للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ الَّذِي عَبَّرَ فِيهِ بِقَوْلِهِ مُعَيَّنَاتٍ

(وَ) بِشَرْطِ (إشْهَادٍ) {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] (وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ الشُّهُودُ) إذْ لَا يَتَفَاوَتُ الْغَرَضُ فِيهِمْ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِأَيِّ عُدُولٍ كَانُوا بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ (وَبِفَوْتِ رَهْنٍ) بِمَوْتِ الْمَشْرُوطِ رَهْنُهُ أَوْ إعْتَاقُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنْ رَهْنِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَكَفَوْتِهِ عَدَمُ إقْبَاضِهِ وَتَعْيِيبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَظُهُورُ عَيْبٍ قَدِيمٍ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ (أَوْ إشْهَادٍ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ كَفَالَةِ خَيْرِ) مَنْ شُرِطَ لَهُ ذَلِكَ لِفَوْتِ الْمَشْرُوطِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ فِي الْإِشْهَادِ شُهُودًا وَمَاتُوا أَوْ امْتَنَعُوا فَلَا خِيَارَ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ وَتَعْبِيرِي بِالْفَوْتِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(كَشَرْطِ وَصْفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَلْفَ سَنَةٍ شَاذٌّ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَإِذَا صَحَّ كَانَ أَجَلًا بِمَا لَا يَبْعُدُ بَقَاءُ الدُّنْيَا إلَيْهِ وَإِنْ بَعْدَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إلَيْهِ كَمِائَتِي سَنَةٍ انْتَقَلَ بِمَوْتِ الْبَائِعِ لِوَارِثِهِ وَحَلَّ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَقْدَحُ السُّقُوطُ بِمَوْتِهِ إذْ هُوَ أَمْرٌ غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ حَالَ الْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بِأَجَلٍ طَوِيلٍ كَمَنْ يُعْلَمُ عَادَةً أَنَّهُ لَا يَعِيشُ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِخِلَافِ اهـ. شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ إلَخْ) لَكِنْ الْأَصْلُ لَاحَظَ كَوْنِ الْمُذَكَّرِ غَيْرَ عَاقِلٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مِمَّا يُجْمَعُ قِيَاسًا مُطَّرِدًا بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ وَصْفُ الْمُذَكَّرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَلَوْ بِالتَّغْلِيبِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ إشْهَادٍ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُرَادَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي يَكُونُ إشْهَادُ الْمُشْتَرِي عَلَى إقْرَارِهِمَا بِالْعَقْدِ بِأَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِالشُّهُودِ فَيُقِرَّ هُوَ وَالْبَائِعُ لَهُمْ بِأَنَّهُمَا تَبَايَعَا كَذَا بِكَذَا فَيَشْهَدُونَ عَلَى إقْرَارِهِمَا هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ، وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عَلَى أَصْلِ صُدُورِ الْعَقْدِ وَحُضُورِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ فِيمَا إذَا شُرِطَ الْإِشْهَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَعَلَّ فِيمَا كَتَبَهُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ إشَارَةٌ إلَى مَا قُلْنَاهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ الْإِشْهَادِ أَيْ عَلَى جَرَيَانِ الْعَقْدِ اهـ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] وَنُزُولُهَا فِي السَّلَمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِدْلَال بِهَا فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ فَإِنْ قُلْت أَيُّ عُمُومٌ هُنَا قُلْت الْفِعْلُ كَالنَّكِرَةِ وَهِيَ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ فَكَذَا الْفِعْلُ. اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَوْ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَأَشْهِدُوا رَاجِعٌ لِلْأَشْخَاصِ وَالْعُمُومُ فِي الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ الْعُمُومَ فِي الْأَحْوَالِ اهـ. بَابِلِيٌّ اهـ. إطْفِيحِيٌّ وَصَرَفَ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ عَنْ الْوُجُوبِ الْإِجْمَاعُ وَهُوَ أَمْرُ إرْشَادٍ لَا ثَوَابَ فِيهِ إلَّا لِمَنْ قَصَدَ بِهِ الِامْتِثَالُ كَذَا قِيلَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ الشُّهُودُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ إلَخْ) وَلِذَلِكَ لَوْ عَيَّنَهُمْ لَمْ يَتَعَيَّنُوا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا وَلَا أَثَرَ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِتَفَاوُتِهِمْ وَجَاهَةً وَنَحْوِهَا وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ جَوَازُ إبْدَالِهِمْ بِدُونِهِمْ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَازُ إبْدَالِهِمْ بِمِثْلِهِمْ أَوْ فَوْقِهِمْ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً أَوْ تَدْبِيرُهُ وَمِثْلُهُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ إنْ كَانَ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنْ رَهْنِهِ) أَيْ امْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي مِنْ رَهْنِ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ رَهْنُهُ وَإِنْ أَتَى بِرَهْنِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلَوْ أَعْلَى قِيمَةً مِنْهُ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ إذْ الْأَعْيَانُ لَا تَقْبَلُ الْإِبْدَالَ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِذَوَاتِهَا. اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهَا) كَأَنْ وَقَفَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَكَفَوْتِهِ عَدَمِ إقْبَاضِهِ) أَيْ بَعْدَ رَهْنِهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الرَّهْنِ يَدْخُلُ فِيهِ شَرْطُ إقْبَاضِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلُوا الْإِقْرَارَ بِالرَّهْنِ إقْرَارًا بِإِقْبَاضِهِ بِأَنَّ مَبْنَى الْإِقْرَارِ عَلَى الْيَقِينِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ إشْهَادٍ) أَيْ أَوْ فَوْتِ إشْهَادٍ بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ كَأَنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ كَفَالَةٍ بِأَنْ لَمْ يَتَكَفَّلْ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ بِأَنْ مَاتَ أَوْ امْتَنَعَ وَإِنْ أَتَى بِكَفِيلٍ أَحْسَنَ مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرْهُونِ أَوْ أَعَسَرَ الْكَفِيلُ أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ خَيْرِ مِنْ شُرِطَ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ خِيَارٌ نَقَصَ وَلَا يُجْبَرُ مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمَشْرُوطِ لِزَوَالِ الضَّرَرِ بِالْفَسْخِ وَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا لَمْ يُقَبِّضْهُ الرَّهْنَ لِهَلَاكِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَتَخَمُّرِهِ أَوْ تَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَتِهِ وَكَظُهُورِ الْمَشْرُوطِ رَهْنِهِ جَانِيًا وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ مَجَّانًا أَوْ تَابَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ إذْ نَقْصُ قِيمَتِهِ غَيْرُ مُنْجَبِرٍ بِمَا حَدَثَ بَعْدَ جِنَايَتِهِ مِنْ نَحْوِ تَوْبَةٍ وَعَفْوٍ كَمَا يَأْتِي لَا إنْ مَاتَ بِمَرَضٍ سَابِقٍ اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ كَشَرْطِ وَصْفٍ يُقْصَدُ) وَيَكْفِي أَنْ يُوجَدَ مِنْ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ إلَّا إنْ شَرَطَ الْجِنْسَ فِي شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا عُرْفًا وَإِلَّا تَخَيَّرَ وَلَوْ قُيِّدَ بِحَلْبٍ أَوْ كِتَابَةِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كُلِّ يَوْمٍ بَطَلَ وَإِنْ عَلِمَ قَدَرْتَهُ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَلَا يَأْتِي هُنَا بَحْثُ السُّبْكِيُّ الْآتِي فِي الْجَمْعِ فِي الْإِجَارَةِ بَيْنَ الْعَمَلِ وَالزَّمَانِ وَلَوْ تَعَذَّرَ الْفَسْخُ فِي مَحَلِّ ثُبُوتِهِ لِنَحْوِ حُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ فَلَهُ الْأَرْشُ بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي وَلَوْ مَاتَ الْمَبِيعُ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي فَقْدِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى عَيْبًا قَدِيمًا لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْحَيَوَانِ حَامِلًا صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي دَعْوَى الْمُشْتَرِي قِدَمَ الْعَيْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>