للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِخِلَافِ الْمَذْرُوعِ (وَ) تَكْفِي (رُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ فِيمَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ إلَى وَقْتِهِ) أَيْ الْعَقْدِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَغْلِبَ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ كَأَرْضٍ وَإِنَاءٍ وَحَدِيدٍ أَوْ يُحْتَمَلُ التَّغَيُّرُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ كَحَيَوَانٍ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِي الْأُولَى وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْمَرْئِيِّ بِحَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ كَأَطْعِمَةٍ يُسْرِعُ فَسَادُهَا نَظَرًا لِلْغَالِبِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ذَاكِرًا لِلْأَوْصَافِ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَ) تَكْفِي (رُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ) إنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الدَّالِ أَوْ مَوْضِعًا مُنْخَفِضًا أَوْ اخْتِلَافَ أَجْزَاءِ الظَّرْفِ الَّذِي فِيهِ الْعِوَضُ مِنْ نَحْوِ عَسَلٍ وَسَمْنٍ رِقَّةً وَغِلَظًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِمَنْعِهَا تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ نَعَمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَبْلَ وَضْعِ الْعِوَضِ فِيهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّخْمِينِ وَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافَهُ خُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهُوَ كَبَيْعِ الْغَائِبِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ عَنْ إفَادَةِ التَّخْمِينِ وَلِأَنَّهُ يَضْعُفُ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ فَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِوَاءَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ صَحَّ الْبَيْعُ وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْغَزَالِيَّ وَغَيْرَهُ جَزَمُوا بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ الْخِيَارَ فِي هَذِهِ لِلْبَائِعِ وَفِي تِلْكَ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَذْرُوعِ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا تَرَاكُمَ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَتَكْفِي رُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ إلَخْ) فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي مُتَغَيِّرًا عَمَّا رَآهُ عَلَيْهِ تَخَيَّرَ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ وَيُخَيَّرُ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ وَرَضِيَ بِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْبَائِعُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ لِأَنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى وُجُودِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ كَأَرْضٍ وَإِنَاءٍ إلَخْ) فِي هَذَا التَّمْثِيلِ نَوْعُ تَحَكُّمٍ إذْ الْغَلَبَةُ وَالِاسْتِوَاءُ أَمْرَانِ إضَافِيَّانِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدَّةِ فَالْأَرْضُ يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهَا لِمَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمِائَةِ سَنَةٍ مَثَلًا وَلِمَا يَنْدُرُ بِالنِّسْبَةِ لِخَمْسِ سِنِينَ مَثَلًا وَلِمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ بِالنِّسْبَةِ لِعَشْرِ سِنِينَ مَثَلًا وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِيَوْمَيْنِ وَيَنْدُرُ بِالنِّسْبَةِ لِخَمْسِ دَرَجَاتٍ وَيَسْتَوِي بِالنِّسْبَةِ لِيَوْمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَحَيَوَانٍ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّغَيُّرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْحَيَوَانُ يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ فَقَلَّ مَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ وَيَصِحُّ كَوْنُهَا لِلتَّمْثِيلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَجَعْلُ الْحَيَوَانِ مِثَالًا لِمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ هُوَ مَا دَرَجُوا عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَّهُ قَسِيمٌ لَهُ وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ مَحَلُّ نَظَرٍ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا شَكَّ فِيهِ هَلْ هُوَ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ لَا أُلْحِقَ بِالْمُسْتَوِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَجُعِلَ قَسِيمًا لَهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الِاسْتِوَاءِ فِيهِ وَمُقْتَضَى إنَاطَتِهِمْ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ بِالْغَالِبِ لَا بِوُقُوعِهِ بِالْفِعْلِ عَدَمُ النَّظَرِ لِهَذَا حَتَّى لَوْ غَلَبَ التَّغَيُّرُ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ عَدَمُهُ فَتَغَيَّرَ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ فَتَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا قَالُوهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَقْسَامِ مِنْ الْبُطْلَانِ فِي الْأَوَّلِ وَالصِّحَّةِ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَوَجْهُهُ اعْتِبَارُ الْغَلَبَةِ وَعَدَمِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ دُونَ الطَّارِئِ بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْمَرْءِ بِحَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ التَّغَيُّرُ لِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِي ذَلِكَ لِلْغَالِبِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَأَطْعِمَةٍ يُسْرِعُ فَسَادُهَا) أَيْ رَآهَا مِنْ يَوْمٍ مَثَلًا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ لِأَنَّهُمْ شَرَطُوا الْعِلْمَ بِالْمَبِيعِ وَالنَّاسِي لِأَوْصَافِهِ حَالَةَ الْعَقْدِ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ وَمَنْ تَعَرَّضَ لَهُ صَرَّحَ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا لَكِنْ الْمُتَأَخِّرُونَ كَالنَّسَائِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ قَالُوا مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَقْيِيدٌ لِمَنْ أَطْلَقَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) عِبَارَتُهُ وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَا مُنَافَاةَ فِي كَلَامِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ كَمَا ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ مُعَلِّلًا بِأَنَّ قَضِيَّةَ مَفْهُومِ أَوَّلِهِ الْبُطْلَانُ وَآخِرِهِ الصِّحَّةُ وَالْأَصَحُّ فِيهِ الصِّحَّةُ كَالْأَوَّلِ بِشَرْطِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَرْءِ بِحَالِهِ لِأَنَّا نَمْنَعُ مُدَّعَاهُ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي مَنْطُوقِ أَوَّلِ كَلَامِهِ وَمَفْهُومِ آخِرِهِ لِأَنَّ الْقَيْدَ هُنَا لِلْمَنْفِيِّ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ لَا لِلنَّفْيِ أَيْ مَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ سَوَاءٌ غَلَبَ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ أَمْ اسْتَوَيَا دُونَ مَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَنْطُوقِ الْأَوَّلِ وَمَفْهُومِ الثَّانِي فَلَا تَنَافِيَ اهـ. (قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ)

(فَرْعٌ)

سُئِلَ الشِّهَابُ م ر عَنْ بَيْعِ السُّكَّرِ فِي قُدُورِهِ هَلْ يَصِحُّ وَتَكْفِي رُؤْيَةُ أَعْلَاهُ مِنْ رُءُوسِ الْقُدُورِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بَقَاؤُهُ فِي الْقُدُورِ مِنْ مَصَالِحِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ رُؤْيَةَ أَعْلَاهُ لَا تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ لَكِنْ اُكْتُفِيَ بِهِ إذَا كَانَ بَقَاؤُهُ فِي الْقُدُورِ مِنْ مَصَالِحِهِ لِلضَّرُورَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>