للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ نَعَمْ لَوْ غَلَبَ الْمُكَسَّرُ وَتَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَيَانِ وَأَقَرَّاهُ (أَوْ نَقْدَانِ) مَثَلًا وَلَوْ صَحِيحًا وَمُكَسَّرًا (وَلَا غَالِبَ اُشْتُرِطَ تَعْيِينٌ) لَفْظًا لِأَحَدِهِمَا لِيُعْلَمَ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا) فَإِنْ اسْتَوَتْ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ وَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي مَا شَاءَ مِنْهُمَا.

ــ

[حاشية الجمل]

دِينَارًا صَحِيحًا بِوَزْنِهِمَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ فِي الْأُولَى صَحِيحًا أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ كَأَنْ يَكُونَ وَزْنُهُ دِينَارًا وَنِصْفًا فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِالتَّرَاضِي فَيَجُوزُ فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا كَسْرَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِضَرَرِ الْقِسْمَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَثَلًا رَاجِعٌ لِبَاعَ أَيْ أَوْ أَجَرَ أَوْ جَاعَلَ وَهَكَذَا وَقَوْلُهُ أَوْ نَقْدَانِ مَثَلًا رَاجِعٌ لِنَقْدَيْنِ أَيْ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ تَأَمَّلْ لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ نَقْدَانِ أَيْ أَوْ عَرَضَانِ آخَرَانِ وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا وَتَفَاوَتَا قِيمَةً أَوْ رَوَاجًا اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ لَفْظًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ) أَيْ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِهِ وَيَعْلَمُ نَقُودَهُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَالدِّينَارُ إذَا أُطْلِقَ يُحْمَلُ عَلَى الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْقَالُ لَا عَلَى الدِّينَارِ الَّذِي يُتَعَامَلُ بِهِ الْآنَ مِنْ الْبُنْدُقِيِّ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عُرْفُ الشَّرْعِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى عُرْفِ غَيْرِهِ، وَالْأَشْرَفِيُّ مُجْمَلٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ فِي الْعَقْدِ بِاللَّفْظِ وَإِلَّا بَطَلَ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ عَشَرَةَ أَنْصَافٍ وَعَلَى مَا يُقَابِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ نِصْفًا وَالنِّصْفُ إذَا أُطْلِقَ صَادِقٌ عَلَى الْفُلُوسِ وَالْفِضَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ إذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا وَإِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ اسْتَوَتْ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ وَيَدْفَعُ مَا شَاءَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(تَنْبِيهٌ)

فِي الْخُلْعِ مِنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ)

الدَّرَاهِمُ أَيْ وَالدَّنَانِيرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ تَنْزِلُ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَتَنْزِلُ فِي الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْإِسْلَامِيَّةِ لَا عَلَى النَّاقِصَةِ أَوْ الزَّائِدَةِ وَإِنْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا إلَّا إنْ قَالَ الْمُعَلِّقُ أَرَدْتهَا أَوْ اُعْتِيدَتْ وَلَا يَجِبُ سُؤَالُهُ فَإِنْ أَعْطَتْ الْمَرْأَةُ لَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ طَلُقَتْ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَيُطَالِبَ بِالْغَالِبِ وَإِنْ غَلَبَتْ الْمَغْشُوشَةُ وَأَعْطَتْهَا لَمْ تَطْلُقْ. اهـ وَقَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْإِسْلَامِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ لَا عَلَى الْغَالِبِ وَلَا عَلَى النَّاقِصِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ) أَيْ فِي مَكَانِ الْبَيْعِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِهَا أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ وَيَعْلَمُ نَقُودَهَا أَوْ لَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِمُنَافَاتِهِ التَّعْلِيلَ الْآتِيَ وَلِأَنَّهُ إذَا جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَقُودَ الْبَلَدِ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لَهُمَا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَكَلَامُ الْحَلَبِيِّ يُوَافِقُ مَا فِي التُّحْفَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِمَا بِهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ أَيْ شَأْنُهُ أَنْ يُرَادَ اهـ. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ نَاقِصَ الْوَزْنِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ مَغْشُوشًا وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ) اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَا غَيْرَهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ بِاللَّفْظِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَتَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ أَوْ تَفَاوَتَتْ تِلْكَ الْأَنْوَاعُ رَوَاجًا وَكَذَا أَنْوَاعُ الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ فِي الْمُكَسَّرِ نَظَرًا لِمَا هُوَ الْغَالِبُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ تَعْيِينٌ لَفْظًا) أَيْ لَا نِيَّةً بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْخُلْعِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ هُنَا وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ثَمَّ ضَرْبٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَهُنَا ذَاتُ الْعِوَضِ فَاغْتُفِرَ ثُمَّ مَا لَا يُغْتَفَرُ هُنَا وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ مَبْنَاهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَالتَّعَبُّدِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَيْ لَا نِيَّةَ أَيْ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِ النَّقْدَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ نَوَيَاهُ عِنْدَهُ فَلَا يُكْتَفَى بِهِ لَكِنْ فِي السَّلَمِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا أَيْ الصِّفَاتِ فِي الْعَقْدِ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَا أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ اهـ. وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ هُنَا كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الصِّفَاتِ لَمَّا كَانَتْ تَابِعَةً اُكْتُفِيَ فِيهَا بِالنِّيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ بِخِلَافِ الثَّمَنِ هُنَا فَإِنَّهُ نَفْسُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُكْتَفَ بِنِيَّتِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ) فَلَوْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَالظَّاهِرُ تَعْيِينُهُ اهـ. ح ل فَقَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَائِعُ أَحَدَهُمَا وَإِلَّا وَجَبَ مَا عَيَّنَهُ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ وَإِنْ اتَّحَدَا رَوَاجًا وَقِيمَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَوْ أَبْطَلَ السُّلْطَانُ مَا بَاعَ بِهِ أَوْ أَقْرَضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ بِحَالٍ نَقَصَ سِعْرُهُ أَمْ زَادَ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَإِنْ فُقِدَ وَلَهُ مِثْلٌ وَجَبَ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي زَمَانِنَا فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي الْفُلُوسِ وَيَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالْمَغْشُوشَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ غِشِّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ لَوْ انْفَرَدَ أَوْ لَا اُسْتُهْلِكَ فِيهَا أَمْ لَا وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا فَتَكُونَ كَبَعْضِ الْمَعَاجِينِ الْمَجْهُولَةِ الْأَجْزَاءِ وَمَقَادِيرِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ تُرَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>