لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ بِتَفَاوُتِ الدَّقِيقِ فِي النُّعُومَةِ وَالْخُبْزِ فِي تَأْثِيرِ النَّارِ وَيَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ بِالنُّخَالَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ رِبَوِيَّةً (إلَّا فِي دُهْنٍ وَكُسْبٍ صِرْفٍ) أَيْ خَالِصٍ مِنْ دُهْنِهِ كَدُهْنِ سِمْسِمٍ وَكُسْبِهِ فَتَكْفِي الْمُمَاثَلَةُ فِيهِمَا (وَتَكْفِي) أَيْ الْمُمَاثَلَةُ (فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ عَصِيرًا أَوْ خَلًّا) لِأَنَّ مَا ذُكِرَ حَالَاتُ كَمَالٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلشَّيْءِ حَالَتَا كَمَالٍ فَأَكْثَرُ فَيَجُوزُ بَيْعُ كُلٍّ مِنْ دُهْنِ السِّمْسِمِ وَكُسْبِهِ بِبَعْضِهِ وَبَيْعُ كُلٍّ مِنْ عَصِيرِ أَوْ خَلِّ الْعِنَبِ أَوْ الرُّطَبِ بِبَعْضِهِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ كُلٍّ مِنْ السِّمْسِمِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ بِبَعْضِهِ بِخِلَافِ خَلِّ الزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ لِأَنَّ فِيهِ مَاءً فَيَمْتَنِعُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْآتِي فِي قَوْلِهِ إلَّا فِي دُهْنٍ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ كُلٍّ بِبَعْضِهِ الْآخَرِ دُونَ بَيْعِ كُلٍّ بِحَبِّهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَتَكْفِي الْمُمَاثَلَةُ فِيهِمَا اهـ. ح ل أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ الشَّيْءُ بِمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ بِتَفَاوُتِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ ظَاهِرٌ فِي بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ دُونَ مَا إذَا بِيعَ بِحَبِّهِ اهـ. ح ل وَفِيهِ شَيْءٌ
(قَوْلُهُ وَكُسْبٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْكُسْبُ وِزَانُ قُفْلٍ الدُّهْنُ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ اهـ وَقَوْلُهُ صِرْفٍ رَاجِعٌ لِلْكُسْبِ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ لَكِنَّ الْحُكْمَ مِنْ خَارِجٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَيْضًا فِي الدُّهْنِ مِنْ كَوْنِهِ خَالِصًا فَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى الْكُسْبِ لَمْ يَصِحَّ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ كَدُهْنِ سِمْسِمٍ) وَهُوَ الشَّيْرَجُ
(فَائِدَةٌ)
فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَالْأَدْهَانُ الْمُطَيِّبَةُ كُلُّهَا مُسْتَخْرَجَةٌ مِنْ السِّمْسِمِ ثُمَّ إنْ رَبَّى السِّمْسِمَ فِيهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجَ دُهْنَهُ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا بِشَرْطِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا أَجْنَاسٌ كَأُصُولِهَا وَإِنْ اُسْتُخْرِجَ الدُّهْنُ ثُمَّ طُرِحَتْ أَوْرَاقُهَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ أَصْلَهَا الشَّيْرَجُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى حَمْلِهِ أَيْضًا وَقَوْلُنَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا أَيْ وَلَا مُتَمَاثِلًا وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ اتِّحَادِ الْجِنْسِ جَوَازُ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُتَمَاثِلًا لِقِيَامِ مَانِعٍ هُنَا وَهُوَ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ اهـ. بِالْحَرْفِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ إنْ رُبِّيَ السِّمْسِمُ فِيهَا أَيْ بِأَنْ خُلِطَ السِّمْسِمُ بِوَرِقِ الْوَرْدِ وَتُرِكَ حَتَّى تَرَوَّحَ ثُمَّ عُصِرَ مُجَرَّدًا عَنْ الْوَرْدِ وَقَوْلُهُ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَكَذَا مُتَمَاثِلًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْمُمَاثَلَةِ وَمُجَرَّدُ التَّرَوُّحِ لَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا وَقَوْلُهُ وَهُوَ عَدَمُ تَحَقُّقِ إلَخْ أَيْ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يَتَخَلَّلُ مِمَّا طُيِّبَ بِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ هُنَا وَبِالصِّحَّةِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ تَرْبِيَةُ السِّمْسِمِ فِي الْأَوْرَاقِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ عَصِيرًا أَوْ خَلًّا) مَنْصُوبَانِ عَلَى الْحَالِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا أَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا صَائِرًا عَصِيرًا أَوْ خَلًّا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ حَالَاتُ كَمَالٍ) هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ لَيْسَ لِلْعَصِيرِ حَالَةُ كَمَالٍ لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ عَلَى هَيْئَةِ كَمَالِ الْمَنْفَعَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الدُّهْنِ وَالْكُسْبِ وَعَصِيرِ الْعِنَبِ وَالْخَلِّ وَإِلَّا لَقَالَ حَالَتَا كَمَالٍ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ هُنَا وَمِنْ قَوْلِهِ وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بِجَفَافِ وَقَوْلُهُ فَأَكْثَرُ أَيْ كَالسِّمْسِمِ يَكُونُ حَبًّا وَدُهْنًا وَكُسْبًا وَاَلَّذِي لَهُ حَالَتَانِ فَقَطْ كَعِنَبٍ وَرُطَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ وَلَا يَتَتَمَّرُ لَهُ الْعَصِيرُ وَالْخَلُّ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ بَيْعُ كُلٍّ مِنْ دُهْنِ السِّمْسِمِ إلَخْ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ السِّمْسِمِ وَمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ أَنَّ السِّمْسِمَ وَالشَّيْرَجَ وَالْكُسْبَ الْخَالِصَ يُبَاعُ كُلٌّ مِنْهَا بِمِثْلِهِ وَكَذَا الشَّيْرَجُ بِالْكُسْبِ الْخَالِصِ مِنْ الدُّهْنِ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ وَبِالطَّحِينَةِ وَبِالْكُسْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دُهْنِيَّةٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الطَّحِينَةِ بِمِثْلِهَا وَلَا بِكُسْبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دُهْنِيَّةٌ وَلَا بِالشَّيْرَجِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِمَا فَصُوَرُهُ عَشَرَةٌ أَرْبَعَةٌ صَحِيحَةٌ وَسِتَّةٌ بَاطِلَةٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الشُّرَّاحِ اهـ. سم عَلَى حَجّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَيْسَ لِلطَّحِينَةِ الْمَعْرُوفَةِ قَبْلَ اسْتِخْرَاجِ دُهْنِهَا حَالَةُ كَمَالٍ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَلَا يُبَاعُ سِمْسِمٌ بِشَيْرَجٍ إذْ هُوَ فِي مَعْنَى بَيْعِ كُسْبٍ وَدُهْنٍ بِدُهْنٍ وَهُوَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدٍّ عَجْوَةً وَالْكُسْبُ الْخَالِصُ وَالشَّيْرَجُ جِنْسَانِ وَحَاصِلُ مَا فِي الْكُسْبِ بِالْكُسْبِ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ فَقَطْ كَكُسْبِ الْكَتَّان جَازَ مُتَفَاضِلًا وَمُتَسَاوِيًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ كَكُسْبِ السِّمْسِمِ وَاللَّوْزِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَلْطٌ يَمْنَعُ التَّمَاثُلَ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا فَيَجُوزُ انْتَهَتْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِبَعْضِهِ أَيْ وَبِالْآخَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَيْعُ كُلٍّ مِنْ عَصِيرٍ أَوْ خَلٍّ إلَخْ) وَأَمَّا بَيْعُ عَصِيرِ الْعِنَبِ بِخَلِّهِ وَعَصِيرِ الرُّطَبِ بِخَلِّهِ مُتَفَاضِلًا فَجَائِزٌ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ كَبَيْعِ الشَّيْرَجِ بِالْكُسْبِ لِأَنَّ الشَّيْرَجَ وَإِنْ كَانَ مَأْخُوذًا مِنْ الْكُسْبِ إلَّا أَنَّ الْكُسْبَ لَيْسَ مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ جَعْلِهِمْ السُّكَّرَ وَالْقَطْرَ الْمُشْتَمِلَ عَلَيْهِ جِنْسًا وَاحِدًا وَلَا يُقَالُ فِي هَذَا بَيْعُ الشَّيْءِ بِمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَأْخُوذِ كَالشَّيْرَجِ مَعَ السِّمْسِمِ. اهـ ح ل وَقَوْلُهُ بِبَعْضِهِ أَيْ وَبِالْآخَرِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ إلَخْ) أَيْ كَمَا عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ مَاءً فَيَمْتَنِعُ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى مَسْأَلَةِ الْخُلُولِ.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَحَاصِلُ صُوَرِ مَسْأَلَةِ الْخُلُولِ أَنَّهَا سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي مِثْلِهَا لِأَنَّهَا إمَّا مِنْ عِنَبٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا مَعَ نَفْسِهِ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهَا يَسْقُطُ مِنْهَا سِتَّةٌ مُكَرَّرَةٌ يَبْقَى عَشْرَةٌ خَمْسَةٌ صَحِيحَةٌ وَخَمْسَةٌ بَاطِلَةٌ