مُتَمَيِّزَيْنِ (بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا) وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ دُونَ قِيمَةِ الْجَيِّدِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ (فَبَاطِلٌ)
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى م ر
(قَوْلُهُ مُتَمَيِّزَيْنِ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجِنْسِ مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ فِيهِ أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ بِحَبَّاتٍ مِنْ الْآخَرِ إلَخْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ فِي مَفْهُومِ هَذَا الْقَيْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجِنْسِ تَفْصِيلًا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ مُتَمَيِّزَيْنِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي النَّوْعَيْنِ خَرَجَ بِهِ غَيْرُ الْمُتَمَيِّزَيْنِ فَبَيْعُهُمَا بِمِثْلِهِمَا صَحِيحٌ سَوَاءٌ ظَهَرَ الرَّدِيءُ فِي الْمِكْيَالِ أَوْ لَا قُصِدَ إخْرَاجُهُ لِيُؤْكَلَ وَحْدَهُ أَوْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْجِنْسِ بِهِ فَفِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ بِأَنْ يُقَالَ إنْ كَثُرَ الْمُخْتَلِطُ بِحَيْثُ يُقْصَدُ إخْرَاجُهُ لِيُؤْكَلَ وَحْدَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي جَعْلِ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ وَكَجَيِّدٍ إلَخْ مِثَالًا لِلنَّوْعِ كَبُرٍّ أَبْيَضَ بِبُرٍّ أَسْوَدَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ إلَخْ لِأَنَّ صُوَرَ النَّوْعِ التِّسْعَ بَاطِلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ مِثَالًا لِلْوَصْفِ وَقَيَّدَ بِالنَّقْدِ لَا يَظْهَرُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ مُتَمَيِّزَيْنِ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْمُتَمَيِّزِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الصِّفَةِ فَتَدَبَّرْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ إلَخْ) قَالَ عَمِيرَةُ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ أَرَهُ لِلْأَصْحَابِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ خَاصَّةً وَكَأَنَّ الشَّيْخَ أَلْحَقَ هَذَا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْجَوْدَةَ وَالرَّدَاءَةَ مُجَرَّدُ صِفَةٍ اهـ. وَأَقُولُ لَا يَخْلُو هَذَا الْإِلْحَاقُ عَنْ شَيْءٍ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ لَعَلَّهُ أَنَّ الصِّحَاحَ وَالْمُكَسَّرَةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ صِفَاتِ النَّقْدِ الَّذِي بِهِ التَّعَامُلُ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ مُحَقَّقَةً فَصَحَّ فِي حَالَةِ التَّسَاوِي بِخِلَافِ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ فَإِنَّ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا تَعْتَمِدُ التَّخْمِينَ فَبَطَلَ فِي صُورَةِ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ مُطْلَقًا وَفِي صُورَةِ الصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ حَيْثُ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ الصِّحَاحِ أَيْ أَوْ أَغْلَبَ فَتَأَمَّلْهُ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَالصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ فَحَيْثُ تَسَاوَيَا فِي الْقِيمَةِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعَلَى هَذَا الَّذِي اعْتَمَدَهُ تَكُونُ صُوَرُ الصِّحَّةِ سِتَّةً ثَلَاثَةٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَثَلَاثَةٌ فِي اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ صُوَرَ الصِّحَّةِ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ هَذَا الَّذِي اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ أَنَّ تَقْيِيدَ الْبُطْلَانِ بِالنَّقْصِ أَوْ الزِّيَادَةِ خَاصٌّ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ.
وَعِبَارَةُ زي قَوْلُهُ وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ إلَخْ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ حَيْثُ لَمْ يُنْظَرْ فِيهِمَا إلَى اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ وَبَيْنَ الصِّفَةِ حَيْثُ نُظِرَ فِيهَا إلَيْهِ قُلْتُ إنَّ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ مَظِنَّةُ الِاخْتِلَافِ كَثِيرًا وَإِنْ وَقَعَ عَدَمُ اخْتِلَافٍ فَهُوَ نَادِرٌ فَاكْتُفِيَ فِيهِمَا بِالْمَظِنَّةِ وَالصِّفَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ هَذَا الْقَيْدِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّدِيءِ مِثْلَ قِيمَةِ الْجَيِّدِ وَكَانَ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فِي النُّقُودِ دُونَ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِأَنْ بِيعَ جَيِّدٌ وَرَدِيءٌ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِجَيِّدَيْنِ أَوْ بِرَدِيئَيْنِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ صُوَرٍ هِيَ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا الْبَيْعُ مِنْ صُوَرِ الْبَابِ كُلِّهَا اهـ. شَيْخُنَا وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ
(قَوْلُهُ فَبَاطِلٌ) أَيْ فَالْعَقْدُ جَمِيعُهُ بَاطِلٌ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا الْقَوْلُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مَثَلًا إذَا بِيعَ مُدٌّ وَدِرْهَمٌ بِمُدَّيْنِ وَفَرَضْنَا أَنَّ الْمُدَّ الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ فَيَكُونُ ثُلُثَا الْمَبِيعِ فَيُقَابِلُهُ ثُلُثَا الثَّمَنِ وَهُوَ مُدٌّ وَثُلُثٌ فَيَبْقَى ثُلُثَا مُدٍّ فِي مُقَابَلَةِ الدِّرْهَمِ فَلَوْ قُلْنَا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ لَقُلْنَا يَصِحُّ فِي دِرْهَمٍ وَثُلُثَيْ مُدٍّ وَيَبْطُلُ فِي مُدٍّ وَثُلُثٍ فِي مُقَابَلَةِ مُدٍّ فَلِهَذَا قَالَ م ر عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَبَاطِلَةٌ وَلَا يَجِيءُ هُنَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَالْقَائِلُ بِتَفْرِيقِهَا غَالِطٌ إذْ شَرْطُ الصِّحَّةِ عِلْمُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ فِيمَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا فَهُوَ مِنْ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ الْفَسَادَ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ كَالْعَقْدِ عَلَى خَمْسِ نِسْوَةٍ مَعًا اهـ. شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي الْمُعَيَّنِ لِيَخْرُجَ بِهِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ مَا فِي غَيْرِهِ فَلَا يَشْكُلُ بِمَا سَيَأْتِي فِي الصُّلْحِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَصَالَحَ عَنْهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ جَازَ وَخَرَجَ بِالصُّلْحِ مَا لَوْ عَوَّضَ دَائِنَهُ عَنْ دَيْنِهِ النَّقْدِ نَقْدًا مِنْ جِنْسِهِ أَوْ وَفَاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَعْوِيضٍ لَكِنْ بِمَعْنَاهُ كَأَنْ قَالَ خُذْهَا عَنْ دَيْنِك مَعَ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ فَلَا يَصِحُّ وَفَارَقَ صِحَّةَ الصُّلْحِ عَنْ أَلْفٍ بِخَمْسِمِائَةٍ بِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِي قَنَاعَةَ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ فَيَتَضَمَّنُ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْبَاقِي وَبِأَنَّ الْمَأْخُوذَ فِيهِ بِصِفَةِ الدَّيْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا فِيهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ دَقِيقَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفَطُّنِ لَهَا وَهِيَ أَنَّهُ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ بُطْلَانُ بَيْعِ نَحْوِ دِينَارٍ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ خَالِصًا وَلَوْ قَلَّ الْخَلِيطُ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ مُطْلَقًا.
فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ صَحَّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى بُطْلَانُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ دَفْعِ دِينَارٍ مَغْرِبِيٍّ مَثَلًا وَمَعَهُ مِنْ الْفِضَّةِ تَمَامُ مَا يَبْلُغُ بِهِ دِينَارًا جَدِيدًا مِنْ فِضَّةٍ أَوْ فُلُوسٍ وَأَخْذِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute