للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُضْوَيْنِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَكَذَا تَقْدِيمُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ عَلَيْهِمَا، وَتَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) سُنَّ (مُبَالَغَةٌ فِيهِمَا لِلْمُفْطِرِ) لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي خَبَرِ الدُّولَابِيِّ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ أَنْ يُبَلِّغَ بِالْمَاءِ أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ أَنْ يُصَعِّدَ الْمَاءَ بِالنَّفَسِ إلَى الْخَيْشُومِ وَخَرَجَ بِالْمُفْطِرِ الصَّائِمُ فَلَا تُسَنُّ لَهُ الْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا بَلْ تُكْرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَ) سُنَّ (تَثْلِيثٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَالْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ) تَنْظِيرٌ فِي مُطْلَقِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَدُّ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إذَا قَدَّمَهُ، أَوْ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْعِلَّةِ أَعْنِي قَوْلَهُ لِاخْتِلَافِ الْعُضْوَيْنِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَالْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ) مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الِاسْتِنْشَاقَ عَلَى الْمَضْمَضَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ وَيَأْتِي بِالْمَضْمَضَةِ بَعْدُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالِاسْتِنْشَاقِ وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ سم وَهُوَ الْقِيَاسُ فَهُوَ شَرْطٌ لِلِاعْتِدَادِ بِالْمُؤَخَّرِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّ التَّقْدِيمَ شَرْطٌ لِلِاعْتِدَادِ بِالْجَمِيعِ فَإِذَا عَكَسَ، حَسَبَ مَا قَدَّمَهُ عَلَى مَحَلِّهِ وَفَاتَ مَا أَخَّرَهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ التَّعَوُّذِ وَالِافْتِتَاحِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر كَذَا قَرَّرَهُ السِّجِّينِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ. (قَوْلُهُ: فِي خَبَرِ الدُّولَابِيِّ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ نِسْبَةً إلَى بَلَدٍ يُقَالُ لَهَا دَوْلَابُ بِالرِّيِّ وَبِضَمِّهَا نِسْبَةً إلَى عَمَلِ الدُّولَابِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي هُوَ آلَةٌ، وَأَمَّا دَوْلَابٌ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِالْفَتْحِ. وَهُوَ أَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيّ وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ إحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُبَلِّغَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالْغَيْنِ آخِرَهُ مِنْ التَّبْلِيغِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَوَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ) وَيُسَنُّ إمْرَارُ سَبَّابَةِ يُسْرَاهُ عَلَى وَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ، وَإِدَارَةُ الْمَاءِ بِفِيهِ، ثُمَّ مَجُّهُ وَلَا يُصَوِّتُ بِمَجِّهِ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ اهـ ح ل.

وَفِي الْمِصْبَاحِ اللِّثَةُ بِالْكَسْرِ خَفِيفُ لَحْمِ الْأَسْنَانِ، وَالْأَصْلُ لِثَيٌ مِثْلُ عِنَبٍ فَحُذِفَتْ اللَّامُ وَعَوَّضَ عَنْهَا الْهَاءُ وَالْجَمْعُ لِثَاتٌ عَلَى لَفْظِ الْمُفْرَدِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُصَعِّدَ) بِضَمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ الْمَكْسُورَةِ مِنْ التَّصْعِيدِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَى الْخَيْشُومِ) وَيُسَنُّ لَهُ الِاسْتِنْثَارُ بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ مَا فِي أَنْفِهِ مِنْ مَاءٍ، أَوْ أَذًى وَيُسَنُّ كَوْنُهُ بِأُصْبُعِ يَدِهِ الْيُسْرَى أَيْ خِنْصَرِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْخَيْشُومُ أَقْصَى الْأَنْفِ وَمِنْهُمْ مِنْ يُطْلِقُهُ عَلَى الْأَنْفِ، وَوَزْنُهُ فَيْعُولٌ، وَالْجَمْعُ خَيَاشِيمُ، وَخَشِمَ الْإِنْسَانُ خَشَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ أَصَابَهُ دَاءٌ فِي أَنْفِهِ فَأَفْسَدَهُ فَصَارَ لَا يَشُمُّ فَهُوَ أَخْشَمُ، وَالْأُنْثَى خَشْمَاءُ وَقِيلَ الْأَخْشَمُ الَّذِي أَنْتَنَتْ رِيحُ خَيْشُومِهِ أَخْذًا مِنْ خَشِمَ اللَّحْمُ إذَا تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: الصَّائِمُ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ الْمُمْسِكُ فَإِنَّهُ صَائِمٌ حُكْمًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَلْ تُكْرَهُ) أَيْ خَوْفَ الْإِفْطَارِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقُبْلَةِ حَيْثُ حَرُمَتْ إنْ حَرَّكَتْ الشَّهْوَةَ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ أَصْلُهُمَا مَطْلُوبٌ وَلَا كَذَلِكَ الْقُبْلَةُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمُبَالَغَةُ لِأَجْلِ نَجَاسَةِ فَمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفَطِّرْ اهـ شَيْخُنَا ح ف.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَمَّا الصَّائِمُ فَلَا تُسَنُّ لَهُ الْمُبَالَغَةُ بَلْ تُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِخَوْفِ الْإِفْطَارِ إلَّا أَنْ يَغْسِلَ فَمَهُ مِنْ نَجَاسَةٍ، وَإِنَّمَا لَمْ تَحْرُمْ بِخِلَافِ قُبْلَةِ الصَّائِمِ الْمُحَرِّكَةِ لِشَهْوَتِهِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا يُمْكِنُهُ إطْبَاقُ حَلْقِهِ وَمَجُّ الْمَاءِ وَهُنَاكَ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّ الْمَنِيِّ إذَا خَرَجَ وَلِأَنَّ الْقُبْلَةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ بَلْ دَاعِيَةٌ لِمَا يُضَادُّ الصَّوْمَ مِنْ الْإِنْزَالِ بِخِلَافِ الْمُبَالَغَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ الْمُبَالَغَةِ عَلَى صَائِمِ فَرْضٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَبْقُ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ إنْ فَعَلَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُبَالَغَةُ مَكْرُوهَةً أَوْ مُحَرَّمَةً فَإِنَّهُ إذَا وَصَلَ شَيْءٌ مِنْهَا إلَى الْجَوْفِ فَإِنَّهُ يُفَطِّرْ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ اهـ لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ: وَتَثْلِيثٌ يَقِينًا) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ السُّنَّةِ عَنْ جَمِيعِ السُّنَنِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْجَمِيعِ اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَتَخْلِيلٌ وَدَلْكٌ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ ذَلِكَ - أَيْ قَوْلِهِ: وَسُنَّ تَثْلِيثٌ - عَمَّا ذَكَرَ مِنْ التَّخْلِيلِ وَالدَّلْكِ وَلَمَّا كَانَ لَا يَلْزَمُ مِنْ سَنِّ كَيْفِيَّةِ الشَّيْءِ سَنُّ ذَلِكَ الشَّيْءِ ذَكَرَ سَنَّ التَّخْلِيلِ وَالدَّلْكِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَثْلِيثٌ) أَيْ وَلَوْ لِلسَّلِسِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيَحْصُلُ وَلَوْ بِتَحْرِيكِ نَحْوِ يَدِهِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الِاغْتِرَافَ وَلَوْ رَدَّ مَاءَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ حَصَلَ لَهُ أَصْلُ سُنَّةِ التَّثْلِيثِ كَمَا بَحَثَهُ حَجّ وَحَمَلَ إفْتَاءَ السُّبْكِيّ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ تَافِهٌ كَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ إذْ الْمَاءُ مَا دَامَ بِالْعُضْوِ لَمْ يُحْكَمْ بِاسْتِعْمَالِهِ بِدَلِيلِ رَفْعِهِ حَدَثًا آخَرَ طَرَأَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالتَّثْلِيثُ بِالْحُصُولِ بِهِ أَوْلَى مِنْ رَفْعِ الْحَدَثِ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ فَرْقٌ شَافٍ قَوِيٌّ وَشَرْطُ التَّثْلِيثِ حُصُولُ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ تَكْرِيرٌ لِلْأَوَّلِ فَتَوَقَّفَ عَلَى وُجُودِهِ وَبِهِ فَارَقَ حُسْبَانَ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ قَبْلَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ تَطْهِيرٌ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى غَيْرِهِ نَعَمْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَلَوْ قِيلَ بِحُسْبَانِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَلِّ الْمُتَكَرِّرِ غَسْلُهُ فَقَطْ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ ثَلَّثَ مَسْحَ بَعْضِ الرَّأْسِ حَصَلَ لَهُ سُنَّةُ التَّثْلِيثِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفُوتَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>