للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ مَا لَوْ أُطْلِقَ أَوْ قُدِّرَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ زَائِدَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَهُ لَا خِلَابَةَ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ «إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عُمَرَ «فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُهْدَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَخِلَابَةَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

تَالِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَى دُخُولِ بَقِيَّةِ اللَّيْلِ وَإِلَّا صَارَتْ الْمُدَّةُ مُنْفَصِلَةً عَنْ الشَّرْطِ يُرَدُّ بِوُقُوعِهِ تَبَعًا فَيَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَيْهِ وَكَمَا دَخَلَتْ اللَّيْلَةُ فِيمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهَا لِأَنَّ التَّلْفِيقَ يُفْضِي إلَى جَوَازٍ بَعْدَ لُزُومٍ فَكَذَا بَقِيَّةُ اللَّيْلِ هُنَا لِذَلِكَ بِجَامِعِ أَنَّ التَّنْصِيصَ فِيهِمَا عَلَى اللَّيْلِ مُمْكِنٌ فَلَزِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ ثَمَّ قَوْلُهُمْ بِعَدَمِهِ هُنَا، وَكَوْنُ طَرَفَيْ الْيَوْمِ الْمُلَفَّقِ يُحِيطَانِ بِاللَّيْلَةِ ثَمَّ لَا هُنَا لَا يُؤَثِّرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُطْلِقَ) أَيْ بِأَنْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا يُقَالُ هَلَّا حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَعْهُودَةِ شَرْعًا الَّتِي هِيَ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّا نَقُولُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَاخْتَصَّ بِالْمَحْدُودِ لِمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْإِبْهَامِ اهـ. ح ل فَلَوْ زَادَ الْخِيَارُ عَلَى الثَّلَاثِ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. ز ي وَسُلْطَانٌ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي مُحْتَرَزِ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا مُحْتَرَزَ الْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الشَّرْحِ أَمَّا قَوْلُهُ مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ فَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْ حِينِ الشَّرْطِ فَمُحْتَرَزُهُ هُوَ مُحْتَرَزُهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ مُتَوَالِيَةً فَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَهُ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِالتَّعْلِيلِ الَّذِي سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَهَذَا الْقَدْرُ مَوْجُودٌ لَوْ لَمْ تَتَوَالَ بِأَنْ شُرِطَ يَوْمٌ مِنْهَا غَدًا وَآخَرُ بَعْدَ الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ وَهَكَذَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَوْ قُدِّرَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ) كَإِلَى التَّفَرُّقِ أَوْ الْحَصَادِ أَوْ الْعَطَاءِ أَيْ تَوْفِيَةِ النَّاسِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الدُّيُونِ كَإِدْرَاكِ الْغَلَّةِ مَثَلًا أَوْ الشِّتَاءِ مَا لَمْ يُرِدْ الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُرِيدَا الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ أَمَّا لَوْ أَرَادَاهُ فَيَصِحُّ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّةَ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ زَائِدَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ امْتِنَاعُ الْخِيَارِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِقُيُودِهَا الْمَذْكُورَةِ فَمَا سِوَاهُ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ بَلْ وَرَدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ أَبْطَلَ بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ» كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِنَّمَا بَطَلَ بِشَرْطِ الزِّيَادَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ لِأَنَّ إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ يَسْتَلْزِمُ إسْقَاطَ بَعْضِ الثَّمَنِ فَيُؤَدِّي لِجَهْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى أَصْلِ الْمُدَّعَى مِنْ قَوْلِهِ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا يُفْهِمُهُ صَنِيعُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ ذَكَرَ رَجُلٌ) هُوَ حَبَّانُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ابْنُ مُنْفِدٍ بِالْمُهْمَلَةِ أَوْ مُنْفِذٍ بِالْمُعْجَمَةِ رِوَايَتَانِ وَهُوَ وَالِدُ حَبَّانَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَحَابِيٌّ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةَ عُمَرَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ هُنَا مَا نَصُّهُ وَسُمِّيَ الرَّجُلُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مُنْقِذٌ وَالِدُهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مُهِمَّاتِهِ وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُمَا صَحَابِيَّانِ أَنْصَارِيَّانِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ وَبِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَقَوْلُهُ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مُنْفِذٌ أَيْ وَسُمِّيَ الرَّجُلُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا مُنْفِذًا وَالِدُهُ أَيْ وَالِدُ حِبَّانَ وَهَذَا مِنْهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَاقِعَةَ تَعَدَّدَتْ تَارَةً لِحِبَّانَ وَتَارَةً لِوَالِدِهِ

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ) أَيْ يُغْبَنُ فِيهَا وَيُدَلَّسُ عَلَيْهِ فِيهَا وَسَبَبُهُ كَمَا فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ قَدْ شُجَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَجَرٍ مِنْ بَعْضِ الْحُصُونِ فَأَصَابَتْهُ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ فَتَغَيَّرَ بِهَا لِسَانُهُ وَعَقْلُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ التَّمْيِيزِ انْتَهَى

(قَوْلُهُ مَنْ بَايَعْتَ) أَيْ بَايَعْتَهُ أَيْ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَشْتَرِي وَقَوْلُهُ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ أَيْ فَاشْتَرِطْ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْ لَا خِلَابَةَ بِأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتَ مِنْكَ وَلَا خِلَابَةَ لِي كَأَنَّهُ قَالَ وَالْخِيَارُ لِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَتَى بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَجْلِ التَّفْسِيرِ الَّذِي فِيهَا وَهُوَ قَوْلُهُ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إلَخْ فَإِنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ لَا خِلَابَةَ وَقَوْلُهُ ابْتَعْتُهَا أَيْ اشْتَرَيْتُهَا وَقَوْلُهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَمَّا كَانَ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْأَيَّامِ وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ اللَّيَالِيِ ثَلَاثًا بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ أَتَى بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِلتَّصْرِيحِ فِيهَا بِالْأَيَّامِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ إنَّمَا عَبَّرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِاللَّيَالِيِ وَإِنْ كَانَ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْأَيَّامِ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَحْسِبُونَ التَّوَارِيخَ بِاللَّيَالِيِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ عُهْدَةً) بِالتَّنْوِينِ وَعَدَمِهِ بِإِبْدَالِ مَا بَعْدَهَا مِنْهَا بَدَلَ اشْتِمَالٍ وَإِضَافَتِهَا إلَيْهِ عَلَى مَعْنَى فِي وَمَعْنَاهَا الْعَلَقَةُ وَالتَّبَعَةُ أَيْ جَعَلَ لَهُ عَلَقَةً أَيْ تَعَلُّقًا بِالْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْفَسْخِ أَوْ الْإِجَازَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَمَّا عَلَى الْإِبْدَالِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى هَذَا التَّعَلُّقِ وَانْظُرْ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْعُهْدَةِ الْمُدَّةُ وَيَكُونَ الْمَعْنَى ظَاهِرًا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقَامُوسِ أَنَّ الْعُهْدَةَ الرَّجْعَةُ نَقُولُ لَا عُهْدَةَ أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>