للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبُيُوضِهَا فَيَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ كَأُصُولِهَا فَيَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِ الْبُرِّ بِدَقِيقِ الشَّعِيرِ وَخَلِّ التَّمْرِ بِخَلِّ الْعِنَبِ مُتَفَاضِلَيْنِ وَخَرَجَ بِمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ مُتَّحِدَتُهُ كَأَدِقَّةِ أَنْوَاعِ الْبُرِّ فَهِيَ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بِيعَ طَعَامٌ بِغَيْرِهِ كَنَقْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرُ طَعَامٍ بِغَيْرِ طَعَامٍ وَلَيْسَا نَقْدَيْنِ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ) فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ وَاللَّحْمِ (فِي غَيْرِ الْعَرَايَا) الْآتِي بَيَانُهَا فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ (بِجَفَافٍ) لَهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَجْنَاسٌ وَكَذَا بُيُوضُهَا وَالْجَرَادُ جِنْسٌ وَكَذَا بَقَرُ الْوَحْشِ وَالظِّبَاءُ جِنْسٌ وَالسُّمُوكُ الْمَعْرُوفَةُ جِنْسٌ وَقِيلَ أَجْنَاسٌ وَبَقِيَّةُ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ أَجْنَاسٌ وَالرَّأْسُ وَالْمُخُّ وَاللِّسَانُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ وَالْقَلْبُ وَالرِّئَةِ وَالْكِرْشُ وَشَحْمُ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالسَّنَامُ وَالْأَلْيَةُ وَالْأَكَارِعُ أَجْنَاسٌ وَلَوْ مِنْ حَيَوَانٍ وَاحِدٍ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ وَالْحِصْرِمُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَطَلْعُ الْإِنَاثِ مِنْ النَّخْلِ وَالْبَلَحُ وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ وَالتَّمْرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ أَيْضًا وَكُلٌّ مِنْهَا مَعَ خَلِّهِ وَعَصِيرِهِ أَجْنَاسٌ وَطَلْعُ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ جِنْسَانِ وَالسَّمْنُ وَالْمَخِيضُ جِنْسَانِ وَالسُّكَّرُ وَالْفَانِيدُ أَصْلُهُ وَهُوَ الْعَسَلُ الْمُرْسَلُ جِنْسَانِ وَكُلُّ حَبٍّ دُهْنُهُ وَكُسْبُهُ جِنْسَانِ بَلْ أَجْنَاسٌ وَالْبِطِّيخُ الْأَخْضَرُ وَالْأَصْفَرُ وَالْقِثَّاءُ وَالْخِيَارُ أَجْنَاسٌ وَكَذَا الْبُقُولُ وَسَتَأْتِي الْحُلُولُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلُحُومِهَا) اعْلَمْ أَنَّ الْعَصَافِيرَ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا جِنْسٌ وَهَلْ أَنْوَاعُ الْحَمَامِ جِنْسٌ أَوْ جِنْسَانِ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الِاتِّحَادَ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَبُيُوضُ الطُّيُورِ أَجْنَاسٌ وَالْبَقَرُ الْوَحْشِيُّ جِنْسٌ وَالظِّبَاءُ جِنْسٌ وَبَقَرُ الْمَاءِ وَغَنَمُهُ وَنَحْوُهُ أَجْنَاسٌ انْتَهَى

(فَرْعٌ)

لَوْ تَوَلَّدَ حَيَوَانٌ بَيْنَ جِنْسَيْنِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُجْعَل مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا جِنْسًا وَاحِدًا حَتَّى تَمْتَنِعَ الْمُمَاثَلَةُ فِيهِ احْتِيَاطًا لِبَابِ الرِّبَا اهـ. سم وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ أَمَّا لَحْمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ وَغَنَمٍ مَثَلًا فَهَلْ يُجْعَلُ جِنْسًا بِرَأْسِهِ أَوْ يُجْعَلُ مَعَ لَحْمِ أَبَوَيْهِ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ احْتِيَاطًا فَيَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِهِ بِلَحْمِهِمَا مُتَفَاضِلًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَيَظْهَرُ الثَّانِي لِضِيقِ بَابِ الرِّبَا اهـ. (قَوْلُهُ وَبُيُوضِهَا) وَأَمَّا صَفَارُ الْبَيْضِ وَبَيَاضُهُ فَجِنْسٌ وَاحِدٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَخَلِّ التَّمْرِ إلَخْ) وَيَجُوزُ بَيْعُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ مُتَفَاضِلًا لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِلْمُؤَلِّفِ لَكِنْ دُهْنُ الْوَرْدِ وَالْبَانِ وَالْبَنَفْسَجِ وَنَحْوِهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ أَصْلُهَا وَاحِدٌ وَهُوَ الشَّيْرَجُ اهـ. وَصَوَّرَ شَيْخُنَا اخْتِلَافَ الدُّهْنِ بِاخْتِلَافِ أَصْلِهِ بِأَنْ يُوضَعَ الْبَانُ فِي شَيْرَجَ وَالْبَنَفْسَجُ فِي زَيْتٍ مَثَلًا قَالَ وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ اهـ. وَهَلْ إذَا وُضِعَ الْبَنَفْسَجُ عَلَى السِّمْسِمِ وَوُضِعَ الْوَرْدُ عَلَى اللَّوْزِ مَثَلًا حَتَّى تُرُوِّحَ بِذَلِكَ ثُمَّ اُسْتُخْرِجَ مِنْهُ الدُّهْنُ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ جِنْسَيْنِ لِاخْتِلَافِ أَصْلِهَا أَيْضًا الظَّاهِرُ نَعَمْ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّ الشَّيْرَجَ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ نَحْوُ الْبَنَفْسَجِ لَا يُبَاعُ مِنْهُ بِبَعْضٍ وَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا بِخِلَافِ حَبِّ السِّمْسِمِ إذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ نَحْوُ الْبَنَفْسَجِ ثُمَّ عُصِرَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَعُلِّلَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ اخْتِلَاطَ نَحْوِ الْبَنَفْسَجِ بِهِ يَمْنَعُ مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَهِيَ جِنْسٌ وَاحِدٌ) أَيْ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا تَكْفِي بِمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ إلَخْ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ إلَخْ) أَلْ فِيهَا لِلْعَهْدِ أَيْ الْمُمَاثَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ حَالَةَ الْعَقْدِ فَصَحَّ

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَرَايَا) لِأَنَّ الْعَرَايَا وَإِنْ كَانَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ أَيْضًا إلَّا أَنَّهَا تَقْدِيرِيَّةٌ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ فِيهَا تَفَاوُتُ الْعِوَضَيْنِ بَعْدَ الْجَفَافِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ اهـ. ح ل بِتَصَرُّفٍ

(قَوْلُهُ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ وَاللَّحْمِ) قَيَّدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِتَخْرُجَ الْمَائِعَاتُ كَاللَّبَنِ وَالدُّهْنِ وَنَحْوِهِمَا فَكَمَالُهَا حَالَ رُطُوبَتِهَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا فِي الثَّمَرِ) هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ بِجَفَافٍ إذْ لَوْ قُرِئَ بِالتَّاءِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ بِجَفَافٍ مَعْنًى بِالنِّسْبَةِ لِلتَّمْرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَأَخَذَ التَّقْيِيدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ بِجَفَافٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهَا مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ وَمِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَلَا تَكْفِي فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ وَتُعْتَبَرُ فِي لَبَنٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِجَفَافٍ لَهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَوْ بِمَعْنَى مَعَ أَوْ ظَرْفِيَّةٌ بِمَعْنَى وَقْتٍ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدُ لِلْجَهْلِ الْآنَ بِالْمُمَاثَلَةِ وَقْتَ الْجَفَافِ أَيْ تُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ بِمَعْنَى عِنْدَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْجَفَافِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ حَالٌ مِنْ الْغَيْرِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْعَرَايَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيْ لِلثَّلَاثَةِ جَفَافٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا جَفَافٌ أَوْ لَا وَهَذَا التَّعْمِيمُ إنَّمَا يَأْتِي فِي التَّمْرِ لَا فِي الْحَبِّ وَلَا فِي اللَّحْمِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَتَأَتَّى تَجْفِيفُهُ وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَا لَا جَفَافَ لَهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْعِنَبِ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ لَا يُبَاعُ أَصْلًا وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ تَكْفِي مُمَاثَلَةٌ رَطْبًا بِفَتْحِ الرَّاءِ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِهِ رُطُوبَتُهُ فَكَانَ كَاللَّبَنِ فَيُبَاعُ وَزْنًا وَإِنْ أَمْكَنَ كَيْلُهُ وَرُدَّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ انْتَهَتْ وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>