للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً» وَقَدْ يُطْلَبُ تَرْكُ التَّثْلِيثِ كَأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ قَلَّ الْمَاءُ (يَقِينًا) بِأَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَقَلِّ عِنْدَ الشَّكِّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ.

(وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالسُّنَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مُقَدَّمِهِ وَيُلْصِقَ مُسَبِّحَتَيْهِ بِالْأُخْرَى، وَإِبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ ثُمَّ يَذْهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إلَى الْمَبْدَأِ إنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ يَنْقَلِبُ، وَإِلَّا فَيَقْتَصِرُ عَلَى الذَّهَابِ (أَوْ يُتَمِّمَ بِالْمَسْحِ عَلَى نَحْوِ عِمَامَتِهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَعْسُرْ عَلَيْهِ نَزْعُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ جِهَةِ الْقُبُلِ وَذَهَبَ بِهِمَا إلَى جِهَةِ الدُّبُرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ رَجَعَ بِيَدَيْهِ مِنْ جِهَةِ الدُّبُرِ إلَى جِهَةِ الْقُبُلِ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولْيِّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُطْلَبُ تَرْكُ التَّثْلِيثِ) أَيْ وُجُوبًا كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، أَوْ نَدْبًا كَمَا لَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ إدْرَاكَهَا أَفْضَلُ مِنْ التَّثْلِيثِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَقَدْ يُطْلَبُ تَرْكُ التَّثْلِيثِ أَيْ نَدْبًا كَأَنْ خَافَ فَوْتَ جَمَاعَةٍ لَمْ يَرْجُ غَيْرَهَا، أَوْ وُجُوبًا كَأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ ثَلَّثَ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، أَوْ قَلَّ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَوْ ثَلَّثَ لَمْ يَكْفِ الْأَعْضَاءَ وَجَرَى حَجّ وَالشَّيْخُ الْخَطِيبُ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ حُرْمَةِ التَّثْلِيثِ حِينَئِذٍ وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ بِعَدَمِ الْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ وَذَكَرُوا فِي بَابِ التَّيَمُّمِ أَنَّ إدْرَاكَ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنْ تَثْلِيثِ الْوُضُوءِ وَسَائِرِ آدَابِهِ فَإِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ لَوْ أَكْمَلَ الْوُضُوءَ بِآدَابِهِ فَإِدْرَاكُهَا أَوْلَى مِنْ إكْمَالِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ) أَيْ عَنْ إدْرَاكِ الْفَرْضِ بِحَيْثُ لَوْ ثَلَّثَ خَرَجَ الْوَقْتُ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ: كَأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ إدْرَاكِ الصَّلَاةِ كَامِلَةً فَيُفِيدُ أَنَّهُ يُثَلِّثُ مَا دَامَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنْهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: يَقِينًا بِأَنْ يَبْنِيَ إلَخْ) اُعْتُرِضَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يَزِيدُ رَابِعَةً وَهِيَ بِدْعَةٌ وَتَرْكُ سُنَّةٍ أَسْهَلُ مِنْ اقْتِحَامِ بِدْعَةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِدْعَةً إذَا عَلِمَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ مَكْرُوهَةً اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ: وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ) ، وَإِذَا مَسَحَ الْجَمِيعَ وَقَعَ الْبَعْضُ وَاجِبًا، وَالْبَاقِي مَنْدُوبًا كَنَظِيرِهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ إخْرَاجِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنَّهُ يَقَعُ كُلُّهُ وَاجِبًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا يُمْكِنُ تَجَزُّؤُهُ يَقَعُ مِنْهُ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَرْضًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ كَبَعِيرِ الزَّكَاةِ كَذَا قَالُوا، وَاعْتُرِضَ بِمَا إذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي بَعِيرٍ أَحَدُهُمَا يُضَحِّي، وَالْآخَرُ يَأْكُلُ لَحْمًا مِنْ غَيْرِ تَضْحِيَةٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ، وَالْآخَرُ بِخِلَافِهِ حَيْثُ يَصِحُّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَعِيرَ تَجَزَّأَ، وَالْجَوَابُ الْمُتَعَيَّنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا وَقَعَ بَعِيرُ الزَّكَاةِ كُلُّهُ وَاجِبًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ أَصَالَةً فِي الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ تَخْفِيفًا عَلَى الْمَالِكِ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ هُوَ وَقَعَ كُلُّهُ وَاجِبًا وَمُرَاعَاةً لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ أَفْضَلُ مِنْ مَسْحِ النَّاصِيَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ مَسْحِ الرُّبُعِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَقَلَّ مِنْهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ، وَالْخُنْثَى، وَالْمَرْأَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مُسَبِّحَتَيْهِ) أَيْ رَأْسَهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَالْمُرَادُ إلَخْ اهـ ز ي، وَالْمُسَبِّحَةُ هِيَ الَّتِي بَيْنَ الْإِبْهَامِ، وَالْوُسْطَى سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا عِنْدَ التَّسْبِيحِ، وَتُسَمَّى السَّبَّابَةَ؛ لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا عِنْدَ السَّبِّ وَالْمُخَاصَمَةِ وَتُسَمَّى الشَّاهِدَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا عِنْدَ الشَّهَادَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إلَى الْمَبْدَأِ) أَيْ فَيَكُونَ ذَهَابُهُ وَعَوْدُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لِعَدَمِ تَمَامِهَا بِالذَّهَابِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الذَّهَابِ أَيْ فَلَا يَرُدَّ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فَإِنْ رَدَّ لَمْ تُحْسَبْ ثَانِيَةً؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا، لَا يُنَافِيهِ مَا لَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَاوِيًا رَفْعَ حَدَثِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَالَ انْغِمَاسِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ الْحَدَثَ الْمُتَجَدِّدَ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْمَسْحِ تَافِهٌ لَا قُوَّةَ لَهُ كَقُوَّةِ هَذَا وَلِهَذَا لَوْ أَعَادَ مَاءَ غَسْلِ الذِّرَاعِ ثَانِيًا لَمْ يُحْسَبْ غَسْلُهُ أُخْرَى لِكَوْنِهِ تَافِهًا بِالنِّسْبَةِ لِمَاءِ الِانْغِمَاسِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا قَالَ حَجّ أَيْ لِاخْتِلَاطِهِ بِبَلِّ يَدِهِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ حُكْمًا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ، وَلِضَعْفِ الْبَلَلِ أَثَّرَ فِيهِ أَدْنَى اخْتِلَاطٍ فَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّقْدِيرِ فِي اخْتِلَاطِ الْمُسْتَعْمَلِ بِغَيْرِهِ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ مَعَ قَاعِدَةِ أَنَّا لَا نَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ بِالشَّكِّ وَمَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَقَلُّ مُجْزِئٍ، وَمَاؤُهُ يَسِيرٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِمَاءِ الْبَاقِي فَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يُغَيَّرُ لَوْ قُدِّرَ مُخَالِفًا وَسَطًا انْتَهَى اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُتَمِّمَ) بِالنَّصْبِ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ، وَالْمَصْدَرُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَسْحٍ أَيْ، أَوْ يُتَمِّمَ إلَخْ عَلَى حَدِّ: وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقِرَّ عَيْنِي إلَخْ وَأَفَادَ هَذَا التَّعْبِيرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْعِمَامَةِ اهـ شَيْخُنَا وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ نَحْوُ دَمِ بَرَاغِيثَ وَأَنْ لَا يُمْسَحَ مِنْهُ مَا حَاذَى الْقَدْرَ الْمَمْسُوحَ مِنْ الرَّأْسِ وَأَنْ لَا يَكُونَ عَاصِيًا بِلُبْسِ الْعِمَامَةِ وَأَنْ يُقَدِّمَ مَسْحَ جُزْءٍ مِنْ رَأْسِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ يُتَمِّمَ، نَبَّهَ عَلَيْهِ ز ي اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ الْعِمَامَةِ كَالرَّأْسِ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ بِرَفْعِ الْيَدِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَلَوْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَرَفَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَعَادَهَا عَلَى الْعِمَامَةِ لِتَكْمِيلِ الْمَسْحِ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِانْفِصَالِهِ عَنْ الرَّأْسِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا عِنْدَ التَّكْمِيلِ عَلَى الْعِمَامَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى نَحْوِ عِمَامَتِهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى طَيْلَسَانٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>