(بِكَيْلٍ فِي مَكِيلِ غَالِبِ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِوَزْنٍ فِي مَوْزُونِهِ) أَيْ مَوْزُونِ غَالِبِهَا لِظُهُورِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ فَلَوْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلَافَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ (وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ) بِأَنْ جُهِلَ حَالُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ أَوْ اُسْتُعْمِلَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فِيهِ سَوَاءً أَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلَا فِيهِ يُعْتَبَرُ (بِوَزْنٍ إنْ كَانَ) الْمَبِيعُ (أَكْبَرَ) جُرْمًا (مِنْ تَمْرٍ) كَجَوْزٍ وَبَيْضٍ إذْ لَمْ يُعْهَدْ الْكَيْلُ بِالْحِجَازِ فِيمَا هُوَ أَكْبَرُ جُرْمًا مِنْهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مِثْلَهُ كَاللَّوْزِ أَوْ دُونَهُ (فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ) حَالَةَ الْبَيْعِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا جُهِلَ يُرَاعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَكِيلَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَزْنًا وَأَنَّ الْمَوْزُونَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَيْلًا وَلَا يَضُرُّ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ التَّفَاوُتُ وَزْنًا وَلَا مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْوَزْنِ التَّفَاوُتُ كَيْلًا وَالْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ خَبَرُ مُسْلِمٍ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» أَيْ مُقَابَضَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمِنْ لَازِمِهِ الْحُلُولُ أَيْ غَالِبًا.
(وَ) إذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ (بِ) رِبَوِيٍّ (غَيْرِ جِنْسِهِ وَاتَّحِدَا عِلَّةً) كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ وَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ (شُرِطَ حُلُولٌ وَتَقَابُضٌ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَا مُمَاثَلَةٌ (كَأَدِقَّةِ أُصُولٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وَخُلُولِهَا وَأَدْهَانِهَا وَلُحُومِهَا وَأَلْبَانِهَا)
ــ
[حاشية الجمل]
الْوَكِيلِ وَالْعَبْدُ فِي الْمَجْلِسِ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ بِكَيْلٍ) أَيْ بِأَيِّ آلَةٍ كَانَتْ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ الْكَيْلُ بِهَا كَقَصْعَةٍ مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَبِوَزْنٍ أَيْ وَلَوْ بِالْقَبَّانِي وَمِيزَانِ الطَّبَارِ وَهُوَ الَّذِي لَا لِسَانَ لَهُ
(فَائِدَةٌ)
الْقَبَّانُ أَصْلُهُ أَعْجَمِيٌّ بِالْبَاءِ الْمَشُوبَةِ فَاءً ثُمَّ عُرِّبَ بِبَاءٍ خَالِصَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ أَيْضًا بِكَيْلٍ فِي مَكِيلِ إلَخْ) أَيْ مَتَى كَانَ الشَّيْءُ يُكَالُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ فَإِنْ مِعْيَارَهُ الْآنَ عِنْدَنَا الْكَيْلُ وَلَوْ بِغَيْرِ الْآلَةِ الَّتِي كِيلَ بِهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِغَيْرِ الْآلَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي الْكَيْلِ الْآنَ فَيَصِحُّ أَنْ يَكِيلَهُ بِقَصْعَةٍ أَوْ قُفَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَزْنِ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ كَيْلًا مَا نَصُّهُ وَإِنْ كَانَ بِمَا لَا يُعْتَادُ كَقَصْعَةٍ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَزْنًا وَلَوْ بِقَبَّانٍ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ عَادَةِ الْحِجَازِ) الْحِجَازُ هُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَهِيَ مَدِينَةٌ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ وَمَرْحَلَتَيْنِ مِنْ الطَّائِفِ وَقُرَاهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ كَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ وَخَيْبَرَ وَالْيَنْبُعِ. اهـ. مَتْنُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحُهُ لِلشَّارِحِ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمَنْهَجِ هُنَاكَ وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَقُرَاهَا وَطُرُقُهَا انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَبِوَزْنٍ فِي مَوْزُونِهِ) وَأَمَّا قِطَعُ الْمِلْحِ الْكِبَارِ الْمُتَجَافِيَةِ فِي الْمِكْيَالِ فَمَوْزُونَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَ سَحْقُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَكِيلَ أَوْ الْمَوْزُونَ بِالْفِعْلِ بَلْ بِالصَّلَاحِيَّةِ فَتَدْخُلُ التَّمْرَةُ وَالذَّرَّةُ مِنْ الذَّهَبِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ تُوزَنَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ فَلَوْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلَافَهُ) أَيْ بِأَنْ وَزَنُوا الْمَكِيلَ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ أَوْ كَالُوا الْمَوْزُونَ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَوْ اُسْتُعْمِلَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فِيهِ سَوَاءً) لَا يَشْكُلُ عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى نَقْدَانِ فِي الْغَلَبَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا لِاخْتِلَافِ مَأْخَذِ الْبَابَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَزَعْمُ الزَّرْكَشِيّ اسْتِوَاءَهُمَا عَجِيبٌ اهـ. إيعَابٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ بِوَزْنٍ إنْ كَانَ إلَخْ) قَدَّمَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتِبَارَ عُرْفِ الْحِجَازِ إنْ كَانَ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي اهـ. سم وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي مَا لَمْ يَكُنْ لِلْحِجَازِ فِيهِ عُرْفٌ الْآنَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ لَكِنَّ تَعْلِيلَ الْأَصْحَابِ يُخَالِفُهُ اهـ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ) الْمُرَادُ مِنْ تَمْرٍ مُعْتَدِلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ الشِّقُّ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ بِوَزْنٍ إنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ كَاللَّوْزِ) تَنْظِيرٌ فِي كَوْنِهِ كَالتَّمْرِ جِرْمًا لَا فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ اللَّوْزَ مَكِيلٌ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ بَلَدِ الْبَيْعِ) فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ الْأَغْلَبِ فِيهِ فَإِنْ فُقِدَ الْأَغْلَبُ أُلْحِقَ بِالْأَكْثَرِ بِهِ شَبَهًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ وَيَظْهَرُ فِي مُتَبَايِعَيْنِ بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْعَادَةِ التَّخْيِيرُ وَلَوْ تَبَايَعَا شَيْئًا كَذَلِكَ بِنَقْدٍ مَعَ اخْتِلَافِ نَقْدِ الْبَلَدَيْنِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ نَقْدُ بَلَدِ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ أَوْ يَجِبُ التَّعْيِينُ الْقِيَاسُ التَّعْيِينُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَهَذَا أَعَمُّ إلَخْ) الْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ وَوَجْهُ الْعُمُومِ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا إلَخْ يَأْتِي فِي الصُّوَرِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الشَّارِحِ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَصْلِ وَمَا جُهِلَ إلَخْ فَهُوَ وَاحِدَةٌ مِنْهَا
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَكِيلَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى هَذَا الْبَابِ التَّعَبُّدُ وَبِهِ فَارَقَ مَا سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ مِنْ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا إنْ عُدَّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا دُونَ مَا لَا يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا كَفُتَاتِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَكِيلِ وَهُوَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَقَوْلُهُ سَوَاءً بِسَوَاءٍ هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَوْزُونِ وَهُوَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَمِنْ لَازِمِهِ الْحُلُولُ) قَالَ بَعْضُهُمْ أَيْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّ وَضْعَ الْأَجَلِ يُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الْقَبْضِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ) مَثَّلَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَرَى أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَأَدْهَانِهَا) أَيْ أَدْهَانِ الْأُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وَخَرَجَ بِهَذَا دُهْنُ نَحْوِ الْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ فَكُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ أَصْلَهَا الشَّيْرَجُ وَقَوْلُهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ يُجَوِّزُ بَيْعَ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ مُتَفَاضِلًا يُحْمَلُ عَلَى دُهْنَيْنِ اخْتَلَفَ أَصْلُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الشَّيْرَجِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِأَنَّ أَصْلَهَا الشَّيْرَجُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ مُعَرَّبٌ شَيْرَهْ وَهُوَ دُهْنُ السِّمْسِمِ وَرُبَّمَا قِيلَ لِلدُّهْنِ الْأَبْيَضِ وَلِلْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ شَيْرَجُ تَشْبِيهًا بِهِ لِصَفَائِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ مِثْلِ زَيْنَبَ وَصَيْقَلٍ وَعَيْطَلٍ وَهَذَا الْبَابُ بِاتِّفَاقٍ مُلْحَقٌ بِبَابِ فَعْلَلٌّ نَحْوُ جَعْفَرٍ وَلَا يَجُوزُ كَسْرُ الشِّينِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ دِرْهَمٍ وَهُوَ قَلِيلٌ وَمَعَ قِلَّتِهِ فَأَمْثِلَتُهُ مَحْصُورَةٌ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَلُحُومِهَا) وَالطُّيُورُ وَالْعَصَافِيرُ بِأَنْوَاعِهَا