للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَاخْتَلَفَ الْمَبِيعُ) جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ صِفَةً مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جِنْسَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ أَوْ صِفَتَيْنِ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ (كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ) وَكَمُدِّ عَجْوَةٍ وَثَوْبٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ (وَكَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

تَابِعًا إلَخْ فَالْقُيُودُ الَّتِي لَهَا مُحْتَرَزٌ ثَلَاثَةٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ رِبَوِيًّا وَكَذَا قَوْلُهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلِبَيَانِ الْوَاقِعِ إذْ الْكَلَامُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ الْمَبِيعُ فَلِلْإِدْخَالِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَعَبَّرْت بِالْمَبِيعِ وَالْمُرَادُ بِالتَّابِعِ مَا لَا يُقْصَدُ بِمُقَابَلٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَإِذَا جَمَعَ عَقْدٌ أَيْ وَاحِدٌ جِنْسًا رِبَوِيًّا إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ جَمَعَ ذَلِكَ عَقْدَانِ بِأَنْ قُوبِلَ كُلُّ جِنْسٍ بِجِنْسِهِ أَوْ بِالْآخَرِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ جِنْسًا مَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسَيْنِ كَصَاعِ بُرٍّ وَصَاعِ شَعِيرٍ بِصَاعَيْ تَمْرٍ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ رِبَوِيًّا مَا لَوْ جَمَعَ جِنْسًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ كَثَوْبٍ وَسَيْفٍ بِثَوْبَيْنِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسًا رِبَوِيًّا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ كَثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ بِثَوْبَيْنِ فَلَوْ فَعَلَ الشَّارِحُ هَكَذَا مُرَاعِيًا الْمَتْنَ لَكَانَ أَحْسَنَ بِطَرِيقَةِ الشَّرْحِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ الْبَيْعُ) أَيْ تَعَدَّدَ وَهَذَا صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّهُ رِبَوِيًّا كَمِثَالَيْ الْمَتْنِ وَبِأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ رِبَوِيًّا وَبَعْضُهُ غَيْرَهُ كَمِثَالِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَكَمُدِّ عَجْوَةٍ وَثَوْبٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ اشْتَمَلَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِقَوْلِهِ جَمَعَ أَوْ لِقَوْلِهِ وَاخْتَلَفَ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَمُدِّ عَجْوَةٍ إلَخْ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ هِيَ تَمْرٌ مِنْ أَجْوَدِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالصَّيْحَانِيُّ نَوْعٌ مِنْهُ وَيُقَالُ لِشَجَرَتِهِ اللِّينَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ مَا نَقَلَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ أَنَّ ابْنَ الْمُؤَيِّدِ الْحَمُّودِيَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِ فَضْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ «عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ كُنْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَيْ بَسَاتِينِهَا وَيَدُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِيَدِهِ فَمَرَرْنَا بِنَخْلٍ فَصَاحَ ذَلِكَ النَّخْلُ وَقَالَ هَذَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَهَذَا عَلِيٌّ سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَبُو الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ ثُمَّ مَرَرْنَا بِنَخْلٍ آخَرَ فَصَاحَ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَهَذَا عَلِيٌّ سَيْفُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِّهِ الصَّيْحَانِيَّ فَسَمَّاهُ بِذَلِكَ» فَهَذَا سَبَبُ تَسْمِيَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُسَمِّي لَهُ حَقِيقَةً هُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ شَيْخُنَا وَقَدْ أَوْصَلَ بَعْضُهُمْ أَنْوَاعَ تَمْرِ الْمَدِينَةِ إلَى نَيْفٍ وَثَلَاثِينَ نَوْعًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَمُدِّ عَجْوَةٍ إلَخْ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَتَرْجِعُ لِتِسْعِ صُوَرٍ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قَرَّرُوهُ هُنَا وَقَوْلُهُ وَكَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ أَيْ نَوْعًا أَوْ صِفَةً فَهَذَا الْمِثَالُ فِيهِ مِثَالَا النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِجَيِّدٍ فَقَطْ أَوْ رَدِيءٍ فَقَطْ وَيَرْجِعُ هَذَا الْمِثَالُ لِسِتِّ صُوَرٍ ثَلَاثَةٌ فِي النَّوْعِ وَمِثْلُهَا فِي الصِّفَةِ وَكُلُّ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمَا تَرْجِعُ لِتِسْعَةٍ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَكَلَامُ الْمَتْنِ مُشْتَمِلٌ عَلَى صُوَرِ الْقَاعِدَةِ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مُتَمَيِّزَيْنِ قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ إلَخْ قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فَقَطْ وَيُزَادُ عَلَى قَوْلِهِ دُونَ قِيمَةِ الْجَيِّدِ بِأَنْ يُقَالَ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَمَفْهُومُ الْعِبَارَةِ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّدِيءِ مِثْلَ قِيمَةِ الْجَيِّدِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَفِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مِنْ حَيْثُ إنَّ الرَّدِيءَ صِفَةً الْمُسَاوِيَ قِيمَةً لِلْجَيِّدِ إمَّا أَنْ يُبَاعَ مَعَ الْجَيِّدِ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِجَيِّدَيْنِ أَوْ بِرَدِيئَيْنِ فَهَذِهِ صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ يَصِحُّ فِيهَا الْبَيْعُ دُونَ مَا عَدَاهَا مِنْ الصُّوَرِ اهـ. شَيْخُنَا وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ إلَخْ قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فَقَطْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَوَاشِي وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ وَاخْتِلَافِ الصِّفَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُحْتَرَزُهُ فِي اخْتِلَافِ النَّوْعِ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّدِيءِ مِثْلَ قِيمَةِ الْجَيِّدِ صَادِقًا بِثَلَاثِ صُوَرٍ مِثْلِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا فِي سِتَّةٍ وَبَاطِلًا فِي إحْدَى وَعِشْرِينَ تَأَمَّلْ وَمُلَخَّصُ الْكَلَامِ عَلَى قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ فِي اخْتِلَافِ الْجِنْسِ تِسْعَ صُوَرٍ لِأَنَّهُ إمَّا بَيْعُ مُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.

وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدُّ أَعْلَى مِنْ قِيمَةِ الدِّرْهَمِ أَوْ أَنْقَصَ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ وَمِثْلُهَا فِي اخْتِلَافِ النَّوْعِ كَأَنْ بِيعَ مُدُّ عَجْوَةٍ بَرْنِيُّ وَمُدٌّ صَيْحَانِيٌّ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ صِيْحَانِيَيْنِ أَوْ بِمُدَّيْنِ بَرْنِيَيْنِ فَهَذِهِ تِسْعٌ أُخْرَى وَمِثْلُهَا فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ كَأَنْ بِيعَ دِينَارٌ صَحِيحٌ وَآخَرُ مُكَسَّرٌ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِصَحِيحَيْنِ أَوْ بِمُكَسَّرَيْنِ فَهَذِهِ تِسْعٌ أُخْرَى فَالْجُمْلَةُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً وَتَتَحَقَّقُ الْمُفَاضَلَةُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ صُورَةً وَتُحْتَمَلُ الْمُمَاثَلَةُ فِي تِسْعِ صُوَرٍ فَالْعَقْدُ فِي جَمِيعِهَا بَاطِلٌ إلَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صِحَاحًا وَمُكَسَّرَةً بِمِثْلِهَا أَوْ بِصِحَاحٍ فَقَطْ أَوْ مُكَسَّرَةٍ فَقَطْ وَقِيمَةُ الْمُكَسَّرِ كَقِيمَةِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ. اهـ. شَيْخُنَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي صُوَرِ الصِّحَّةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ مَا اعْتَمَدَهُ ع ش

<<  <  ج: ص:  >  >>