للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ (كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ) كَبِعْتُكَ ذَا الْعَبْدِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا (أَوْ قَرْضٍ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ بِشَرْطِ أَنْ تُقْرِضَنِي مِائَةً وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْعَقْدَ الثَّانِيَ ثَمَنًا وَاشْتِرَاطُ الْعَقْدِ الثَّانِي فَاسِدٌ فَبَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ حَتَّى يُفْرَضَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَاقِي فَيَبْطُلَ الْبَيْعُ

(وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ) بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا (أَوْ يُخَيِّطَهُ) لِاشْتِمَالِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَيْعُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ قَالَ الْأَئِمَّةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَقَدْ قَسَمَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ الشَّرْطُ إمَّا أَنْ يَقْتَضِيَهُ مُطْلَقُ الْعَقْدِ كَالْقَبْضِ وَالِانْتِفَاعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ لَا يَضُرُّ وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالْإِشْهَادِ وَالْأَوْصَافِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْخَيَاطَةِ وَالْخِيَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ لَا يُفْسِدُهُ وَيَصِحُّ الشَّرْطُ فِي نَفْسِهِ وَالثَّانِي إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ غَرَضٌ يُوَرَّثُ تَنَازَعَا كَشَرْطِ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا الْهَرِيسَةَ فَهُوَ لَاغٍ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْفَاسِدُ الْمُفْسِدُ كَالْأُمُورِ الَّتِي تُنَافِي مُقْتَضَاهُ نَحْوُ عَدَمِ الْقَبْضِ وَالتَّصَرُّفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفْسِدَ كُلٌّ شَرْطٍ مَقْصُودٍ لَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ وَلَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا اشْتَرَى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَقْبِضَ هَلَّا صَحَّ الْعَقْدُ إذَا كَانَ الشَّارِطُ هُوَ الْمُشْتَرِي كَمَا قَالُوا بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إذَا اشْتَرَى طَعَامًا وَشَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُطْعِمَهُ لِغَيْرِهِ صَحَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّارِطُ الْبَائِعَ اهـ. سم

(قَوْلُهُ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ) أَيْ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِيُّ وُلِدَ سَنَةَ إحْدَى وَخَمْسَمِائَةِ وَصَنَّفَ الْأَحْكَامَ وَغَيْرَهَا الْمُتَوَفَّى سَنَةُ إحْدَى وَثَمَانِينَ وَخَمْسَمِائَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا) فَإِذَا بَاعَهُ وَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِنَّ بَيْعَ الْعَبْدِ بَاطِلٌ وَأَمَّا بَيْعُ الدَّارِ فَإِنْ تَبَايَعَاهَا مُعْتَقِدِينَ صِحَّةَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ بَطَلَ وَإِنْ اعْتَقَدَا فَسَادَهُ صَحَّ اهـ. ز ي وَشَرْحَ م ر وحج

(قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ) قَالَ هُنَا عَبْدِي وَفِيمَا قَبْلَهُ ذَا الْعَبْدِ وَقَالَ هُنَا أَيْضًا بِشَرْطِ إلَخْ وَفِيمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي إلَخْ وَقَالَ أَيْضًا هُنَا بِمِائَةٍ وَقَالَ أَوَّلًا بِكَذَا كُلُّ ذَلِكَ لَلتَّفَنُّنِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا وَيُخَيِّطَهُ الْبَائِعُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يُخَيِّطَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَدَلَ عَنْهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى صُورَةِ الْإِخْبَارِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي مَجْمُوعِهِ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ خَيِّطْهُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ لَا يَكُونُ شَرْطًا وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ لَا الشَّرْطِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خَيِّطْهُ وَتُخَيِّطُهُ بِأَنَّ الْأَمْرَ شَيْءٌ مُبْتَدَأٌ غَيْرُ مُقَيِّدٍ لِمَا قَبْلَهُ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ حَالٌ وَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ انْتَهَتْ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَإِنْ اشْتَرَى زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا مَثَلًا بِعَشْرَةٍ بِشَرْطِ حَصْدِهِ وَخِيَاطَتِهِ لَهُ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ لَهُ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ سَوَاءٌ شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْبَائِعِ أَمْ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ بِالْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشْرَةٍ وَاسْتَأْجَرْتُك لِحَصْدِهِ أَوْ لِخِيَاطَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَقِيلَ بِأَنْ قَالَ بِعْت وَأَجَّرْت صَحَّ الْبَيْعُ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ قَبْلَ الْمِلْكِ لِمَحَلِّ الْعَمَلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَاسْتَأْجَرَهُ بِالْعَشَرَةِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا) أَيْ شِرَائِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا وَيُخَيِّطُهُ فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ انْتَهَتْ، فَالْمُشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ يُوَافِقُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ إذَا شَرَطَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي يُوَافِقُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى شَرْطِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الثَّانِي الْغَنِيِّ عَنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِمْ اهـ. ح ل وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا جُعِلَ الْحَصْدُ أَوْ الْخِيَاطَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ جُعِلَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى ح ل فَإِنْ شَرَطَ الْحَصَادَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ كَانَ الشَّارِطُ الْبَائِعُ خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا فِي الْعُبَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا) فِي الْمُخْتَارِ حَصَدَ الزَّرْعَ وَغَيْرَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ فَهُوَ مَحْصُودٌ وَحَصِيدٌ وَحَصِيدَةٌ وَحَصَدَ بِفَتْحَتَيْنِ وَحَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ هُوَ مَا قِيلَ فِي النَّاسِ بِاللِّسَانِ وَقُطِعَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَالْمِحْصَدُ الْمِنْجَلُ وَزْنًا وَمَعْنَى وَأَحْصَدَ الزَّرْعُ وَاسْتَحْصَدَ حَانَ لَهُ أَنْ يُحْصَدَ وَهَذَا زَمَنُ الْحَصَادِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَضَمَّنَ إلْزَامَهُ أَيْ الْبَائِعَ بِالْعَمَلِ فِيمَا يَمْلِكُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطَهُ صَحَّ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْأَوْجَهُ الْبُطْلَانُ قَطْعًا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِشَرْطِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ إذْ هُمَا مِثَالَانِ، فَبَيْعٌ بِشَرْطِ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ بَاطِلٌ لِذَلِكَ سَوَاءٌ قَدَّمَ ذِكْرَ الثَّمَنِ عَلَى الشَّرْطِ أَمْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمَبِيعِ وَقَعَ تَابِعًا لِبَيْعِهِ فَاغْتُفِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>