للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَلَا يَكْفِي الْوَصْفُ كَمُوسِرٍ ثِقَةٍ وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الِاكْتِفَاءَ أَوْلَى مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَتَعْبِيرِي بِالْعِوَضِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ وَخَرَجَ بِقَيْدِ فِي ذِمَّةِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَهَا لِي وَقْتَ كَذَا أَوْ تَرْهَنَ بِهَا كَذَا أَوْ يَضْمَنَك بِهَا فُلَانٌ فَإِنَّ الْعَقْدَ بِهَذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ رِفْقُ شَرْعٍ لِتَحْصِيلِ الْحَقِّ وَالْمُعَيَّنُ حَاصِلٌ فَشَرْطُ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مَعَهُ وَاقِعٌ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ لَهُ وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ فَمَشْرُوطٌ بِقَبْضِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَجَلِ أَنْ لَا يَبْعُدَ بَقَاءُ الدُّنْيَا إلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ بِنَحْوِ أَلْفِ سَنَةٍ وَفِي تَعْبِيرِي بِمَعْلُومَيْنِ تَغْلِيبُ الْعَاقِلِ عَلَى غَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

سُئِلَ النَّوَوِيُّ عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ الْكَفِيلِ وَعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ مَا أَصَدَقَهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَعَيَّنَ مَحَلَّهُ مِنْ الْمُصْحَفِ مُعَلِّلًا بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الصُّعُوبَةِ وَالسُّهُولَةِ أَيْ مَعَ وُجُودِ هَذَا بِعَيْنِهِ هُنَا وَأُجِيبَ بِأَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الشَّخْصِ حَالُهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الصُّعُوبَةِ أَوْ السُّهُولَةِ غَالِبًا وَلَا كَذَلِكَ الْقُرْآنُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّ الصَّدَاقَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فَاحْتِيطَ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفِيلِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا يَعْرِفَانِ ذَلِكَ الْمُسَمَّى الْمَنْسُوبِ وَإِلَّا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْغَائِبِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ

(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي الْوَصْفُ كَمُوسِرٍ ثِقَةٍ) أَيْ لِأَنَّ الْأَحْرَارَ لَا يُمْكِنُ الْتِزَامُهُمْ فِي الذِّمَّةِ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ الضَّامِنُ رَقِيقًا مَعَ صِحَّةِ الْتِزَامِهِ فِي الذِّمَّةِ وَصِحَّةُ ضَمَانِهِ بِإِذْنِ سَيِّده وَأَيْضًا فَكَمْ مِنْ مُوسِرٍ ثِقَةٍ يَكُونُ مُمَاطِلًا فَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْإِيفَاءِ وَإِنْ اتَّفَقُوا يَسَارًا وَعَدَالَةً فَانْدَفَعَ بَحْثُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَصْفَ بِهَذَيْنِ أَوْلَى مِنْ مُشَاهَدَةِ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ اهـ. شَرْحَ م ر ثُمَّ قَالَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ سِلْعَةٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَضَامَنَا كَمَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالْوَسِيطِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ شَرَطَ عَلَى كُلٍّ ضَمَانُ غَيْرِهِ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مُصْلِحَةِ الْعَقْدِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ زَيْدٌ إلَى شَهْرٍ صَحَّ وَإِذَا ضَمِنَهُ زَيْدٌ مُؤَجَّلًا تَأَجَّلَ فِي حَقِّهِ وَكَذَا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ نَعَمْ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ وَهُوَ هُنَا إلَى شَهْرٍ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ اشْتَرَيْت يُرَجِّحُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَتَضَامَنَا زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَنَظَرَ فِيهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَقَالَ اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْعَكْسِ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِي تَصْوِيرِهِ وَاسْتَقْرَبَ مِنْهُ أَنْ يَبِيعَ اثْنَانِ وَاحِدًا شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ يَشْتَرِطُ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُشْتَرِيَ أَيْ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَلْ بَيْنَ الْبَائِعَيْنِ وَهُمَا بِالنَّظَرِ لِلضَّمَانِ أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ فَلَا يَصْلُحُ حَمْلُ الْعَكْسِ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اُكْتُفِيَ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ فَيُحْمَلُ الْعَكْسُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّخَالُفِ فَقَطْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَ لُزُومِهِ أَمَّا إذَا تَضَامَنَا بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَحْرَارَ لَا يُمْكِنُ الْتِزَامُهُمْ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَإِنَّهُ مَالٌ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَنُقِضَ بِالضَّامِنِ الرَّقِيقِ وَأَقُولُ وَجْهُ النَّقْضِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ مُوسِرًا ثِقَةً أَوْ يُقَالُ إنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُرَدُّ ضَمَانُهُ

(قَوْلُهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ) أَيْ رَضِيَهُ وَأَقَرَّهُ بِخِلَافِ سَكَتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى لَمْ يَرْضَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رِفْقُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ.

وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ لِأَنَّ تِلْكَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِتَحْصِيلِ مَا فِي الذِّمَّةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ إلَخْ) جَوَابُ أَمَّا مَحْذُوفٌ وَالْمَذْكُورُ تَعْلِيلٌ لَهُ وَالتَّقْدِيرُ وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ إلَخْ فَلَا يُرَدُّ إذْ ذَاكَ الْحُكْمُ مَشْرُوطٌ بِالْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي أَيْ وَإِذَا قَبَضَ مَا ذَكَرَ ثُمَّ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَدَلَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ الثَّمَنَ أَوْ الْمَبِيعَ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ دَيْنٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كحج وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ صِحَّةُ ضَمَانِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِيهِمَا وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي بَابِ الضَّمَانِ انْتَهَتْ، أَيْ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ ضَمَانِ الْمُعَيَّنِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ) أَيْ الْمُسَمَّى بِضَمَانِ الدَّرَكِ وَقَوْلُهُ فَمَشْرُوطٌ بِقَبْضِهِ أَيْ فَأَشْبَهَ مَا فِي الذِّمَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَصَحَّ ضَمَانُ دَرَكٍ وَيُسَمَّى ضَمَانُ عُهْدَةٍ بَعْدَ قَبْضِ مَا يُضْمَنُ كَأَنْ يَضْمَنَ لِمُشْتَرٍ الثَّمَنَ أَوْ لِبَائِعٍ الْمَبِيعَ إنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَبِيعًا مَعِيبًا وَرُدَّ أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ صِفَةٍ شُرِطَتْ أَوْ صَنْجَةً بِفَتْحِ الصَّادِ، وَرُدَّ وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَمَا وُجِّهَ بِهِ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِهِ مِنْ أَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنْ خَرَجَ الْمُقَابِلُ كَمَا ذَكَرَ تَبَيَّنَ وُجُوبُ رَدِّ الْمَضْمُونِ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ الْمَضْمُونِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَجَلِ أَنْ لَا يَبْعُدَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ لِلْعِلْمِ حَالِ الْعَقْدِ بِسُقُوطِ بَعْضِهِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِهِ الْمُسْتَلْزِمَ لِلْجَهْلِ بِالْأَجَلِ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ يَجُوزُ إيجَارُ الْأَرْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>