للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا اخْتَصَّ بِهِ الْجِنُّ كَالْعَظْمِ أَوْ الْبَهَائِمُ كَالْحَشِيشِ وَالتِّبْنِ وَالنَّوَى فَلَا رِبَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ الْآدَمِيُّونَ وَالْبَهَائِمُ رِبَوِيٌّ وَإِنْ كَانَ أَكْلُ الْبَهَائِمِ لَهُ أَغْلَبَ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْحُكْمُ فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ لِلْأَغْلَبِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُصِدَ لِطُعْمِ الْبَهَائِمِ كَعَلَفٍ رَطْبٍ قَدْ تَأْكُلُهُ الْآدَمِيُّونَ لِحَاجَةٍ كَمَا مَثَّلَ هُوَ بِهِ وَالتَّفَكُّهُ

ــ

[حاشية الجمل]

أَخْذًا مِنْ الرَّشِيدِيِّ فَقَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطُّعْمَ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ الْآدَمِيَّ أَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْآدَمِيُّ قَصْدًا وَمِثْلُهُمَا فِي الْبَهَائِمِ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ قَصْدًا هَذِهِ خَمْسَةٌ وَفِي التَّنَاوُلِ خَمْسَةٌ اخْتَصَّ تَنَاوُلُهُ بِالْآدَمِيِّ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْآدَمِيِّ لَهُ وَمِثْلُهُمَا فِي الْبَهَائِمِ اسْتَوَيَا فِي التَّنَاوُلِ وَخَمْسَةٌ فِي مِثْلِهَا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَغَيْرُ الرِّبَوِيِّ سِتُّ صُوَرٍ وَهِيَ فَفِيمَا إذَا قُصِدَا مَعًا أَوْ قُصِدَ الْبَهَائِمُ فَقَطْ أَوْ كَانَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ الْبَهَائِمَ لَكِنْ فِي الثَّلَاثَةِ اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْبَهَائِمُ أَوْ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ وَبَقِيَّةُ الصُّوَرِ وَهِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ فِيهَا الرِّبَا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ شَارَكَهُمْ فِيهِ الْبَهَائِمُ) كَثِيرًا بِأَنْ قُصِدَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ وَالْبَهَائِمُ سَوَاءٌ كَانَ قَصْدَ الْآدَمِيِّينَ أَغْلَبَ أَوْ الْبَهَائِمِ أَوْ قُصِدَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَهَذِهِ الْغَايَةُ فِيهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي الْقَصْدِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا كُلَّهَا رِبَوِيَّاتٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّنَاوُلِ وَهِيَ بِاعْتِبَارِهِ تَرْجِعُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِكَلَامِ الرَّمْلِيِّ الَّذِي حَقَّقَهُ الرَّشِيدِيُّ يَكُونُ كَلَامُ الشَّارِحِ ضَعِيفًا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بَيَانُهَا أَنَّهُ إذَا قُصِدَ بِهِ النَّوْعَانِ سَوَاءً أَوْ كَانَ قَصْدُ الْبَهَائِمِ بِهِ أَغْلَبَ فَفِي هَاتَيْنِ إذَا اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْبَهَائِمُ أَوْ غَلَبَ تَنَاوُلُهَا لَهُ يَكُونُ غَيْرَ رِبَوِيٍّ عَلَى مُعْتَمَدِ م ر فَالْمُعْتَمَدُ جَرَيَانُ تَفْصِيلِ التَّنَاوُلِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مِنْ صُوَرِ الْقَصْدِ وَهِيَ مَا إذَا اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ قَصْدًا أَوْ غَلَبُوا قَصْدًا أَوْ اسْتَوَتْ مَعَ الْآدَمِيِّينَ قَصْدًا وَإِنْ كَانَ الشَّارِحُ خَصَّ التَّفْصِيلَ فِي التَّنَاوُلِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ مَا اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ قَصْدًا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مَا اخْتَصَّ بِهِ الْجِنُّ إلَخْ) أَيْ قَصْدًا إذْ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَوْلُهُ فَلَا رِبَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْ إنْ اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ تَنَاوُلًا أَوْ غَلَبَتْ أَمَّا إذَا اخْتَصَّتْ بِهِ الْآدَمِيُّونَ تَنَاوُلًا أَوْ غَلَبُوا أَوْ اشْتَرَكُوا مَعَ الْبَهَائِمِ فِي التَّنَاوُلِ سَوَاءً فَهُوَ رِبَوِيٌّ يُؤْخَذُ هَذَا التَّفْصِيلُ وَالتَّقْيِيدُ مِنْ تَسْلِيمِ الشَّارِحِ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ وَحَمْلِهِ عَلَى مَا اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ ثُمَّ قَصْدًا وَقَوْلُهُ هَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ إلَخْ الْإِشَارَةُ لِلتَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَقَوْلُهُ إنَّ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ إلَخْ أَيْ قَصْدًا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ يَصْدُقُ بِصُوَرٍ ثَلَاثَةٍ فِيهِ وَأَنَّهَا تَرْجِعُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَكْلُ الْبَهَائِمِ لَهُ أَغْلَبَ أَيْ بَلْ وَلَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ تَنَاوُلًا عَلَى كَلَامِهِ هُوَ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ فِي التَّنَاوُلِ فِي صُوَرِ الِاشْتِرَاكِ قَصْدًا وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْإِشَارَةِ لِصُورَةِ الِاشْتِرَاكِ لَكِنَّ الِاشْتِرَاكَ الْمُشَارَ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَصْدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي التَّنَاوُلِ بِدَلِيلِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ فَحِينَئِذٍ فِي الْعِبَارَةِ مُنَافَاةٌ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْمُشَارِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أُرِيدَ مِنْ الْمُشَارِ إلَيْهِ مُطْلَقُ الِاشْتِرَاكِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي الْقَصْدِ ثُمَّ قَيَّدَ بِكَوْنِهِ فِي التَّنَاوُلِ فَهُوَ كَالْمَجَازِ بِمَرْتَبَتَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَكْلُ الْبَهَائِمِ لَهُ أَغْلَبَ أَيْ أَوْ اخْتَصَّتْ بِأَكْلِهِ هَذَا كُلُّهُ مَا تُعْطِيهِ الْعِبَارَةُ وَأَمَّا تَحْرِيرُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَدْ عَلِمْته مِمَّا نُقِلَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ وَقَالَ الْمَطْعُومَاتُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ مَا يَخْتَصُّ بِالْآدَمِيِّينَ وَمَا يَغْلِبُ فِيهِمْ وَمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْآدَمِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَمَا يَخْتَصُّ بِغَيْرِهِمْ وَمَا يَغْلِبُ فِي غَيْرِهِمْ فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فِيهَا الرِّبَا وَالْبَاقِيَاتُ لَا رِبَا فِيهِمَا اهـ. شَيْخُنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وسم وَهَلْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَصْدِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّنَاوُلِ اسْتَوْجَهَ شَيْخُنَا ح ف الثَّانِيَ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ لَنَا وَالْقَصْدُ لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْحَوَاشِي ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ حَرِّرْ

(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ) أَيْ لَمَّا غَلَبَ أَكْلُ الْبَهَائِمِ لَهُ وَقُصِدَا عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُصِدَ الْآدَمِيُّونَ وَحْدَهُمْ وَبِهَذَا يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ م ر الْآتِي فَيَكُونُ قَوْلُهُ " مَحْمُولٌ " إلَخْ مُعْتَمَدًا وَمَنْ ضَعَّفَهُ حَمَلَهُ عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي تَنَاوُلِهِ وَكَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَحْدَهَا نَقَلَ اعْتِمَادَهُ سم عَلَى الشَّارِحِ نَقْلًا عَنْ م ر وَلَكِنْ فِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قُصِدَ لِلنَّوْعَيْنِ فَرِبَوِيٌّ إلَّا إنْ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُصِدَ إلَخْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ إلَخْ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ قَبْلَ الْحَمْلِ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الْقَصْدِ فَيُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ إذَا قُصِدَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ وَلَوْ مَعَ الْبَهَائِمِ رِبَوِيٌّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فِي التَّنَاوُلِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا قُصِدَ بِهِ الْبَهَائِمُ يَعْنِي فَقَطْ وَحِينَئِذٍ يُفَصِّلُ فِي التَّنَاوُلِ فَقَوْلُهُ لِلْأَغْلَبِ أَيْ فَإِذَا غَلَبَ تَنَاوُلُ الْآدَمِيِّينَ لَهُ وَبِالْأَوْلَى مَا لَوْ اخْتَصُّوا بِهِ فَهُوَ رِبَوِيٌّ وَأَمَّا نَظِيرُ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فِي الْبَهَائِمِ فَهُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ وَأَمَّا صُورَةُ الِاشْتِرَاكِ عَلَى السَّوَاءِ يَعْنِي فِي التَّنَاوُلِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قُصِدَ بِهِ الْبَهَائِمُ فَقَطْ فَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ كَلَامِهِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُصِدَ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَأَتَّى هَذَا الْحَمْلُ مَعَ قَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>