للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِخَبَرِ «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَالْأَبُ وَإِنْ عَلَا كَالْأُمِّ فَإِنْ اجْتَمَعَا حُرِّمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَحَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ وَالْجَدَّةُ فِي هَذَا كَالْأَبِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَبُ وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ فَهُمَا سَوَاءٌ فَيُبَاعُ الْوَلَدُ مَعَ أَيِّهِمَا كَانَ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا أَوْ مَالِكُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَالِكِ الْآخَرِ لَمْ يُحَرَّمْ التَّفْرِيقُ وَكَذَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ أَمَّا سَائِرُ الْمَحَارِمِ فَلَا يُحَرَّمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَالْجَدُّ لِلْأُمِّ أَلْحَقَهُ الْمُتَوَلِّي بِالْجَدِّ لِلْأَبِ وَالْمَاوَرْدِيِّ بِسَائِرِ الْمَحَارِمِ وَقَوْلِي لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ فَرَّقَ) بَيْنَهُمَا (بِنَحْوِ بَيْعٍ) كَهِبَةٍ وَقِسْمَةٍ وَقَرْضٍ (بَطَلَ) الْعَقْدُ لِلْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ شَرْعًا بِالْمَنْعِ مِنْ التَّفْرِيقِ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ بَيْعٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ

(وَ) عَنْ (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (كَبِعْتُكَ) هَذَا (بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ) فَخُذْهُ بَأْيِهِمَا شِئْت أَوْ أَشَاءُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْعِوَضِ

(وَ) عَنْ (بَيْعٍ وَشَرْطٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِمَّا مَرَّ فِي عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ أَوْ بِالْعَكْسِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مَنْ فَرَّقَ إلَخْ) وَخَبَرِ مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا قَالَهُ م ر وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ لِوُرُودِ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ اهـ. ع ش وَأَمَّا الْعَقْدُ فَهُوَ حَرَامٌ مِنْ الصَّغَائِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ إنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ اهـ. شَيْخُنَا عَبْدُ رَبِّهِ

(قَوْلُهُ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ إنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ تَعْذِيبٌ وَالْجَنَّةُ لَا تَعْذِيبَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْقِفِ فَكُلٌّ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَضُرُّهُ التَّفْرِيقُ وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا مَشْغُولِينَ فِي جَمِيعِ أَزْمِنَةِ الْمَوْقِفِ بَلْ فِيهَا أَحْوَالٌ يَجْتَمِعُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِيهَا فَالتَّفْرِيقُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ تَعْذِيبٌ أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَيُمْكِنُ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ وَيُنْسِيهِ اللَّهُ تَعَالَى أَحِبَّتَهُ فَلَا تَعْذِيبَ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَالْأُمِّ) أَيْ فَيُحَرَّمُ بَيْنَ فَرْعِهِ وَبَيْنَهُ كَمَا يُحَرَّمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَحَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ أَيْ بِأَنْ يَبِيعَهُ مَعَ الْأُمِّ فَقَطْ فَيَحْصُلَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ وَقَوْلُهُ وَالْجَدَّةُ فِي هَذَا كَالْأَبِ أَيْ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْأُمُّ مَعَهَا حُرِّمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَالْأُمِّ وَإِنْ وُجِدَتْ الْأُمُّ مَعَهَا حَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَحُرِّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ كَذَلِكَ. تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَهُمَا سَوَاءٌ) أَيْ فَإِذَا بَاعَهُمَا دُونَهُ أَوْ عَكَسَ بَطَلَ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْأَبُ وَالْجَدُّ فَهَلْ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا أَوْ يُعْتَبَرُ الْأَبُ فَقَطْ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ سَمِّ وَاسْتَقْرَبَ شَيْخُنَا ع ش اعْتِبَارَ الْأَبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ مَالِكُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَالِكِ الْآخَرِ) إنْ قُلْت إذَا كَانَ مَالِكُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَالِكِ الْآخَرِ فَالتَّفْرِيقُ حَاصِلٌ أَلْبَتَّةَ فَكَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ لَمْ يَحْرُمْ التَّفْرِيقُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا مُجْتَمِعَانِ قُلْت يُمْكِنُ الِاجْتِمَاعُ كَأَنْ يَكُونَا أَخَوَيْنِ فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا مَالِكٌ لِلْأُمِّ وَالثَّانِي مَالِكٌ لِلْوَلَدِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ مَمْلُوكِهِ مِنْهُمَا اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيشِ اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ وَالْجَدُّ لِلْأُمِّ إلَخْ) الظَّاهِرُ تَقْدِيمُ جَدِّ الْأَبِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْهُ بِدَلِيلِ إلْحَاقِهِ بِهِ وَأَمَّا الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْجَدَّةِ لِلْأَبِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَإِنْ فَرَّقَ بِنَحْوِ بَيْعٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ إنْ اتَّحَدَ الْجُزْءُ لِانْتِفَاءِ التَّفْرِيقِ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ كَثُلُثٍ وَرُبْعٍ اهـ. شَرْحَ م ر وَمِنْ نَحْوِ الْبَيْعِ رُجُوعُ الْمُقْرِضِ فِي الْقَرْضِ وَرُجُوعُ مَالِكِ اللُّقَطَةِ فِيهَا وَلَيْسَ مِنْ نَحْوِهِ رُجُوعُ الْأَصْلِ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَنْعُ التَّفْرِيقِ بِرُجُوعِ الْمُقْرِضِ وَمَالِكِ اللُّقَطَةِ دُونَ الْأَصْلِ الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْقَرْضِ وَاللُّقْطَةِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ لَمْ يَرْجِعْ الْوَاهِبُ بِشَيْءٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ فَرَّقَ بِنَحْوِ بَيْعٍ بَطَلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ بَيْعِهِ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ دُونَ بَيْعِهِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ انْتَهَتْ فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَبَيْعٍ أَيْ لِغَيْرِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَقِسْمَةٍ) أَيْ قِسْمَةِ رَدٍّ أَوْ تَعْدِيلٍ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ فَلَا تَتَأَتَّى هُنَا اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر قَوْلُهُ أَوْ قِسْمَةٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تَكُونُ هُنَا إلَّا بَيْعًا وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَنْ بِيعَتَيْنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى مَعْنَى الْهَيْئَةِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي وَقَوْلُهُ فِي بَيْعَةٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ فَقَطْ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَعَنْ بِيعَتَيْنِ إلَخْ) فِيهِ تَسَمُّحٌ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا سَمَّاهَا بِيعَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ التَّرْدِيدِ فِي الثَّمَنِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَوْ بِأَلْفَيْنِ فِي سَنَةٍ) وَالْفَاءُ وَثُمَّ مِثْلُ أَوْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ أَلْفًا حَالًّا وَأَلْفَانِ مُؤَجَّلَانِ إلَى سَنَةٍ اهـ. شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ وَأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت إلَخْ فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطَلٌ لِإِيجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ أَشَاءَ) أَيْ أَوْ يَشَأْ فُلَانٌ. اهـ شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ) قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - السَّبَبُ فِي الْبُطْلَانِ أَنَّ انْضِمَامَ الشَّرْطِ إلَى الْبَيْعِ يَبْقَى عَلَقَةً بَعْدَ الْبَيْعِ يَثُورُ بِسَبَبِهَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فَبَطَلَ أَعْنِي الشَّرْطَ إلَّا مَا يُسْتَثْنَى لِمَعْنًى وَإِذَا بَطَلَ بَطَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>