صَحَّ إنْ تَسَاوَيَا وَإِلَّا فَلَا أَوْ عَلِمَا تَمَاثُلَهُمَا ثُمَّ تَبَايَعَا جُزَافًا صَحَّ وَلَا يُحْتَاجُ فِي قَبْضِهِمَا إلَى كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَالْمُرَادُ بِالتَّقَابُضِ مَا يَعُمُّ الْقَبْضَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ وَيَكْفِي قَبْضُ مَأْذُونِ الْعَاقِدِ وَهُمَا بِالْمَجْلِسِ وَكَذَا قَبْضُ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالْمَجْلِسِ وَلَوْ تَقَابَضَا الْبَعْضَ صَحَّ فِيهِ فَقَطْ وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ
ــ
[حاشية الجمل]
عَدَمَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الْأُولَى فَهِيَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَدَمُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً وَهَذَا لَا يُخْرِجُ مَا ذُكِرَ عَنْ كَوْنِهِ جِزَافًا اهـ. ح ل وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِهِ وَمُمَاثَلَةٌ يَقِينًا لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُمَاثَلَةُ حَالَةَ الْعَقْدِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ جِزَافًا لَعَلَّهُ أَوْلَى تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ صَحَّ إنْ تَسَاوَيَا) أَيْ خَرَجَا سَوَاءً اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَا تَمَاثُلَهُمَا) أَيْ وَلَوْ بِإِخْبَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ حَيْثُ صَدَّقَهُ اهـ. سم - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ بَانَ الْبُطْلَانُ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَلَا يُحْتَاجُ فِي قَبْضِهِمَا) أَيْ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَمَتَى حَصَلَ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ بِغَيْرِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ تَمَّتْ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَلَا يَضُرُّ تَفَرُّقُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ التَّمَاثُلَ فِيهَا مَعْلُومٌ مِنْ قَبْلُ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَفِيهَا خَفَاءٌ لِأَنَّ التَّمَاثُلَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الْمُسَاوَاةُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ الْقَبْضُ فِيهَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَلَوْ بِدُونِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ لَا يَضُرُّ التَّفَرُّقُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَمَامُ الصِّحَّةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَإِذَا حَصَلَ الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ وَخَرَجَا سَوَاءً اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ وَإِلَّا تَبَيَّنَ عَدَمُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ فَتَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَدَارَ الْقَبْضِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ عَلَى الْقَبْضِ النَّاقِلِ لِلضَّمَانِ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ بِخِلَافِ الْقَبْضِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ صِحَّةُ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ وَهُوَ مَحْمَلُ كَلَامِ الْمَتْنِ الْآتِي فِي الْفَرْعِ حَيْثُ قَالَ وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مِقْدَارٌ مَعَ مَا مَرَّ نَحْوُ ذَرْعٍ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر مَعَ بَعْضِ تَصَرُّفٍ
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالتَّقَابُضِ مَا يَعُمُّ الْقَبْضَ) قِيلَ لَعَلَّ إيثَارَهُمْ التَّقَابُضَ لِئَلَّا يُوهِمَ التَّعْبِيرُ بِالْقَبْضِ الِاكْتِفَاءَ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ يُعَبِّرُ بِالْقَبْضِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ مِنْهُمَا فَالْوَجْهُ أَنَّ إيثَارَهُ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ. اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَبْضِ النَّاقِلِ لِلضَّمَانِ لَا الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي قَبْضُ مَأْذُونِ الْعَاقِدِ إلَخْ) كَأَنَّهُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِالتَّقَابُضِ مَا يَكُونُ مِنْ الْعَاقِدِ أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ وَارِثِهِ اهـ. شَيْخُنَا قَالَ سم عَلَى حَجّ وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ كَمَا تَرَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَأْذُونِينَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْآذِنِينَ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْوَارِثِينَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمُوَرِّثِينَ الْمَيِّتِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُوَرِّثَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِالْقَبْضِ وَعَدَمِهِ وَالْتَحَقَ بِالْجَمَادَاتِ بِخِلَافِ الْآذِنِ. اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ مَأْذُونِ الْعَاقِدِ) وَلَوْ سَيِّدَهُ أَوْ وَكِيلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ رَقِيقًا مَأْذُونًا لَهُ فَقَبَضَ سَيِّدُهُ أَوْ وَكِيلًا فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ أَيْ بِالْمَجْلِسِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْقَبْضِ لَا يَكْفِي اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَبْضُ وَارِثِهِ) أَيْ الْخَاصُّ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُنْيَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ الْوَارِثُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ اُعْتُبِرَ مُفَارَقَةُ آخِرِهِمْ وَلَا يَضُرُّ مُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ لِقِيَامِ الْجُمْلَةِ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَمُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ كَمُفَارَقَةِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمُوَرِّثِ لِمَجْلِسِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الْإِقْبَاضِ مِنْ الْكُلِّ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ لِوَاحِدٍ يَقْبِضُ عَنْهُمْ فَلَوْ أَقَبَضَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ فِي حِصَّةِ مَنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا لَوْ أَقَبَضَ الْمُوَرِّثَ بَعْضَ عِوَضِهِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ بِالْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَوْتِهِ أَيْ مَوْتِ الْعَاقِدِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ وَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَيُوَكِّلُ فِي قَبْضِهِ وَلَا يُفَارِقُ هُوَ مَجْلِسَهُ الَّذِي بَلَغَهُ فِيهِ الْخَبَرُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَكِيلُهُ فَإِنْ فَارَقَ الْوَارِثُ مَجْلِسَ بُلُوغِ الْخَبَرِ قَبْلَ قَبْضِ الْوَكِيلِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَهُ أَيْ الْوَارِثِ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي الْقَبْضِ بِأَنْ يُنْقَلَ إلَيْهِ الْمَبِيعُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكَذَا قَبْضُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ فِي الْمَجْلِسِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَارِثُ مَعَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَارِثَ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ فِي آخِرِ كَلَامٍ لَهُ وَيَكُونُ مَحَلُّ بُلُوغِهِ الْخَبَرَ بِمَنْزِلَةِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِمَّا أَنْ يُحْضَرَ الْمَبِيعُ لَهُ فِيهِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فَقَبَضَ سَيِّدُهُ أَوْ وَكِيلًا فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ لَا يَكْفِي انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَقَبَضَ سَيِّدُهُ أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ حَجّ السَّابِقُ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ أَيْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَوْلُهُ لَا يَكْفِي أَيْ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْعَاقِدِ ثُمَّ إنْ حَصَلَ الْقَبْضُ مِنْ