للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا) لِخَبَرِ «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ إلَّا قَوْلَهُ ثَلَاثًا فَمُسْلِمٌ، أَشَارَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ إلَى احْتِمَالِ نَجَاسَةِ الْيَدِ فِي النَّوْمِ، وَأُلْحِقَ بِالنَّوْمِ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا فَلَا يُكْرَهُ غَمْسُهُمَا وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُمَا قَبْلَهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْقَلِيلِ وَبِالثَّلَاثِ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ إلَّا بِغَسْلِهِمَا ثَلَاثًا، وَإِنْ تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الشَّارِعَ إذَا غَيَّا حُكْمًا بِغَايَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقُلَّتَيْنِ فِي إنَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الصَّبُّ لِكِبَرِ الْإِنَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْرِفُ بِهِ مِنْهُ اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ، أَوْ أَخَذَهُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ نَظِيفٍ، أَوْ بِفِيهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا) هَذِهِ الْغَسَلَاتُ هِيَ الْمَطْلُوبَةُ أَوَّلَ الْوُضُوءِ، غَيْرَ أَنَّهُ أُمِرَ بِفِعْلِهَا خَارِجَ الْإِنَاءِ عِنْدَ الشَّكِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ، وَقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا أَيْ مُسْتَنِدًا لِغَسْلِهِمَا ثَلَاثًا فَلَوْ كَانَ غَسْلُهُمَا فِيمَا مَضَى عَنْ نَجَاسَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ أَوْ مَشْكُوكَةٍ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ كُرِهَ غَمْسُهُمَا قَبْلَ كَمَالِ الثَّلَاثِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِذَا ضَمَّ لِلْوَاحِدَةِ ثِنْتَيْنِ وَلِلثِّنْتَيْنِ ثَالِثَةً كَفَى ذَلِكَ فِي زَوَالِ الْكَرَاهَةِ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْغَسْلُ الْمَطْلُوبُ أَوَّلَ الْوُضُوءِ فَعُلِمَ أَنَّ الْغَسْلَ الْمُخَلِّصَ مِنْ الْكَرَاهَةِ تَارَةً يَحْصُلُ بِهِ الْغَسْلُ الْمَطْلُوبُ أَوَّلَ الْوُضُوءِ وَتَارَةً لَا، حَرِّرْ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: هِيَ الْمَطْلُوبَةُ أَوَّلَ الْوُضُوءِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ زِيَادَةٌ عَلَى الثَّلَاثِ بَلْ هِيَ كَافِيَةٌ لِلنَّجَاسَةِ الْمَشْكُوكَةِ، وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْغُسْلِ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِلْحَدَثِ وَالنَّجَسِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ هُنَا سِتُّ غَسَلَاتٍ، وَإِنْ كَفَتْ الثَّلَاثَةُ فِي أَصْلِ السُّنَّةِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الِاكْتِفَاءُ بِالثَّلَاثِ هُنَا مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ لَا مِنْ حَيْثُ كَرَاهَةُ الْغَمْسِ قَبْلَ الطَّهَارَةِ ثَلَاثًا اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى احْتِمَالِ نَجَاسَةِ الْيَدِ فِي النَّوْمِ) مِنْ هَذَا يُسْتَفَادُ أَنَّ مُجَرَّدَ احْتِمَالِ النَّجَاسَةِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ إدْخَالِهِمَا قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا فَمُجَرَّدُ التَّوَهُّمِ كَافٍ فِي الْكَرَاهَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي كَرَاهَةِ الْغَمْسِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا) أَيْ وَكَانَ مُسْتَنَدُ الْيَقِينِ الْغَسْلَ ثَلَاثًا أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَنَدُ الْيَقِينِ الْغَسْلَ مَرَّةً فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ بَاقِيَةٌ اهـ زِيَادِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُمَا قَبْلَهُ) أَيْ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَهُمَا خَارِجَ الْإِنَاءِ لِئَلَّا يَصِيرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِغَسْلِهِمَا فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ غَيْرُ طَهُورٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ غَمْسُهُمَا خَوْفَ النَّجَاسَةِ، وَإِنْ كُرِهَ غَمْسُهُمَا لِتَأْدِيَتِهِ لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِي يُرِيدُ الْوُضُوءَ مِنْهُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا بِغَسْلِهِمَا ثَلَاثًا) أَيْ إلَّا بِإِتْمَامِ الثَّلَاثِ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَطْلُوبَةٌ خَارِجَ الْإِنَاءِ فِي هَذَا الْفَرْدِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ حَالَةُ الشَّكِّ وَأَلْحَقُوا بِهِ حَالَةَ الْيَقِينِ وَلِذَلِكَ قَالُوا إنَّهُ لَوْ سَبَقَ غَسْلُهُمَا عَنْ النَّجَاسَةِ مَرَّتَيْنِ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِوَاحِدَةٍ خَارِجَ الْإِنَاءِ، أَوْ مَرَّةً زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِمَرَّتَيْنِ خَارِجَ الْإِنَاءِ أَيْضًا فَلَيْسَ طَلَبُهَا لِأَجْلِ طَهَارَةِ الْيَدِ وَلَا لِكَوْنِ الشَّارِعِ إذَا غَيَّا حُكْمًا إلَخْ كَمَا قِيلَ، ثُمَّ هَذَا الْغَسْلُ يَكْفِي عَنْ الْغَسْلِ الْمَطْلُوبِ أَوَّلَ الْوُضُوءِ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثِ شَيْءٌ فَلَهُ فِعْلُهُ دَاخِلَ الْإِنَاءِ، أَوْ خَارِجَهُ وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ خَارِجَ الْإِنَاءِ مُغَلَّظَةً لَمْ تَزُلْ الْكَرَاهَةُ إلَّا بِغَسْلِهِمَا خَارِجَ الْإِنَاءِ سَبْعًا مَعَ التَّتْرِيبِ قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَهَذِهِ السَّبْعُ مَقَامَ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ الْمَطْلُوبَةِ لِلْوُضُوءِ وَيُنْدَبُ اثْنَانِ أَيْضًا خَارِجَ الْإِنَاءِ وَقَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ: لَهُ فِعْلُهُمَا دَاخِلَ الْإِنَاءِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّارِعَ إذَا غَيَّا حُكْمًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يُعَلِّلْهُ وَهُنَا قَدْ عَلَّلَهُ بِمَا يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي إلَخْ الدَّالُّ عَلَى احْتِمَالِ نَجَاسَةِ الْيَدِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ يَزُولُ بِمَرَّةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَوْ عَمِلْنَا بِذَلِكَ الْمُقْتَضِي لَزِمَ عَلَيْهِ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يَعُودُ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ؛ لِأَنَّ اسْتِنْبَاطَ الِاكْتِفَاءِ بِمَرَّةٍ يُبْطِلُ قَوْلَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا اهـ ع ش.

وَفِيهِ أَنَّهُمْ نَظَرُوا لِلتَّعْلِيلِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةٍ مُغَلَّظَةٍ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَزُولُ إلَّا بِسَبْعٍ مَعَ التَّتْرِيبِ قَبْلَ إدْخَالِ الْكَفَّيْنِ الْإِنَاءَ فَقَدْ اسْتَنْبَطُوا مِنْ النَّصِّ مَعْنًى أَبْطَلَهُ، تَأَمَّلْ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ فِي ذَلِكَ الِاسْتِنْبَاطِ اسْتِيفَاءُ مَا غَيَّا بِهِ الشَّارِعُ مَعَ زِيَادَةٍ فِيهَا احْتِيَاطٌ فَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ إبْطَالٌ صَحَّ هَذَا الِاسْتِنْبَاطُ وَعُوِّلَ عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ تَرْجِيحَ الرَّشِّ ثَلَاثًا فِي النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ كَمَا ذَكَرَهُ سم خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ ع ش مِنْ غَسْلِهَا ثَلَاثًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يُبْطِلُهُ بِالْمَرَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ احْتِيَاطٌ فِي الْغَسْلِ ثَلَاثًا عَنْ الرَّشِّ ثَلَاثًا لِتَسَاوِي الْغَسْلِ وَالرَّشِّ فِي إزَالَةِ الْمُخَفَّفَةِ فَحَرِّرْ لَكِنْ رَأَيْت فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي فِي بَابِ النَّجَاسَةِ: سُنَّ الْغَسْلُ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الرَّشِّ فِي الْمُخَفَّفَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا فِي النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ، وَأَمَّا الْمَشْكُوكُ فِيهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا عَلَى الْغَسْلِ بَلْ يَكْفِي الرَّشُّ ثَلَاثًا فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا ذَكَرَهُ سم اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف. (قَوْلُهُ: إذَا غَيَّا حُكْمًا) وَهُوَ هُنَا كَرَاهَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>