للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالنَّصْبِ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ الرَّدِّ وَالْهِبَةِ إنْ لَمْ يَرْضَ السِّلْعَةَ

(وَ) عَنْ (تَفْرِيقٍ) وَلَوْ بِإِقَالَةٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ سَفَرٍ (لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ) كَوَقْفٍ (بَيْنَ أَمَةٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ (وَفَرْعِهَا) وَلَوْ مَجْنُونًا (حَتَّى يُمَيِّزَ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَتُحَرَّكُ كَعَيْنِهِ، أَوْ خُرَّاجٌ فِي الْعُنُقِ أَوْ غُدَّةٌ فِيهَا أَوْ زِيَادَةٌ فِي الْبَدَنِ ثُمَّ قَالَ وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْخُرَّاجِ أَوْ الشَّجَّةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ وَتُحَرَّكُ أَوْ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ وَنَقَلَ السَّخَاوِيُّ عَنْ الْحَافِظِ حَجّ أَنَّهَا بِفَتْحِ السِّينِ: الشَّيْءُ الْمَبِيعُ وَهُوَ الْمُرَادُ وَبِالْكَسْرِ الْخُرَّاجُ الَّذِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِيَكُونَ مِنْ تَمَامِ الصِّيغَةِ أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِيَ بِمَجْمُوعِ هَذَا اللَّفْظِ سَوَاءٌ نَصَبَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِيَكُونَ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ رَفَعَ أَيْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ هِبَةٌ اهـ. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ لِيَكُونَ مِنْ تَمَامِ الصِّيغَةِ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ النَّصْبُ هُنَا لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْمُشْتَرِي لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى تَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ الصِّيغَةِ لِأَنَّ النَّصْبَ هُنَا عَلَى الْخَبَرِيَّةِ لِيَكُونَ وَهِيَ لَا تُفِيدُ مَا ذُكِرَ كَمَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِهِ فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَالِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَهِيَ تُفِيدُ مَا ذُكِرَ كَمَا لَا يَخْفَى. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ) أَيْ الْبَيْعِ بِمَعْنَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَافَقَا قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَبَايَعَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ عَلَى شَرْطِ الرَّدِّ أَيْ لِلسِّلْعَةِ وَقَوْلُهُ وَالْهِبَةِ أَيْ لِلْعُرْبُونِ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَرْضَ السِّلْعَةَ رَاجِعٌ لِلرَّدِّ وَالْهِبَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطَيْنِ مُفْسِدَيْنِ شَرْطُ الْهِبَةِ وَشَرْطُ رَدِّ الْمَبِيعِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَرْضَى انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَعَنْ تَفْرِيقٍ) هَلَّا قَالَ وَعَنْ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ الْحَاصِلِ بِهِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَمَةٍ وَفَرْعِهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لَا بَيَانِ الْمَنْهِيَّاتِ عَنْهَا وَلَوْ غَيْرَ بُيُوعٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ) وَالْمُتَّجَهُ مَنْعُ التَّفْرِيقِ بِرُجُوعِ الْمُقْرِضِ وَمَالِكِ اللُّقَطَةِ دُونَ الْأَصْلِ الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي اللُّقَطَةِ وَالْقَرْضِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ الْأُمَّ حَائِلًا ثُمَّ حَبِلَتْ فِي يَدِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَالْوَاهِبُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْوَلَدِ وَأَمَّا لَوْ وَهَبَهُمَا لَهُ مَعًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِي أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ تَأَتِّي الْعِلَّةِ فِيهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ سَفَرٍ) أَيْ إنْ حَصَلَ بِهِ تَضَرُّرٌ لَا نَحْوُ فَرْسَخٍ لِحَاجَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ سَفَرٍ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ رَقِيقَةً لِأَنَّ الْحُرَّةَ يُمْكِنُهَا السَّفَرُ مَعَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ إيحَاشٌ وَلَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ) أَيْ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ مُحْسِنٌ وَالْوَصِيَّةَ قَدْ لَا تَقْتَضِي التَّفْرِيقَ بِوَضْعِهَا فَلَعَلَّ الْمَوْتَ يَكُونُ بَعْدَ زَمَانِ التَّحْرِيمِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ التَّمْيِيزِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهَا وَلَا بُعْدَ فِيهِ اهـ. شَرْحَ م ر وَلَوْ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ وَقَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ تَأْخِيرَ الْقَبُولِ إلَى تَمْيِيزِ الْوَلَدِ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ خِلَافُهُ وَالْأَقْرَبُ الْقَضِيَّةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَعِتْقٍ) أَيْ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ لِيَشْمَلَ التَّدْبِيرَ وَالْكِتَابَةَ وَلَوْ فَاسِدَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بَيْن أَمَةٍ) أَيْ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ أَيْ أَوْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَيْ لَهَا شُعُورٌ تَتَضَرَّرُ مَعَهُ بِالتَّفْرِيقِ أَوْ آبِقَةً فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ وَفَرْعِهَا) أَيْ وَلَوْ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ مُسْتَوْلَدَةٍ حَدَثَ قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا وَإِنْ رَكِبَتْ الدُّيُونُ السَّيِّدَ وَتَبْقَى مُسْتَقِرَّةً فِي ذِمَّتِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَجْنُونًا) دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ حَتَّى يُفِيقَ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَهَذَا إذَا كَانَتْ مُدَّةُ الْجُنُونِ تَمْتَدُّ زَمَانًا طَوِيلًا أَمَّا الْيَسِيرَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمُفِيقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ حَتَّى يُمَيِّزَ) بِأَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ تَكْلِيفٍ وَعُقُوبَةٍ فَاحْتِيطَ لَهُ وَاكْتَفَى بَعْضُهُمْ هُنَا بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَرَدِّ الْجَوَابِ وَلَوْ قَبْلَ السَّبْعِ وَاعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ اعْتِبَارَ السَّبْعِ هُنَا كَالصَّلَاةِ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمْيِيزِ أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي الْآدَمِيِّينَ فَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالذَّبْحِ أَيْ لِلْوَلَدِ وَأَمَّا ذَبْحُهَا فَقَطْ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَغَيْرِ الذَّبْحِ وَأَمَّا قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ وَأَمَّا بَيْعُ الْوَلَدِ لِلذَّبْحِ فَيَمْتَنِعُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِهِ وَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ الذَّبْحَ لَمْ يَصِحَّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْهَمَ فَرْضُهُ الْكَلَامَ فِيمَا يَتَوَقَّعُ تَمْيِيزَهُ عَدَمَ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالذَّبْحِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَالْمَذْبُوحَ الْوَلَدُ أَوْ الْأُمُّ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا وَيُكْرَهُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا حُرِّمَ وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي حَالَةِ الْحُرْمَةِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ بَيْعَهُ لِمَنْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَذْبَحُهُ كَذَبْحِهِ لِأَنَّهُ مَتَى بَاعَ الْوَلَدَ قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ وَحْدَهُ أَوْ الْأُمَّ كَذَلِكَ تَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ فَقَدْ لَا يَقَعُ الذَّبْحُ حَالًّا أَوْ أَصْلًا فَيُوجَدُ الْمَحْذُورُ وَشَرْطُ الذَّبْحِ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>