للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمَاءِ رَوَى النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهِمَا مَالِكٌ مُرْسَلًا وَالْبَزَّارُ مُسْنَدًا أَوْ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمُلَامَسَةِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَلْمِسَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (ثَوْبًا لَمْ يَرَهُ) لِكَوْنِهِ مَطْوِيًّا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَطْوِيًّا (ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إذَا رَآهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ (أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسَتْهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ الصِّيغَةِ أَوْ يَبِيعُهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرُهُ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمُنَابَذَةِ) بِالْمُعْجَمَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا) اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْبِذُ إلَيْك ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ فَيَأْخُذُهُ الْآخَرُ أَوْ يَقُولُ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي إذَا نَبَذْته إلَيْك لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْحَصَاةِ) رِوَايَةُ مُسْلِمٍ (بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ) هَذِهِ الْحَصَاةُ (عَلَيْهِ أَوْ) يَقُولَ (بِعْتُك وَلَك) مَثَلًا (الْخِيَارُ إلَى رَمْيِهَا أَوْ يَجْعَلَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ (الرَّمْيَ بَيْعًا) وَعَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ أَوْ بِزَمَنِ الْخِيَارِ أَوْ لِعَدَمِ الصِّيغَةِ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْعُرْبُونِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَبِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَيُقَالُ الْعُرْبَانِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَلْعَةً وَيُعْطِيَهُ نَقْدًا) مَثَلًا (لِيَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا فَهِبَةً)

ــ

[حاشية الجمل]

م ر.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَهِيَ مَا فِي الْأَصْلَابِ إلَخْ فِي الْإِسْنَوِيِّ كَالْقُوتِ تَفْسِيرُهُ بِمَا تَحْمِلُهُ الْأُنْثَى مِنْ ضِرَابِ الْفَحْلِ فِي عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا وَكَتَبَ أَيْضًا فَمَاءُ الْفَحْلِ الَّذِي فِي صُلْبِهِ يُسَمَّى بِاسْمَيْنِ يُسَمَّى عَسْبًا وَيُسَمَّى مَضْمُونًا أَوْ مِضْمَانًا فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ خُصُوصِ الصِّيغَتَيْنِ وَبَعْضُ النَّاسِ خَصَّ الْأَوَّلَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مَاءً لِلْأُنْثَى مَثَلًا وَهُنَا يَشْتَرِيهِ مُطْلَقًا وَلْيُنْظَرْ مَا مُسْتَنَدُ ذَلِكَ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ مِنْ الْمَاءِ) إنْ قُلْت حِينَئِذٍ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَسْبِ فَمَا وَجْهُ ذِكْرِهِ قُلْت وَجْهُهُ وُرُودُ النَّهْيِ عَنْ خُصُوصِ الصِّيغَتَيْنِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إحْدَاهُمَا فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مُخَالَفَةُ الْمَتْرُوكَةِ لِلْمَذْكُورَةِ مَعَ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْنًى آخَرَ بِهِ تُفَارِقُ الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى حَجّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ فَمَا سَبَقَ لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنْ يُفَسِّرَ الْعَسْبَ بِغَيْرِهِ أَيْ كَضِرَابِهِ وَهَذَا لَا يُغْنِي عَمَّا سَبَقَ لِأَنَّ لَهُ مَعْنًى آخَرَ يُصَاحِبُهُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ انْتَهَى وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ كَلَامِهِ الْمَعْنَى الثَّانِي لِلْمَضَامِينِ الْمُغَايِرُ لِمَعَانِي عَسْبِ الْفَحْلِ هَذَا وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْأَوَّلُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَاءً مُطْلَقًا وَالثَّانِي أَنْ يَشْتَرِيَ مَا تَحْمِلُهُ الْأُنْثَى مِنْ ضِرَابِهِ فِي عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ وَعَلَيْهِ فَهُمَا مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا) وَمَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ الْفَتْحِ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّهَا فِي الْمَاضِي مَفْتُوحَةٌ وَلَيْسَتْ حَرْفَ حَلْقٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي الْمَاضِي مَفْتُوحَةٌ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ الْكَسْرَ فِي الْمَاضِي وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ بِالْفَتْحِ أَيْضًا فَلَعَلَّ الشَّارِحَ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَشْهَرِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْمُبَاحِ وَالْمُخْتَارِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ (قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسْته) قَالَ عَمِيرَةُ يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا وَكَذَا فِي كُلِّ مَوَاضِعِهَا أَيْ التَّاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسْته إلَخْ) عَلَّلَ الْإِمَامُ بُطْلَانَهُ بِالتَّعْلِيقِ وَالْعُدُولِ عَنْ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَبَيَّنَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ إذَا جُعِلَ اللَّمْسُ شَرْطًا فَبُطْلَانُهُ لِلتَّعْلِيقِ وَإِنْ جُعِلَ ذَلِكَ بَيْعًا فَلِفَقْدِ الصِّيغَةِ اِ هـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا) قَالَ الرَّافِعِيُّ وَخِلَافُ الْمُعَاطَاةِ يَجْرِي هُنَا وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْفِعْلَ هُنَا خَالٍ عَنْ قَرِينَةِ الْبَيْعِ وَلَمْ تُعْلَمْ إرَادَةُ الْبَيْعِ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَنْبِذُ إلَيْك ثَوْبِي بِخِلَافِ الْفِعْلِ فِي الْمُعَاطَاةِ فَإِنَّهُ كَالْمَوْضُوعِ عُرْفًا لِذَلِكَ، كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا اهـ. سم

(قَوْلُهُ أَنْبِذُ إلَيْك) بِكَسْرِ الْبَاءِ اهـ. عِ ش وَبَابُهُ ضَرَبَ اهـ. مُخْتَارٌ

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ) أَيْ فِي بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ بِصُورَتَيْهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ بَيْعُ الْمُلَامِسَةِ بِصُورَةِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ صُوَرِ الْمُلَامِسَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ أَيْ الصِّيغَةِ الصَّحِيحَةِ وَهَذَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ الْمُنَابَذَةِ وَالثَّانِيَةِ مِنْ الْمُلَامِسَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْمُنَابَذَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ الْمُلَامِسَةِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ صِيْغَةٌ فَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْبُطْلَانَ فِي هَذِهِ لِلتَّعْلِيقِ لَا لِعَدَمِ الصِّيغَةِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ أَيْ أَوْ أَنَّهُ جَعَلَ الصِّيغَةَ مَفْقُودَةٌ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهُوَ عَدَمُ التَّعْلِيقِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلَك مَثَلًا) أَيْ أَوْ لَنَا أَوْلَى اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا) أَيْ اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ فَيَقُولُ إذَا رَمَيْت هَذِهِ الْحَصَاةَ فَهَذَا الثَّوْبُ مَبِيعٌ مِنْك فَإِذَا رَمَاهَا أَخَذَهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ فَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَكُونُ قَاصِدًا بِهِ الْإِخْبَارَ لَا الْإِنْشَاءَ أَيْ عَدَمَ الْإِنْشَاءِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءَ صَحَّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إعْرَاضًا عَنْ قَوْلِهِ إذَا رَمَيْت هَذِهِ الْحَصَاةَ فَإِذَنْ قِيلَ صَحَّ الْبَيْعُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَالْعُرْبُونِ) اسْمٌ مُعَرَّبٌ أَصْلُهُ التَّقْدِيمُ وَالتَّسْلِيفُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا يَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إلَخْ اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ وَيُقَالُ الْعُرْبَانِ) وَيُقَالُ أَيْضًا بِإِبْدَالِ الْعَيْنِ هَمْزَةً فِي الثَّلَاثِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ سَلْعَةً) بِالْفَتْحِ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهِيَ الْغُدَّةُ الَّتِي تَعْتَرِي الْحَيَوَانَ وَتُطْلَقُ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْمَتَاعِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ السِّلْعَةُ خُرَّاجٌ فِي الْبَدَنِ يُشْبِهُ الْغُدَّةَ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ يَتَحَرَّكُ بِالتَّحْرِيكِ ثُمَّ قَالَ وَالسِّلْعَةُ الْبِضَاعَةُ وَالْجَمْعُ فِيهَا سِلَعٌ مِثْلُ سِدْرَةٌ وَسِدَرُ وَالسَّلْعَةُ الشَّجَّةُ وَالْجَمْعُ سَلَعَاتٍ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَأَسْلَعَ صَارَ ذَا شَجَّةٍ فَهُوَ مَسْلُوعٌ اهـ. وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهَا بِالْكَسْرِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَبِالْفَتْحِ خَاصَّةٌ بِالشَّجَّةِ وَفِي الْقَامُوسِ السِّلْعَةُ بِالْكَسْرِ الْمَتَاعُ الْمُبَاعُ وَمَا يَحْوِيهِ، جَمْعُهُ سِلَعٌ كَعِنَبٍ وَالْغُدَّةُ فِي الْجَسَدِ تَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ وَقَدْ تُفْتَحُ لَامُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>