وَذَلِكَ لِعِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ الْغَالِبَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِجَوْهَرِيَّةِ الْأَثْمَانِ غَالِبًا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ الْعُرُوضِ (وَ) فِي (مَا قُصِدَ لِطُعْمٍ) بِضَمِّ الطَّاءِ مَصْدَرُ طَعِمَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ أَكَلَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ الطُّعْمَ
ــ
[حاشية الجمل]
اللُّغَوِيُّ وَهُوَ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ اسْتِخْدَامٌ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِمَعْنَى وَهُوَ الرِّبَا الشَّرْعِيُّ وَأَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَيْهِ بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الرِّبَا اللُّغَوِيُّ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا يُقَالُ عِبَارَتُهُ تَقْتَضِي أَنَّ الرِّبَا قِسْمَانِ قِسْمٌ حَرَامٌ وَهُوَ مَا كَانَ فِي النُّقُودِ وَالْمَطْعُومَاتِ وَالْآخَرُ جَائِزٌ وَهُوَ مَا كَانَ فِي غَيْرِهِمَا وَلَيْسَ مُرَادًا وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمَحْصُورُ فِيهِ يَتَحَقَّقُ الرِّبَا دُونَ الْحُرْمَةِ وَتَعْرِيفُهُ يَقْتَضِي انْتِفَاءَ كَوْنِهِ رِبًا أَيْضًا فَلَعَلَّ فِيهِ تَسَامُحًا اهـ. سم - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْ أَوْ إنَّ الْمُرَادَ إنَّمَا يُوجَدُ الرِّبَا الْمُحَرَّمُ وَيُجْعَلُ الْوَصْفُ بِالتَّحْرِيمِ صِفَةً لَازِمَةً لَا لِلِاحْتِرَازِ وَلَيْسَ الْمَحْصُورُ الْحُرْمَةَ بَلْ الرِّبَا الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا حَرَامًا اهـ. ع ش وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ الْإِيرَادَ بِوَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الرِّبَا الشَّرْعِيَّ اقْتَضَتْ الْعِبَارَةُ أَنَّهُ يُوجَدُ فِي غَيْرِ النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَلَا يَكُونُ حَرَامًا مَعَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِمَا أَصْلًا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الزِّيَادَةُ اقْتَضَتْ الْعِبَارَةُ أَنَّ رِبَا الْفَضْلِ وَرِبَا الْأَجَلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ لَا يَكُونُ حَرَامًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ اخْتِيَارُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ لَكِنْ بِطَرِيقِ التَّأْوِيلِ فِي الْعِبَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اخْتِصَاصُ الرِّبَا بِالنَّقْدِ وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَ حُرْمَةِ الرِّبَا مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ وَكَأَنَّ شَيْخَنَا كحج فَهِمَا أَنَّ هَذَا يُنَافِي ذَلِكَ فَقَالَا وَمَا ذُكِرَ فَهُوَ حِكْمَةٌ لَا عِلَّةٌ فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِعِلَّةِ إلَخْ الْمُرَادُ بِهَا الْحِكْمَةُ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ لِعِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَالْعِلَّةُ مَعْنَاهَا الْحِكْمَةُ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ حُرْمَةِ الرِّبَا مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ بِجَوْهَرِيَّةِ الْأَثْمَانِ) أَيْ خَالِصِهَا وَأَصْلِهَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْجَوْهَرُ مَعْرُوفٌ وَجَوْهَرُ كُلِّ شَيْءٍ مَا خُلِقَتْ عَلَيْهِ جِبِلَّتُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ غَالِبًا احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ فَإِنَّهُ لَا رِبَا فِيهَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَمَا قُصِدَ لِطُعْمٍ) أَيْ قَصَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِأَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا لِبَعْضِ أَصْفِيَائِهِ كَآدَمَ بِأَنَّ هَذَا لِلْآدَمِيَّيْنِ وَهَذَا لِلْبَهَائِمِ اهـ. وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ قُصِدَ لِلْآدَمِيَّيْنِ مَثَلًا أَنْ يَكُونَ الْآدَمِيُّ يَقْصِدُهُ لِلتَّنَاوُلِ مِنْهُ وَهَذَا غَيْرُ التَّنَاوُلِ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَمَا مَعْنَى كَوْنِ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ مَقْصُودًا لِلْآدَمِيِّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ قَصْدًا لِلْآدَمِيِّ مَثَلًا أَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ الْحِكْمَةِ الْأَزَلِيَّةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ هَذَا إلَّا لِطُعْمِ الْآدَمِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ (قَوْلُهُ بِضَمِّ الطَّاءِ) أَيْ وَمَا بِفَتْحِهَا فَهُوَ مَا يُدْرَكُ بِالذَّوْقِ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ طَعِمْته أَطْعَمُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ طُعْمًا بِضَمِّ الطَّاءِ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَا يُسَاغُ حَتَّى الْمَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ أَكْلٌ) الْأَوْلَى قِرَاءَتُهُ مَصْدَرًا أَيْ أَكْلٌ بِإِسْكَانِ الْكَافِ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَيَكُونَ بَيَانًا لِطُعْمِ الْمَاضِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ أَظْهَرَ مَقَاصِدِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِأَنْ يَكُونَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ تَنَاوُلَ الْآدَمِيِّ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ إلَّا نَادِرًا كَالْبَلُّوطِ أَوْ شَارَكَهُ فِيهِ الْبَهَائِمُ إلَى أَنْ قَالَ وَأَشَارَ بِقُصِدَ إلَى أَنَّهُ لَا رِبَا فِي مَطْعُومٍ بِهَا ثُمَّ إنْ قُصِدَ لِطُعْمِهَا وَغَلَبَ تَنَاوُلُهَا لَهُ كَعَلَفٍ رَطْبٍ قَدْ يَتَنَاوَلُهُ الْآدَمِيُّ فَإِنْ قُصِدَ لِلنَّوْعَيْنِ فَرِبَوِيٌّ إلَّا إنْ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ تَنَاوُلَ الْآدَمِيِّ لَهُ فُهِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى مَا إذَا لَمْ يُقْصَدْ إلَّا لِتَنَاوُلِ الْآدَمِيِّ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا إذَا قُصِدَ لِلنَّوْعَيْنِ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا قُصِدَ لِطُعْمِ الْبَهَائِمِ أَيْ بِأَنْ كَانَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ طُعْمَهَا نَظِيرُ مَا فَسَّرَ بِهِ هُنَا طُعْمَ الْآدَمِيِّ وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُ صُورَتَيْنِ مَا إذَا لَمْ يُقْصَدْ إلَّا لِطُعْمِهَا وَمَا إذَا كَانَ أَظْهَرَ مَقَاصِدِهِ ذَلِكَ وَكُلٌّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِشَرْطِهِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَصْدِ وَيَأْتِي مِثْلُهَا بِالنَّظَرِ إلَى التَّنَاوُلِ كَمَا لَا يَخْفَى بِأَنْ لَا يَتَنَاوَلَهُ إلَّا الْآدَمِيُّونَ أَوْ يَغْلِبَ تَنَاوُلُهُمْ لَهُ أَوْ يَسْتَوِيَ الْأَمْرَانِ أَوْ لَا يَتَنَاوَلَهُ إلَّا الْبَهَائِمُ أَوْ يَغْلِبَ تَنَاوُلُهَا لَهُ فَتَخَلَّصَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةِ الْقَصْدِ فِي خَمْسَةِ التَّنَاوُلِ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ إمَّا بِالْمَنْطُوقِ أَوْ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَكُلُّهَا يَثْبُتُ فِيهَا الرِّبَا إلَّا فِي سِتِّ صُوَرٍ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَطْلَقَ فِيمَا يَكُونُ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ تَنَاوُلَ الْآدَمِيِّ لَهُ أَنَّهُ رِبَوِيٌّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى مَا إذَا لَمْ يُقْصَدْ إلَّا لِتَنَاوُلِ الْآدَمِيِّ فَهُمَا صُورَتَانِ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَقْصِدِ تَحْتَهُمَا عَشْرُ صُوَرٍ بِالنَّظَرِ إلَى التَّنَاوُلِ وَكُلُّهَا فِيهَا الرِّبَا وَذَكَرَ فِيمَا يَسْتَوِي فِيهِ النَّوْعَانِ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ أَنَّهُ رِبَوِيٌّ بِشَرْطِ عَدَمِ غَلَبَةِ تَنَاوُلِ الْبَهَائِمِ لَهُ فَدَخَلَ فِيهِ مِنْ خَمْسَةِ التَّنَاوُلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute