للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِّهَا

(وَ) بِشَرْطِ (أَجَلٍ وَرَهْنٍ وَكَفِيلٍ مَعْلُومِينَ لِعِوَضٍ) مِنْ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ (فِي ذِمَّةٍ) لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي مُعَامَلَةِ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِهَا وَقَالَ تَعَالَى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: ٢٨٢] أَيْ مُعَيَّنٍ فَاكْتُبُوهُ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الرَّهْنِ غَيْرَ الْمَبِيعِ فَإِنْ شُرِطَ رَهْنُهُ بِالثَّمَنِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ رَهْنِ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ وَالْعِلْمُ فِي الرَّهْنِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَفِي الْكَفِيلِ بِالْمُشَاهَدَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْطَهُ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ كَمَا لَوْ شَرَطَ بَيْعَهُ أَوْ هِبَتَهُ وَقِيلَ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ سَابِعُهَا شَرْطُ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مَعَ الْعِتْقِ فِي أَضْعَفِ الْقَوْلَيْنِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِظَاهِرِ حَدِيثِ بَرِيرَةَ وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُمَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ «أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأَمَّا قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ «وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ» فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ بِقَضِيَّةِ عَائِشَةَ وَبِأَنَّ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ ثَامِنُهَا الْبَرَاءَةُ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ تَاسِعُهَا نَقْلُهُ مِنْ مَكَانِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ عَاشِرُهَا وَحَادِيَ عَشَرِهَا قَطْعُ الثِّمَارِ أَوْ تَبْقِيَتُهَا بَعْدَ الصَّلَاحِ ثَانِي عَشَرِهَا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ الْبَائِعُ عَمَلًا مَعْلُومًا كَأَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يُخَيِّطَهُ فِي أَضْعَفِ الْأَقْوَالِ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَقِيلَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِمَا يُقَابِلُ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُسَمَّى وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُمَا لِاشْتِمَالِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ ثَالِثُ عَشَرِهَا أَنْ يَشْتَرِطَ كَوْنَ الْعَبْدِ فِيهِ وَصْفٌ مَقْصُودٌ رَابِعُ عَشَرِهَا أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ خَامِسُ عَشَرِهَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ سَادِسُ عَشَرِهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا إذَا بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِّهَا) وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِيُبَيِّنَّ أَنَّهَا مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ أَجَلٍ) أَيْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ. اهـ. شَرْحَ م ر وَأَفَادَ تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ فِي الْأَجَلِ دُونَ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعِوَضِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الرَّهْنُ أَوْ الْكَفِيلُ بَيْنَ كَوْنِهِ رِبَوِيًّا أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِشَرْطِ أَجَلٍ) أَيْ وَمَعَ شَرْطِ أَجَلٍ وَلَوْ أُسْقِطَ شَرْطُ الْأَجَلِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَسْقُطْ بِخِلَافِ شَرْطِ الرَّهْنِ أَوْ الْكَفِيلِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ لِأَنَّ الْأَجَلَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ لَا يَفُوتُ بِالْإِسْقَاطِ بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ اهـ. ح ل أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ فَيَفُوتُ شَرْطُهُ بِالْإِسْقَاطِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُمَا الْإِشْهَادُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ مَعْلُومَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْح م ر فِي الْأَجَلِ وَشَرْطُ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ الْأَجَلِ أَنْ يُحَدِّدَهُ بِمَعْلُومٍ لَهُمَا كَإِلَى صَفَرٍ أَوْ رَجَبٍ لَا إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي فِي السَّلَمِ بِتَفْصِيلِهِ الْمُطَّرِدِ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ بِمَعْلُومٍ لَهُمَا أَيْ فَلَا يَكْفِي عِلْمُ أَحَدِهِمَا وَلَا عِلْمُ غَيْرِهِمَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ أَنَّهُ يَكْفِي عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ عِلْمُ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا لِأَنَّهُ أَضْيَقُ مِنْ الْبَيْعِ فَيَكْفِي عِلْمُ غَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ لَا إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ أَيْ مَا لَمْ يُرِيدَا وَقْتَهُ الْمُعْتَادَ وَيَعْلَمَاهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِعِوَضٍ) رَاجِعُ لِلثَّلَاثَةِ وَاللَّامُ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِلْأَجَلِ لَامُ التَّعَدِّيَةِ أَيْ أَجَلِ عِوَضٍ وَبِالنَّظَرِ إلَى الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ لَامُ التَّعْلِيلِ أَيْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْعِوَضِ فَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ اللَّامُ فِي مَعْنَيَيْهِ مَعًا وَهُمَا التَّعَدِّيَةُ وَالتَّعْلِيلُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ رَهْنَهُ) أَيْ الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَمِثْلُهُ الثَّمَنُ فَإِذَا شَرَطَ رَهْنَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ بَطَلَ وَكَلَامُهُ أَوَّلًا شَامِلٌ لِذَلِكَ فَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ. اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ بِالثَّمَنِ أَيْ وَكَذَلِكَ بِغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عِبَارَةِ الْقَسْطَلَّانِيِّ

(قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ رَهْنٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْح م ر لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَةٍ فِي الْمَبِيعِ فَلَوْ رَهَنَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِلَا شَرْطٍ مُفْسِدٍ صَحَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ الْوَصْفِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ) أَيْ لِمَا فِي الذِّمَّةِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ رَهْنِ الْغَائِبِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ رَهْنُ الْغَائِبِ بَاطِلٌ كَبَيْعِهِ فَلَا يَكْفِي وَصْفُهُ أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ وَصْفَهُ مَقَامَ رُؤْيَتِهِ وَهُوَ مُعَيَّنٌ هُنَا فِي الذِّمَّةِ كَالْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ الْوَصْفِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ) سَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا بِالْوَصْفِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ هُنَا وَقَدْ يُفَرَّقُ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ السَّلَمَ فِيهِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فَضَيَّقَ فِيهِ مَا لَمْ يُضَيِّقْ فِي الرَّهْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فِي السَّلَمِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَذِكْرِهَا أَيْ الْأَوْصَافِ فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا أَيْ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ غَيْرِهِمَا لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ تُنَازِعْ الْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ انْتَهَتْ فَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمُحَشِّي هُنَا فَضَيَّقَ فِيهِ مَا لَمْ يُضَيِّقْ فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الرَّهْنِ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا بِالصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرُوهَا أَيْ بِمَدْلُولِهَا وَمَعْنَاهَا. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَفِي الْكَفِيلِ بِالْمُشَاهَدَةِ) أَيْ لِأَنَّ مِنْ ظَاهِرِ الشَّخْصِ يُعْلَمُ حَالُهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الصُّعُوبَةِ أَوْ السُّهُولَةِ غَالِبًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ عِنْوَانُ الْبَاطِنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>