للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَعَصِيرِ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ عَصِيرُ سَائِرِ الْفَوَاكِهِ كَعَصِيرِ الرُّمَّانِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ وَالْمِعْيَارُ فِي الدُّهْنِ وَالْخَلِّ وَالْعَصِيرِ الْكَيْلُ وَتَعْبِيرِي بِمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ وَالْخُبْزِ وَذِكْرُ الْكُسْبِ وَعَصِيرِ الرُّطَبِ وَخَلِّهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَتُعْتَبَرُ) أَيْ الْمُمَاثَلَةُ (فِي لَبَنٍ لَبَنًا) بِحَالِهِ (أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صِرْفًا) أَيْ خَالِصًا مِنْ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ اللَّبَنِ بِبَعْضٍ كَيْلًا سَوَاءٌ فِيهِ الْحَلِيبُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يُغْلَ بِالنَّارِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَلَا يُبَالَى بِكَوْنِ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ مِنْ الْخَاثِرِ أَكْثَرَ وَزْنًا وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ السَّمْنِ بِبَعْضٍ وَزْنًا إنْ كَانَ جَامِدًا أَوْ كَيْلًا إنْ كَانَ مَائِعًا وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَاسْتَحْسَنَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا الْعِرَاقِيُّونَ

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهِمَا مَاءٌ امْتَنَعَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مِنْ جِنْسِهِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَلَا فَعَلَى هَذَا يُبَاعُ خَلُّ عِنَبٍ بِمِثْلِهِ وَخَلُّ رُطَبٍ بِمِثْلِهِ وَخَلُّ عِنَبٍ بِخَلِّ رُطَبٍ وَخَلُّ زَبِيبٍ بِخَلِّ رُطَبٍ وَخَلُّ تَمْرٍ بِخَلِّ عِنَبٍ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ خَلِّ عِنَبٍ بِخَلِّ زَبِيبٍ وَخَلِّ تَمْرٍ بِخَلِّ رُطَبٍ وَخَلِّ زَبِيبٍ بِخَلِّ تَمْرٍ وَخَلِّ تَمْرٍ بِمِثْلِهِ وَخَلِّ زَبِيبٍ بِمِثْلِهِ أَيْضًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَاءِ عَذْبًا أَوْ غَيْرَ عَذْبٍ خِلَافًا لِابْنِ شُهْبَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. فَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ كُلُّ خَلَّيْنِ لَا مَاءَ فِيهِمَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَكُلُّ خَلَّيْنِ فِيهِمَا مَاءٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ

(قَوْلُهُ وَكَعَصِيرِ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ إلَخْ) أَيْ وَكَخَلِّهِمَا خَلُّ سَائِرِ الْفَوَاكِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لَا يُتَّخَذُ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْمِعْيَارُ فِي الدُّهْنِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مَائِعًا فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَالْمِعْيَارُ فِيهِ الْوَزْنُ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَالسَّوِيقِ) هُوَ دَقِيقُ الشَّعِيرِ بَعْدَ قَلْيِهِ وَتَحْمِيصِهِ اهـ. شَيْخُنَا لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ وَالسَّوِيقُ مَا يُعْمَلُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. اهـ

(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ فِي لَبَنٍ) أَيْ فِي مَاهِيَّةِ هَذَا الْجِنْسِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى لَبَنٍ وَغَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لَبَنًا) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ لَكِنْ عَلَى التَّأْوِيلِ فِي كُلٍّ فَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ تَقْدِيرُهُ أَيْ بَاقِيًا بِحَالِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِحَالِهِ أَيْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَمْ يَصِرْ إلَى حَالِ كَوْنِهِ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا فَيَشْمَلُ الْخَاثِرَ وَالرَّائِبَ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرَيْنِ تَقْدِيرُهُ أَيْ صَائِرًا. اهـ شَيْخُنَا

(فَائِدَةٌ)

سَمْنُ الْبَقَرِ إذَا شُرِبَ مَعَ الْعَسَلِ نَفَعَ مِنْ شُرْبِ السُّمِّ الْقَاتِلِ وَمِنْ لَدْغِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ. اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ أَوْ مَخِيضًا) هَذَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَلَيْسَ قَسِيمًا لِلَّبَنِ فَيُبَاعُ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّمْنِ وَبِالزُّبْدِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ زُبْدٌ لَمْ يُبَعْ بِمِثْلِهِ وَلَا بِزُبْدٍ وَلَا بِسَمْنٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ اهـ. زي وَكَوْنُهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ فِيهِ شَيْءٌ بَلْ هُوَ مُغَايِرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَبَنًا بِحَالِهِ أَيْ لَيْسَ سَمْنًا وَلَا مَخِيضًا فَيَكُونُ الْمَخِيضُ قَسِيمًا لِلَّبَنِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْمَخِيضَ قَسِيمًا لِلَّبَنِ مَعَ أَنَّهُ قِسْمٌ مِنْهُ مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ الْمَخِيضِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ قَسِيمٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ قِسْمًا فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ كَثِيرٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ صِرْفًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ إذَا اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ بَلْ وَلَا بِالنَّقْدِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا الْمَشُوبُ إلَخْ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ أَيْضًا إذْ هُوَ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الرَّاجِعِ لِلثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِهِ وَبَيْعُ بَعْضِ الْمَخِيضِ الصِّرْفِ بِبَعْضٍ إيهَامُ أَنَّ الْقَيْدَ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ لَكِنْ لَا نَظَرَ إلَى هَذَا الْإِيهَامِ فَإِنَّ رُجُوعَهُ لِلثَّلَاثَةِ أَفْيَدُ وَفِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُشِيرُ إلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ السَّمْنِ صِرْفًا حَيْثُ قَالَ أَمَّا قَبْلَ التَّمْيِيزِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ اهـ. وَفِي شَرْحِ م ر بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَافِيًا مِنْ الْمَاءِ مَثَلًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ خَالِصًا مِنْ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ) اقْتَصَرَ الْمَحَلِّيُّ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْمَاءِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ كَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا مِنْ الزُّبْدِ وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ وَبِزُبْدٍ وَبِسَمْنٍ لِكَوْنِهِ حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدٍّ عَجْوَةً لَا لِعَدَمِ كَمَالِهِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ اهـ. مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا اهـ. سم وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَبِزُبْدٍ وَسَمْنٍ لِكَوْنِهِ إلَخْ سَيَأْتِي أَنَّ مَحَلَّ الضَّرَرِ فِيهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الرِّبَوِيُّ ضِمْنًا فِي الطَّرَفَيْنِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ كَبَيْعِ اللَّبَنِ بِاللَّبَنِ وَالسِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْمَخِيضِ بِمِثْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَخْلُ مِنْ الزُّبْدِ لِأَنَّ مَخْضَهُ وَإِخْرَاجَ الزُّبْدِ مِنْهُ أَوْرَثَ عَدَمَ الْعِلْمِ بِمِقْدَارِ مَا يَبْقَى مِنْ الزُّبْدِ فِي الْمَخِيضِ وَيَصِيرُ الزُّبْدُ الْكَامِنُ فِيهِ كَالْمُنْفَصِلِ فَأَثَّرَ اهـ. بِالْحَرْفِ

(قَوْلُهُ وَلَا يُبَالَى بِكَوْنِ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ التَّفَاوُتُ وَزْنًا لَكِنَّ فِيهِ أَنَّ الْخَاثِرَ أَكْثَرُ كَيْلًا أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِ أَيْ إنَّ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْوِيهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ عَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهَذَا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مِنْ الْخَاثِرِ) قَالُوا الْمُرَادُ بِهِ مَا بَيْنَ الْحَلِيبِ وَالرَّائِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ ذَاكَ لَا يَتَرَاكَمُ عَلَى الْمِكْيَالِ لِكَوْنِهِ مَائِعًا فَالْأَحْسَنُ حَمْلُ الْخَاثِرِ هُنَا عَلَى الرَّائِبِ إذْ هُوَ لِجُمُودِهِ يَتَرَاكَمُ عَلَى الْمِكْيَالِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ الْخُثُورَةُ ضِدُّ الرِّقَّةِ وَقَدْ خَثَرَ اللَّبَنُ بِالْفَتْحِ يَخْثُرُ بِالضَّمِّ خُثُورَةً وَقَالَ الْفَرَّاءُ خَثُرَ بِالضَّمِّ لُغَةٌ فِيهِ قَلِيلَةٌ قَالَ وَسَمِعَ الْكِيلَانِيُّ خَثِرَ بِالْكَسْرِ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ خَثَرَ اللَّبَنُ وَغَيْرُهُ يَخْثُرُ مِنْ بَابِ قَعَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>