للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ بَعْدَ إجَازَةٍ لِلْعَقْدِ (وَمُمَاثَلَةٌ يَقِينًا) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ بَاعَ رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ جِزَافًا فَلَا يَصِحُّ وَإِنْ خَرَجَا سَوَاءً لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ حَالَةَ الْبَيْعِ وَالْجَهْلُ بِالْمُمَاثَلَةِ كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَةِ نَعَمْ لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ مَثَلًا بِأُخْرَى مُكَايَلَةً أَوْ صُبْرَةَ دَرَاهِمَ بِأُخْرَى مُوَازَنَةً

ــ

[حاشية الجمل]

فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ تِلْكَ الْخَمْسَةَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ فَاشْتَرَى بِهَا النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ الدِّينَارِ جَازَ كَغَيْرِهَا وَإِنْ اشْتَرَى كُلَّ الدِّينَارِ مِنْ غَيْرِهِ بِعَشَرَةٍ وَسَلَّمَهُ مِنْهَا خَمْسَةً ثُمَّ اسْتَقْرَضَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ عَنْ الثَّمَنِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ مَعَ الْعَاقِدِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إجَازَةٌ وَهِيَ مُبْطِلَةٌ كَمَا مَرَّ فَكَأَنَّهُمَا تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ أَيْ فِيمَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الثَّانِيَ وَلَا يُقَالُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيمَا قَبَضَهُ مِنْ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَاطِلٌ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ أَمَّا مَعَ الْعَاقِدِ فَصَحِيحٌ اهـ. وَقَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَقْرَضَهَا خَرَجَ مَا لَوْ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ غَيْرَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ فَلَا يَبْطُلُ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ الدَّرَاهِمِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَقَوْلُهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْمَبِيعَ فِيهَا نِصْفُ الدِّينَارِ فَقَطْ وَقَدْ قَبَضَ مُقَابِلَهُ فَإِقْرَاضُهُ لِصَاحِبِهِ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ الْقَبْضِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ الْإِجَازَةُ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَا كَذَلِكَ الثَّانِيَةُ فَإِنَّ الْإِجَازَةَ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الثَّانِيَ وَقَوْلُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ أَيْ فِيمَا يُقَابِلُهَا مِنْ الدِّينَارِ وَهُوَ النِّصْفُ وَيَصِيرُ النِّصْفُ الثَّانِي مَضْمُونًا عَلَيْهِ فِي يَدِهِ ضَمَانَ يَدٍ لِأَنَّهُ كَانَ مَقْبُوضًا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ فَسَدَ وَلَيْسَ أَمَانَةً كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ بَاطِلٌ أَيْ فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ النِّصْفِ الثَّانِي فِي الْأُولَى وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْخَمْسَةِ الَّتِي قَبَضَهَا فِي الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ الْقَرْضِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ قَبْلَ تَفَرُّقٍ) أَيْ وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا بِتَرَاضٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لِلصَّيْمَرِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُخْتَارِ وَالْمُكْرَهِ لِضِيقِ بَابِ الرِّبَا وَاعْتَمَدَهُ حَجّ وَهَذَا شَرْطٌ لِدَوَامِ الصِّحَّةِ وَمِنْ ثَمَّ ثَبَتَ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَيْ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَعَلَيْهِمَا إثْمُ تَعَاطِي الرِّبَا إنْ تَفَرَّقَا عَنْ تَرَاضٍ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّذَكُّرِ قَبْلَ الْفَسْخِ فَإِنْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا أَثِمَ فَقَطْ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ إنْ تَفَرَّقَا عَنْ تَرَاضٍ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّذَكُّرِ وَهَلَّا جَعَلَ التَّفَرُّقَ قَائِمًا مَقَامَ التَّلَفُّظِ بِالْفَسْخِ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فَيَكُونُ فَسْخًا حُكْمًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَفَرُّقُهُمَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمَا تَفَرَّقَا عَلَى نِيَّةِ بَقَاءِ الْعَقْدِ فَأَثِمَا لِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَفَرَّقَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِقَصْدِ الْفَسْخِ فَلَا إثْمَ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ إجَازَةِ الْعَقْدِ) أَيْ فَتَصْحِيحُ الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّ التَّجَايُزَ أَيْ إجَازَةَ الْعَقْدِ بِمَثَابَةِ التَّفَرُّقِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ قَبْضٌ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَإِلَّا صَحَّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُسَاوِيًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُمَا لَوْ أَجَازَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ التَّقَابُضِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَعَلَيْهِمَا التَّقَابُضُ أَيْ فَإِنْ تَقَابَضَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا أَيْ فَمَا هُنَا مِنْ الْبُطْلَانِ بِالْإِجَازَةِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَقَابَضَا بَعْدَهَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَهَذَا مَا حَاوَلَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ التَّخَايُرَ كَالتَّفَرُّقِ مُطْلَقًا وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ تَقَابُضٌ وَوَافَقَ الشَّارِحُ ابْنَ حَجَرٍ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالتَّخَايُرُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ إلْزَامُ الْعَقْدِ كَالتَّفَرُّقِ فِي الْبُطْلَانِ هُنَا وَإِنْ حَصَلَ الْقَبْضُ بَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا صَحَّحَاهُ هُنَا وَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ تَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَبْطُلْ ضَعِيفٌ إذْ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّ التَّخَايُرَ بِمَنْزِلَةِ التَّفَرُّقِ وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَضْعِيفٌ لِكَلَامِهِمَا هُنَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَمُمَاثَلَةٌ يَقِينًا) أَيْ حَالَةَ الْبَيْعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ بَعْدُ اهـ.

(قَوْلُهُ جِزَافًا) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ هُنَا عَلَى كَسْرِهَا لِأَنَّهُ أَفْصَحُ وَإِلَّا فَقَدْ ضَبَطَهَا بِالتَّثْلِيثِ فِي الشُّفْعَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَضَابِطُ الْجِزَافِ هُوَ مَا لَمْ يُقَدَّرْ بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَةِ) أَيْ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَالْحِيلَةُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِدَرَاهِمَ أَوْ عَرَضٍ وَيَشْتَرِيَ بِهَا الذَّهَبَ بَعْدَ التَّقَابُضِ فَيَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَارَقَا وَيَتَخَايَرَا لِتَضَمُّنِ الْبَيْعِ الثَّانِي إجَازَةَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ خِيَارِ الْعَاقِدِ أَوْ يُقْرِضَ كُلٌّ صَاحِبَهُ وَيُبْرِئَهُ أَوْ يَتَوَاهَبَا أَوْ يَهَبَ الْفَاضِلُ لِصَاحِبِهِ وَهَذَا جَائِزٌ وَإِنْ كُرِهَ قَصْدُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَقْدِ وَالْقَصْدِ مَكْرُوهٌ اهـ. وَلَوْ حَلَفَ إنْسَانٌ أَنْ لَا يَبِيعَ سِلْعَةً إلَّا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا فَبَاعَهَا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ وَهَبَ الْمُشْتَرِيَ نِصْفَيْنِ بَعْدَ قَبْضِهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ الْعَقْدُ وَكَانَتْ الْهِبَةُ إجَازَةً لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ عَلَى قِيَاسِ هَذَا وَأَمَّا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ نِصْفَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّخَايُرِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ إلَخْ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْجِزَافِ لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>