للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُجْرَتُهُ) لِلضِّرَابِ (وَثَمَنُ مَائِهِ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي النَّهْيِ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَضِرَابِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِاخْتِيَارِهِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ، وَلِمَالِكِ الْأُنْثَى أَنْ يُعْطِيَ مَالِكَ الْفَحْلِ شَيْئًا هَدِيَّةً وَإِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ مَحْبُوبَةٌ

(وَعَنْ) بَيْعِ (حَبَلِ الْحَبَلَةِ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ بِأَنْ يَبِيعَهُ) أَيْ نِتَاجَ النِّتَاجِ (أَوْ) يَبِيعَ شَيْئًا (بِثَمَنٍ إلَيْهِ) أَيْ إلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ أَيْ إلَى أَنْ تَلِدَ هَذِهِ الدَّابَّةُ وَيَلِدَ وَلَدُهَا فَوَلَدُ وَلَدِهَا نِتَاجُ النِّتَاجِ

ــ

[حاشية الجمل]

أُجْرَتُهُ) أَيْ دَفْعُهَا وَأَخْذُهَا وَتُفَارِقُ جَوَازَ الِاسْتِئْجَارِ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ بِأَنَّ الْأَجِيرَ قَادِرٌ عَلَى التَّلْقِيحِ وَلَا عَيْنَ عَلَيْهِ إذْ لَوْ شُرِطَتْ عَلَيْهِ فَسَدَ الْعَقْدُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُ) أَيْ إيجَارَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِلضِّرَابِ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلِهِ فَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُ أَيْ إيجَارُهُ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا فِي الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ أَوْ لَا لِأَنَّ طُرُوقَهُ لِلْأُنْثَى لَا مِثْلَ لَهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لَوْ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَالْحَرْثِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِالِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ نَفْسَهُ مِمَّا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَذَا تَحْرُمُ أُجْرَتُهُ أَيْ حَيْثُ اسْتَأْجَرَهُ لِلضِّرَابِ قَصْدًا فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ مَا شَاءَ جَازَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْإِنْزَاء تَبَعًا لِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَنْفَعَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْحَرْثِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِنْزَاءِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا سَمَّاهُ لَهُ مِنْ حَرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ فِي النَّهْيِ مِنْ حَيْثُ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الْفَسَادِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي الْفَسَادِ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوَضَحُ مِنْ هَذِهِ وَنَصُّهَا فَيَحْرُمُ ثَمَنُ مَائِهِ وَيَبْطُلُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْحُرْمَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْحِكْمَةَ لَا تُنْتِجُهَا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. وَقَوْلُهُ إنَّ مَاءَ الْفَحْلِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَثَمَنِ مَائِهِ وَقَوْلُهُ وَضِرَابِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أُجْرَتُهُ فَقَوْلُهُ وَضِرَابِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَاءٍ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ

(قَوْلُهُ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ) أَيْ لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُتَقَوِّمِ مَا قَابَلَ الْمِثْلِيَّ وَقَوْلُهُ وَلَا مَقْدُورَ عَلَى تَسْلِيمِهِ، الْمُنَاسِبُ لِتَعْبِيرِهِ سَابِقًا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسَلُّمِ أَنْ يَقُولَ وَلَا مَقْدُورَ عَلَى تَسَلُّمِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَضِرَابِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِاخْتِيَارِهِ إلَخْ) عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِلضِّرَابِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُنْزِيَ فَحْلَهُ عَلَى أُنْثَى أَوْ إنَاثٍ صَحَّ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ فِعْلَهُ مُبَاحٌ وَعَمَلَهُ مَضْبُوطٌ عَادَةً وَيَتَعَيَّنُ الْفَحْلُ الْمُعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ فَإِنْ تَلِفَ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ اهـ سَمِّ عَلَى حَجّ أَيْ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج وَقَالَ سم عَلَى حَجّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا مَعَ تَفْسِيرِهِ الضِّرَابَ بِالطُّرُوقِ وَيُقَالُ لَمْ يَظْهَرْ مُغَايَرَتُهُ لِلْإِنْزَاءِ الْمَذْكُورِ وَلَا إشْكَالَ لِأَنَّ الطُّرُوقَ فِعْلُ الْفَحْلِ لَا الْإِنْزَاءُ فَإِنَّهُ فِعْلُ صَاحِبِ الْفَحْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِنْزَاءَ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِ الْفَحْلِ إلَّا أَنَّ نَزَوَانَ الْفَحْلِ بِاخْتِيَارِهِ وَصَاحِبَهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى فِعْلِ الْمُكَلَّفِ الَّذِي هُوَ الْإِنْزَاءُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مُحَاوَلَةُ صُعُودِ الْفَحْلِ عَلَى الْأُنْثَى عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَفِعْلُ الْفَحْلِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ لَكِنَّهُ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إذَا حَصَلَ الطُّرُوقُ بِالْفِعْلِ فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً فَرَاجِعْهُ اهـ. عِ ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلِمَالِكِ الْأُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَيَجُوزُ الْإِهْدَاءُ لِصَاحِبِ الْفَحْلِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِنَدْبِهِ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَإِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ مَحْبُوبَةٌ) أَيْ مُسْتَحَبَّةٌ كَمَا فِي م ر وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَكَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا كَبِيرَةً حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ الِامْتِنَاعِ حَيْثُ تَعَيَّنَ الْفَحْلُ بَيْنَ امْتِنَاعِهِ مِنْ إعَارَتِهِ لِعَامَّةِ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَتَجِبُ الْإِعَارَةُ مَجَّانًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصْحَفِ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَارَتُهُ مَجَّانًا وَإِنْ تَعَيَّنَ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَهُ بَدَلٌ بِأَنْ يُلْقِيَهُ غَيْبًا بِخِلَافِ هَذَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ مَحْبُوبَةٌ) أَيْ مَنْدُوبَةٌ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَيَصِحُّ وَقْفُهُ لِلضِّرَابِ وَإِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُهُ الْوَاقِفُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ عَبْدًا فَضَمَانُ مُتْلَفَاتِهِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ مُتْلَفَاتِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ فَوَّتَهَا الْمَالِكُ بِالْوَقْفِ، وَالْفَحْلُ لَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ مُتْلَفَاتٌ فَالضَّمَانُ فِي مُتْلَفَاتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ جَنَى شَخْصٌ عَلَى الْفَحْلِ الْمَوْقُوفِ أُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ وَاشْتُرِيَ بِهَا غَيْرُهُ وَوُقِفَ مَكَانُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ) قِيلَ إطْلَاقُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ عَلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ فِيهِ مَجَازٌ: الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْحَبَلَ خَاصٌّ بِمَا فِي الْبَطْنِ وَالنِّتَاجَ خَاصٌّ بِالْمُنْفَصِلِ وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الزِّيَادَيَّ وَغَيْرَهُ مِنْ الْحَوَاشِي صَرَّحُوا بِأَنَّ هَذَا إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ) أَيْ لُغَةً بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك وَلَدَ مَا تَلِدُهُ وَهَذَا بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ حَقِيقَةً وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعَ شَيْئًا إلَخْ فَفِيهِ مُسَامَحَةٌ أَيْ الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ فَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ بِتَصَرُّفِ (قَوْلُهُ أَيْ نِتَاجِ النِّتَاجِ) هَذَا تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>