يَشْمَلُ التَّأَدُّمَ وَالتَّحَلِّيَ بِحَلْوَاءَ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوا الدَّوَاءَ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الطَّعَامُ فِي الْأَيْمَانِ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ فِي الْعُرْفِ الْمَبْنِيَّةِ هِيَ عَلَيْهِ.
(فَإِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ) كَبُرٍّ بِبُرٍّ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ (شُرِطَ) فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ (حُلُولٌ وَتَقَابُضٌ قَبْلَ تَفَرُّقٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ أَيْ مَا قُصِدَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ وَالْبَهَائِمُ كَمَا قَالَ ح ل اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ إنَّ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ الْآدَمِيُّونَ وَالْبَهَائِمُ أَيْ تَنَاوُلًا خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ الْحَمْلُ حَرِّرْ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ يَشْمَلُ التَّأَدُّمَ) أَيْ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُؤْكَلُ لِلِالْتِذَاذِ بِهِ لَا أَكْلُ الْفَاكِهَةِ فَقَطْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ بِحَلْوَاءَ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ.
وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الْحَلْوَاءُ الَّتِي تُؤْكَلُ تُمَدُّ وَتُقْصَرُ وَجَمْعُ الْمَمْدُودِ حَلَاوِيّ مِثْلُ صَحْرَاءَ وَصَحَارِي بِالتَّشْدِيدِ وَجَمْعُ الْمَقْصُورِ حَلَاوَى بِفَتْحِ الْوَاوِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْحَلْوَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ مِنْ الطَّعَامِ إذَا كَانَ مُعَالَجًا بِحَلَاوَةٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوا إلَخْ) غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّدُّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ فِي دَعْوَاهُ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْأَيْمَانِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ فَإِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ إلَخْ) الْفَاءُ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ إذَا عَرَفْت أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ فِي النَّقْدِ وَالْمَطْعُومِ فَإِذَا بِيعَ إلَخْ أَيْ فَالْمُخَلِّصُ مِنْ الْحُرْمَةِ بَلْ وَمِنْ الرِّبَا بِالْكُلِّيَّةِ أَنَّهُ إذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَوْ يُغَيَّرُ جِنْسُهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطَيْنِ وَقَدْ دَخَلَ عَلَى هَذَا م ر فَقَالَ ثُمَّ الْعِوَضَانِ إنْ اتَّفَقَا جِنْسًا اُشْتُرِطَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَوْ عِلَّةً وَهِيَ الطُّعْمُ وَالنَّقْدِيَّةُ اُشْتُرِطَ شَرْطَانِ وَإِلَّا كَبَيْعِ طَعَامٍ بِنَقْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ حَيَوَانٍ بِحَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ م ر وَلَا فَرْقَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بَيْنَ كَوْنِ الْعِوَضَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنٌ وَالْآخَرُ فِي الذِّمَّةِ كَبِعْتُكَ هَذَا بِمَا صِفَتُهُ كَذَا ثُمَّ يُعَيِّنُ وَيَقْبِضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَيَجُوزُ إطْلَاقُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ غَالِبٌ مُنْضَبِطٌ اهـ. وَخَرَجَ بِالْبَيْعِ الْقَرْضُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا التَّمَاثُلُ حَتَّى لَوْ اقْتَرَضَ بُرًّا وَرَدَّ أَزْيَدَ مِنْهُ لَمْ يَضُرَّ كَمَا سَيَأْتِي بَسْطُهُ فِي مَحَلِّهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر هُنَاكَ وَفِي الْقَرْضِ شَائِبَةُ تَبَرُّعٍ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَأْجِيلُهُ وَلَمْ يَجِبْ التَّقَابُضُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ رِبَوِيًّا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ هُنَاكَ فَلَوْ وَرَدَ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ بِجِنْسِهِ) بِأَنْ جَمَعَهُمَا اسْمٌ خَاصٌّ مِنْ أَوَّلِ دُخُولِهِمَا فِي الرِّبَا وَاشْتَرَكَا فِيهِ اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا كَتَمْرٍ بَرْنِيِّ وَمَعْقِلِيٍّ وَخَرَجَ بِالْخَاصِّ الْعَامُّ كَالْحَبِّ وَبِمَا بَعْدَهُ إلَّا دُقَّةً فَإِنَّهَا دَخَلَتْ فِي الرِّبَا قَبْلَ طُرُوُّ هَذَا الِاسْمِ لَهَا وَهُوَ الدَّقِيقُ فَكَانَتْ أَجْنَاسًا كَأُصُولِهَا وَبِالْأَخِيرِ الْبِطِّيخُ الْهِنْدِيُّ وَالْأَصْفَرُ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ كَالتَّمْرِ وَالْجَوْزِ الْهِنْدِيَّيْنِ مَعَ التَّمْرِ وَالْجَوْزِ الْمَعْرُوفَيْنِ إذْ إطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَيْهِمَا لَيْسَ لِقَدْرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَيْ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ لِحَقِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَهَذَا الضَّابِطُ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى مَا قِيلَ مُنْتَقِضٌ بِاللُّحُومِ وَالْأَلْبَانِ لِصِدْقِهِ عَلَيْهَا مَعَ كَوْنِهَا أَجْنَاسًا كَأُصُولِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا مَعْنَاهُ أَنْ يُوضَعَ اسْمٌ لِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ تَحْتَهَا أَفْرَادٌ كَثِيرَةٌ كَالْقَمْحِ مَثَلًا أَمَّا اللَّفْظِيُّ فَهُوَ مَا وُضِعَ فِيهِ اللَّفْظُ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعَانِي بِخُصُوصِهِ فَيَتَعَدَّدُ الْوَضْعُ فِيهِ بِتَعَدُّدِ مَعَانِيهِ كَالْأَعْلَامِ الشَّخْصِيَّةِ وَكَالْقُرْءِ فَإِنَّهُ وُضِعَ لِكُلٍّ مِنْ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَقَوْلُهُ مُنْتَقِضٌ بِاللُّحُومِ وَالْأَلْبَانِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ حَقِيقَةَ كُلٍّ مِنْ الْأَلْبَانِ وَاللُّحُومِ مُخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا فَلَا يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا مَعْنَوِيًّا ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ عَبْدِ الْحَقِّ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَك ادِّعَاءُ خُرُوجِهَا بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ اهـ. أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ وَاشْتَرَكَا فِيهِ إلَخْ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فَإِنَّهُمَا مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ طَبَائِعُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لِعَوَارِضَ تَعْرِضُ لَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ حَقِيقَتِهِمَا. اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ) لَكِنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ شَرْطَانِ لِلصِّحَّةِ ابْتِدَاءً وَالثَّانِيَ شَرْطٌ لَهَا دَوَامًا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ حُلُولٌ) أَيْ بِأَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَجَلٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ فَمَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ تَأْجِيلٌ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُ كَدَرَجَةٍ وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا لَمْ يَصِحَّ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَقَابُضٌ قَبْلَ تَفَرُّقٍ) يَعْنِي الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ فَلَا يَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ وَإِنْ حَصَلَ مَعَهَا الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ وَمِنْهُ الْإِبْرَاءُ وَالضَّمَانُ لَكِنَّهُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ لِتَضَمُّنِهِمَا الْإِجَازَةَ وَهِيَ قَبْلَ التَّقَابُضِ مُبْطِلَةٌ لِلْعَقْدِ وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ إنْ حَصَلَ التَّقَابُضُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَذَاكَ وَإِلَّا بَطَلَ بِالتَّفَرُّقِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(فَرْعٌ)
فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ اشْتَرَى نِصْفًا شَائِعًا مِنْ دِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ صَحَّ وَيُسَلِّمُهُ الْبَائِعُ لَهُ بِقَبْضِ النِّصْفِ وَيَكُونُ نِصْفُهُ الثَّانِي أَمَانَةً فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ عَشَرَةً فَوُجِدَتْ زَائِدَةَ الْوَزْنِ فَيَضْمَنُ الْآخِذُ الزَّائِدَ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَقْرَضَهُ الْبَائِعُ