلْيَكُنْ الْحُكْمُ فِي الْأَرْضِ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الثَّوْبِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ فِيهَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّوْبِ وَبِهِ يُجَابُ عَمَّا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ مَعَ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّفْرِيقِ وَتَعْبِيرِي بِجُزْءٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنِصْفٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ حَيْثُ قُلْنَا بِمَنْعِهِ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ عَلَى شِرَائِهِ ثُمَّ يَقْطَعَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ فَيَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا بَيْعُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ مِنْ ذَلِكَ فَيَصِحُّ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا (وَ) لَا بَيْعُ (مَرْهُونٍ عَلَى مَا يَأْتِي) فِي بَابِهِ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسَلُّمِهِ شَرْعًا فَقَوْلِي عَلَى مَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهِ (وَلَا) بَيْعُ (جَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (قَبْلَ اخْتِيَارِ فِدَاءٍ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِهِ كَمَا فِي الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الرَّهْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا أَوْ بِجُزْئِهَا قَوَدٌ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. ع ش وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ الْكِرْبَاسُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْقُطْنِ الْأَبْيَضِ الثَّخِينِ وَلَيْسَ هُوَ مُرَادَ الْفُقَهَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ) كَأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الذِّرَاعَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ اهـ. شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ بِالْمُعَيَّنِ الْمُشَخَّصِ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ عُلِمَتْ ذُرْعَانُ الْأَرْضِ أَوْ لَا، بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الذُّرْعَانِ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الذُّرْعَانِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ الِاخْتِلَافِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ) أَيْ بِشِرَاءِ قِطْعَةِ أَرْضٍ بِجَانِبِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ. رَشِيدِيٌّ كَإِزَالَةِ الْعَلَامَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ) تَثْنِيَةُ زَوْجٍ وَهُوَ أَحَدُ فَرْدَتَيْ الْخُفِّ لِأَنَّهَا مُزَاوِجَةٌ لِأُخْتِهَا اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ وَالزَّوْجُ ضِدُّ الْفَرْدِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَمَّى زَوْجًا أَيْضًا يُقَالُ لِلِاثْنَيْنِ هُمَا زَوْجَانِ وَهُمَا زَوْجٌ وَتَقُولُ عِنْدِي زَوْجَا حَمَامٍ يَعْنِي ذَكَرًا وَأُنْثَى وَعِنْدِي زَوْجَا نَعْلٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} [هود: ٤٠] وَقَالَ {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الأنعام: ١٤٣] وَفَسَّرَهَا بِثَمَانِيَةِ أَفْرَادٍ اهـ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ قُلْنَا بِمَنْعِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فَصْلُهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مُرِيدٍ لِلشِّرَاءِ بَاطِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ مُوَاطَأَةُ الْبَائِعِ لِتَغْرِيرِهِ بِمُوَاطَأَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُرِيدًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عَدَمُ الشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَحْرُمْ الْمُوَاطَأَةُ وَلَا عَدَمُ الشِّرَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِالْقَطْعِ فِيهِمَا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ. اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ) وَاغْتَفَرَ لَهُ قَطْعَهُ أَنَّ فِيهِ نَقْصًا وَاحْتِمَالَ عَدَمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يُلْجَأْ إلَيْهِ بِعَقْدٍ وَإِنَّمَا فُعِلَ رَجَاءَ الرِّبْحِ فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ) وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي امْتِنَاعِ الْبَيْعِ مَوْجُودَةٌ فِي ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ شَرْعِيٍّ بِخِلَافِ ذَاكَ وَلَمْ يُنْظَرْ وَالِاحْتِمَالُ رُجُوعُ مَنْ وَافَقَ عَلَى الشِّرَاءِ عَنْهُ لِمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. اهـ. ح ل وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ رَجَعَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَمَّا بَيْعُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُعَيَّنٍ وَقَوْلِهِ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِمَّا يُنْقِصُ فَصْلُ الْجُزْءِ مِنْ قِيمَتِهِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ مَرْهُونٍ) أَيْ رَهْنًا جَعْلِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا أَيْ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ يَفُوتُ بِالْبَيْعِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَثَوْبٍ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ حَبْسَهُ لِقَبْضِ أُجْرَةٍ نَحْوِ قَصْرِهِ أَوْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ الْأَشْجَارُ الْمُسَاقَى عَلَيْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ اهـ. قُلْتُ ذَكَرَ السُّبْكِيُّ فِي آخِرِ الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَأَنَّ لَهُ تَأْلِيفًا فِي ذَلِكَ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ) أَمَّا قَبْلَهُ فَيَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَبِهِ وَلَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ أَيْ إذَا كَانَ الْبَيْعُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَأَمَّا لَهُ فَيَصِحُّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَصِحُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَبَقَ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ جَانٍ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا صَحَّ وَمَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمَبِيعُ لَهُ فَيَصِحُّ وَانْظُرْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ هَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ أَوْ يَبْقَى مُتَعَلِّقًا بِالرَّقَبَةِ وَمَا مَعْنَى تَعَلُّقِهِ بِهَا خُصُوصًا فِيمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ لَهُ تَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) أَيْ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَتْلَفَ مَا سَرَقَهُ اهـ. ع ش م ر

(قَوْلُهُ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ ذَاتِهِ وَلَوْ أَبْرَأَ مُسْتَحِقُّ الْمَالِ مِنْ ثُلُثِهِ مَثَلًا هَلْ يَنْفَكُّ مِنْ الْعَبْدِ ثُلُثُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ أَيْ الثُّلُثِ مُحَصِّلُ مَا فِي الْخَادِمِ الصِّحَّةُ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي مَبْحَثِ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ الْآتِي فِي الْجِنَايَاتِ نَصُّهَا فَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبِ انْفَكَّ مِنْهُ بِقِسْطِهِ وَيُفَارِقُ الْمَرْهُونَ بِأَنَّ الرَّاهِنَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الرَّهْنِ) لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ وَفِي الرَّهْنِ بِالرَّقَبَةِ وَالذِّمَّةِ مَعًا اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَعِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ قُدِّمَ بِهِ فَإِنْ اُقْتُصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ فَاتَ الرَّهْنُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا أَوْ بِجُزْئِهَا إلَخْ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ اهـ. وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْقَتْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ إنْ فَسَخَ عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا أَوْ بِجُزْئِهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْمَالُ بِالرَّقَبَةِ فَيَصِحُّ الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ مُطْلَقًا كَالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>