يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّمْرِ وَالْحَبِّ تَنَاهِي جَفَافِهِمَا بِخِلَافِ اللَّحْمِ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ الزَّيْتُونُ فَإِنَّهُ لَا جَفَافَ لَهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ.
(تَنْبِيهٌ)
نَزْعُ نَوَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُبْطِلُ كَمَالَهُمَا بِخِلَافِ مُفَلَّقِ الْمِشْمِشِ وَنَحْوِهِ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ بُرٍّ بِبُرٍّ مَبْلُولٍ وَإِنْ جَفَّ (وَلَا تَكْفِي) أَيْ الْمُمَاثَلَةُ (فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ) كَدَقِيقٍ وَخُبْزٍ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَلَا حَبُّهُ بِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِخِلَافِ الْمِلْحِ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ مَصَالِحِهِ اُغْتُفِرَ الْقَلِيلُ مِنْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنُ الْمِلْحِ مَوْجُودَةً كَأَنْ تَشَرَّبَهُ اللَّحْمُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ ظُهُورٌ لَهُ وَقْعٌ وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ وَقْعًا فِي نَفْسِهِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ اللَّحْمِ فَيَخْتَلِفُ بِقِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ حَرِّرْهُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّمْرِ إلَخْ) صَنِيعُ ع ش عَلَى م ر يَقْتَضِي أَنَّهُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ لِأَنَّهُ قَالَ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّمْرِ مِمَّا مِعْيَارُهُ الْكَيْلُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَنَاهِي جَفَافِهِ وَيُشِيرُ لِهَذَا الضَّبْطِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ اللَّحْمِ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ فَهَذَا كُلُّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّمْرَ بِالتَّاءِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُكَالُ وَأَمَّا الثَّمَرُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فَغَالِبُهُ مَوْزُونٌ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْحِفْنِيِّ قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّمْرِ وَالْحَبِّ إلَخْ أَيْ فَيُبَاعُ حَدِيثُ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ جَفَافِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاهَ جَفَافُهُ بِعَتِيقِهِ لِأَنَّهَا مَكِيلَةٌ وَبَاقِي الرُّطُوبَةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْكَيْلِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ تَنَاهِي جَفَافِهِمَا يَنْبَغِي أَنَّ ضَابِطَ جَفَافِهِمَا أَنْ لَا يَظْهَرَ بِزَوَالِ الرُّطُوبَةِ الْبَاقِيَةِ أَثَرٌ فِي الْمِكْيَالِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ يَظْهَرُ أَثَرُهُ) أَيْ أَثَرُ اللَّحْمِ وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافَيْنِ أَيْ أَثَرُ بَاقِي رُطُوبَتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ الزَّيْتُونُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُبَاعُ الزَّيْتُونُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ حَالَ اسْوِدَادِهِ وَنُضْجِهِ لِأَنَّهُ كَامِلٌ وَلَا يُسْتَثْنَى لِأَنَّهُ جَافٌّ وَتِلْكَ الرُّطُوبَاتُ الَّتِي فِيهِ إنَّمَا هِيَ الزَّيْتُ وَلَا مَائِيَّةَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَائِيَّةٌ لَجَفَّتْ اهـ. قَالَ زي وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ. أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا وُضِعَ عَلَيْهِ مِلْحٌ خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ صِرْفٌ يُشَاهَدُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ نَوْعَانِ نَوْعٌ لَا مَائِيَّةَ فِيهِ وَنَوْعٌ فِيهِ مَائِيَّةٌ
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ) أَيْ حَالَ اسْوِدَادِهِ وَنُضْجِهِ وَمِعْيَارُهُ الْكَيْلُ وَيُضَمُّ إلَى الزَّيْتُونِ الْبَيْضُ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ فِي قِشْرِهِ وَزْنًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ نَزْعُ نَوَى التَّمْرِ إلَخْ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى شَرْطٍ آخَرَ زَائِدٍ عَلَى اشْتِرَاطِ الْجَفَافِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَيْ الْجَفَافِ عَدَمُ نَزْعِ نَوَى التَّمْرِ إلَخْ اهـ. وَهَلْ مِنْ التَّمْرِ الْعَجْوَةُ الْمَنْزُوعَةُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ أَمْ لِأَنَّهَا عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ تُدَّخَرُ عَادَةً وَلَا يُسْرِعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ نَزْعَ نَوَاهَا يُعَرِّضُهَا لِلْفَسَادِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ رُطَبًا نُزِعَ نَوَاهُ أَوْ تَمْرًا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ التَّمْرِ فَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهَا مُسْتَفَادٌ مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرُّطَبِ فَالْفَسَادُ فِيهَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ وَلَا بِجَافٍ وَالرُّطُوبَةُ فِيهَا مُتَفَاوِتَةٌ وَمِثْلُهَا بِالْأَوْلَى الَّتِي بِنَوَاهَا لِأَنَّ النَّوَى فِيهَا غَيْرُ كَامِنٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ يُبْطِلُ كَمَالَهُمَا) أَيْ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُ كُلٍّ بِبَعْضٍ حِينَئِذٍ وَهَذَا مَحَلُّهُ إنْ كَانَ يُسْرِعُ لَهُمَا الْفَسَادُ بَعْدَ النَّزْعِ وَإِلَّا فَلَا يُبْطِلُ كَمَالَهُمَا بِهِ فَيَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِ كُلٍّ بِبَعْضٍ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَحَوَاشِيهِ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُفَلَّقِ الْمِشْمِشِ) فِي الْمُخْتَارِ بِكَسْرِ الْمِيمَيْنِ وَبِفَتْحِهِمَا أَيْضًا الَّذِي يُؤْكَلُ اهـ. وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ كَالْخَوْخِ وَالْكُمَّثْرَى لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي تَجْفِيفِهَا نَزْعُ النَّوَى اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ مَبْلُولٍ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَيْ أَوْ أَحَدُهُمَا كَمَا فِي ع ش عَلَيْهِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَإِنْ جَفَّ) أَيْ لِتَفَاوُتِ انْكِمَاشِهِ عِنْدَ الْجَفَافِ وَمِثْلُهُ الْفَرِيكُ بِالْفَرِيكِ وَكَالْمَبْلُولِ الْمَقْلِيُّ وَالْمَقْشُورُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ) أَيْ فِي رِبَوِيٍّ يُتَّخَذُ إلَخْ اهـ. ح ل وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَنْ الزَّيْتِ الْحَارِّ وَعَنْ الزَّيْتِ الْمُتَّخَذِ مِنْ الْقُرْطُمِ اهـ. شَيْخُنَا وَلَوْ قَالَ: وَلَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِمَا اُسْتُخْرِجَ مِنْهُ فَبَيْعُ اللَّبَنِ بِالسَّمْنِ وَالسِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ وَبِالْكُسْبِ بَاطِلٌ؛ لَكَانَ أَوْلَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ كَدَقِيقٍ) وَمِثْلُهُ جَرِيشُ الْفُولِ وَالْعَدَسُ وَالْكُنَافَةُ وَالشَّعِيرِيَّةُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَخُبْزٍ) أَيْ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ كَخُبْزِ بُرٍّ بِخُبْزِ شَعِيرٍ جَازَ وَمِثْلُ الْخُبْزِ الْعَجِينُ وَالنَّشَا بِفَتْحِ النُّونِ مَعَ الْقَصْرِ وَيَجُوزُ فِيهِ الْمَدُّ أَيْضًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَلَا حَبُّهُ بِهِ) وَأَمَّا بِالنَّقْدِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَوْ كَانَ مَخْلُوطًا بِالنُّخَالَةِ فَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ
(فَائِدَةٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ بَيْعِ الدَّقِيقِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى النُّخَالَةِ بِالدَّرَاهِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى النُّخَالَةِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ لِأَنَّ النُّخَالَةَ قَدْ تُقْصَدُ أَيْضًا لِلدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا وَيُمْكِنُ تَمْيِيزُهَا مِنْ الدَّقِيقِ بِخِلَافِ اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِالْمَاءِ فَإِنَّ مَا فِي اللَّبَنِ مِنْ الْمَاءِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الِانْتِفَاعُ وَحْدَهُ أَلْبَتَّةَ لِتَعَذُّرِ تَمْيِيزِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا حَبُّهُ بِهِ) لَمْ يَقُلْ وَلَا بِحَبِّهِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي شُمُولَ الْمَتْنِ لَهَا وَعَلَى جَعْلِهَا مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الْمَتْنِ عَلَى التَّسْلِيمِ بِقَصْرِ الِاسْتِثْنَاءِ