لَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إلَّا إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ (وَمِنْ مُشْتَرٍ) وَالْخِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُمَا (إجَازَةٌ) لِلشِّرَاءِ لِإِشْعَارِهِ بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَمَوْقُوفٌ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُ حَلَالٌ إنْ أَذِنَ لَهُ لَهُ الْبَائِعُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ إجَازَةٌ وَهُوَ بَحْثٌ لِلنَّوَوِيِّ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَلَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَطْءَ إنَّمَا يَكُونُ فَسْخًا أَوْ إجَازَةً إذَا كَانَ الْمَوْطُوءُ أُنْثَى لَا ذَكَرًا وَلَا خُنْثَى فَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِهِ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ وَتَعْبِيرِي بِالتَّصَرُّفِ مَعَ تَمْثِيلِي لَهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا عَرْضٌ) لِلْمَبِيعِ (عَلَى بَيْعٍ وَأُذِنَ فِيهِ) فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلَيْسَا فَسْخًا وَلَا إجَازَةً لِلْبَيْعِ لِعَدَمِ إشْعَارِهِمَا مِنْ الْبَائِعِ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُشْتَرِي بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الجمل]
صَحِيحَةٌ إلَخْ أَنَّ تَسَلَّطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمَبِيعِ أَقْوَى بِدَلِيلِ سَبْقِ مِلْكِهِ لَهُ بِخِلَافِ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِطَرَيَانِ مِلْكِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُصُولِ الْفَسْخِ وَحِلِّ الْوَطْءِ فَالْوَطْءُ لَا يَحِلُّ وَيَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ) فَإِنْ كَانَ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ) أَيْ أَوْ كَانَ لَهُمَا وَأَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمُقَسَّمَ كَمَا عَلِمْت أَنَّ الْخِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُمَا اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ الشَّوْبَرِيُّ وَلَا يَصِحُّ شُمُولُهُ لِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ. تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ) أَيْ وَحْدَهُ وَإِنْ أَذِنَ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَطْءِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ مِنْ الْبَائِعِ لَيْسَ إجَازَةً حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ اهـ. ح ل وَأَتَى بِهَذِهِ تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ وَإِلَّا فَالْمُقَسَّمُ وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لَهُ غَيْرُ صَادِقٍ عَلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَمَوْقُوفٌ إنْ كَانَ لَهُمَا إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ الْغَرَضُ أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَذْكُورَ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْإِعْتَاقُ يَحْصُلُ بِهِ إجَازَةُ الْعَقْدِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَمَا مَعْنَى وَقْفِ الْإِعْتَاقِ حِينَئِذٍ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إذَا حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُشْتَرِي بَقِيَ خِيَارُ الْبَائِعِ فَيُوقَفُ الْعِتْقُ لِأَجْلِ حَقِّ الْبَائِعِ فَإِنْ أَجَازَ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ تَبَيَّنَ نُفُوذُ الْعِتْقِ وَإِنْ فَسَخَ تَبَيَّنَ عَدَمُ نُفُوذِهِ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إلَخْ) مُرَادُهُمْ بِحِلِّ وَطْءِ الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ حُسْبَانِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ حِلُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ وَانْقِطَاعُ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ وَإِنْ حُرِّمَ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ كَمَا لَوْ حُرِّمَ مِنْ حَيْثُ نَحْوُ إحْرَامٍ أَوْ حَيْضٍ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا اهـ. ز ي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ) أَيْ الْإِذْنِ الْمُجَرَّدِ عَنْ اقْتِرَانِهِ بِالتَّصَرُّفِ وَقَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ أَيْ وَهُوَ أَنَّ الْإِذْنَ لَا يَكُونُ إجَازَةً إلَّا إذَا اقْتَرَنَ بِالتَّصَرُّفِ وَفِي هَذَا الْكَلَامِ خَفَاءٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِتَقْيِيدِهِ بِمُجَرَّدٍ كَبِيرَ فَائِدَةٍ فَإِنَّ إذْنَ الْبَائِعِ هُنَا مُصَاحِبٌ لِوَطْءِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ التَّقْيِيدُ بِالْمُجَرَّدِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِذْنِ الْمُصَاحِبِ لِتَصَرُّفِهِ أَيْ الْبَائِعِ فَبَعِيدٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَبْعُدُ مُصَاحَبَةُ إذْنِهِ لِلْمُشْتَرِي لِتَصَرُّفِهِ هُوَ بِالْفِعْلِ. تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ
(قَوْلُهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ أَوْ لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَهَذَا عَلَى حَدِّ مَا قِيلَ فِي نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ فِي جَانِبِ الْإِعْتَاقِ، وَلَك قَصْرُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا لِيُوَافِقَ التَّفْرِيعَ عَلَى الْمَنْقُولِ لِأَنَّ إذْنَ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ لَيْسَ إجَازَةً عَلَيْهِ بَلْ عَلَى بَحْثِ النَّوَوِيِّ كَمَا عُلِمَ اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَفِي سَمِّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يُفْهِمُ أَنَّهَا لَا تُوقَفُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ، وَيُفَارِقُ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ مِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ وَصَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَأَذِنَ لَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ قَبْلَ وُجُودِهَا خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْمَوْطُوءُ أُنْثَى) أَيْ مُبَاحَةً لَهُ لَوْلَا الْبَيْعُ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مَحْرَمًا لَهُ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَحْرَمِ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَكَانَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ فَإِنْ كَانَ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَعْلَمَ الْوَاطِئُ أَوْ يَظُنَّ وَهُوَ مُخْتَارٌ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ هِيَ الْمَبِيعَةُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِوَطْئِهِ الزِّنَا وَأَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً لَهُ لَوْلَا الْبَيْعُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِنَحْوِ تَمَجُّسٍ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا انْتَهَتْ (تَنْبِيهٌ)
الْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْ الْوَطْءِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرٌّ نَسِيبٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا لِلشُّبْهَةِ وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا الْمَهْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ إنْ وَطِئَ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْآخَرِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ سَوَاءٌ تَمَّ الْبَيْعُ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَهُمَا عَلَى الْبَائِعِ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْمُشْتَرِي إنْ فَسَخَ الْبَيْعَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ كَمَا مَرَّ وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَاءُ حَيْثُ لَا مَهْرَ وَإِلَّا فَلَا، فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ اح ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ لَا عَرْضٌ عَلَى بَيْعٍ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى التَّصَرُّفِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى وَطْءٍ كَمَا فِي ع ش.
(فَرْعٌ) فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ رَكِبَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ لِتَصَرُّفِهِ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اخْتِبَارًا لَهَا؟ وَجْهَانِ اهـ. وَيُتَّجَهُ أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِمَا أَنَّهُ إنْ قَصَدَ التَّصَرُّفَ بَطَلَ أَوْ الِاخْتِبَارَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَلَا، وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ رُكُوبُهُ يُعَدُّ تَصَرُّفًا عُرْفًا بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا