للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَكَوْنِهِ لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ لُزُومَ الْعَقْدِ، وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ وَحَيْثُ وُقِفَ وُقِفَ مِلْكُ الثَّمَنِ وَتَعْبِيرِي بِالْمِلْكِ لِشُمُولِ مِلْكِ الْمَبِيعِ وَتَوَابِعِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ

(وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ) لِلْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (بِنَحْوِ فَسَخْتُ) الْبَيْعَ كَ رَفَعْتُهُ وَاسْتَرْجَعْت الْمَبِيعَ (وَالْإِجَازَةُ) فِيهَا (بِنَحْوِ أَجَزْتُ) الْبَيْعَ كَ أَمْضَيْتُهُ وَأَلْزَمْتُهُ (وَالتَّصَرُّفُ) فِيهَا (كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَوَقْفٍ) لِلْمَبِيعِ (مِنْ بَائِعٍ) وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا (فَسْخٌ) لِلْمَبِيعِ لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا

ــ

[حاشية الجمل]

الْآخَرِ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ وَزَوَائِدِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ الْقَوِيِّ السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِكَأَنَّ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَيْسَ قَوِيًّا كَقُوَّتِهِ قَبْلَهُ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَكَوْنِهِ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَحَدِهِمَا دَوَامًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا ابْتِدَاءً وَذَلِكَ فِيمَنْ اشْتَرَى مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِشُمُولِهِ مِلْكَ الْمَبِيعِ وَتَوَابِعَهُ) أَيْ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَيْ فَإِنَّهَا تُوهِمُ إخْرَاجَ تَوَابِعِهِ وَأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَيْسَ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بِنَحْوِ فَسَخْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ لِلْعَقْدِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً فَصَرِيحُ الْفَسْخِ كَ فَسَخْت الْبَيْعَ وَرَفَعْته وَاسْتَرْجَعْتُ الْمَبِيعَ وَرَدَدْتُ الثَّمَنَ وَصَرِيحُ الْإِجَازَةِ نَحْوُ أَجَزْتُهُ وَأَلْزَمْتُهُ وَأَمْضَيْتُهُ انْتَهَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا لِلْكِنَايَةِ فِي الْفَسْخِ وَلَا فِي الْإِجَازَةِ وَلَعَلَّ مِنْ كِنَايَاتِ الْفَسْخِ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْبَيْعُ لَيْسَ بِحَسَنٍ مَثَلًا وَمِنْ كِنَايَةِ الْإِجَازَةِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ هُوَ حَسَنٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ أَيْ بِالْقَوْلِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ وَجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صَرَائِحِ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ مِنْ كِنَايَاتِهِمَا نَحْوَ لَا أَبِيعُ أَوْ لَا أَشْتَرِي إلَّا بِكَذَا أَوْ لَا أَرْجِعُ فِي بَيْعِي أَوْ فِي شِرَائِي فَرَاجِعْهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ كَ رَفَعْتُهُ) أَيْ رَفَعْت حُكْمَهُ لَا نَفْسَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَرْتَفِعُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا كَوَطْءٍ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ الْفِعْلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ حُصُولَهُمَا بِالْقَوْلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي تَصَرُّفِ الْبَائِعِ ثَلَاثَ جِهَاتٍ وَهِيَ حُصُولُ الْفَسْخِ بِهِ وَنُفُوذُهُ وَحِلُّهُ وَنَظِيرُهَا فِي تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ اسْتَوْفَاهَا الشَّارِحُ بَيَانًا اهـ. فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ وَبِقَوْلِهِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إلَى الثَّالِثَةِ وَهَذَا فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ وَكُلُّ تَصَرُّفَاتِهِ حَلَالٌ إلَّا الْوَاطِئَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَأَشَارَ إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِقَوْلِهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إلَخْ وَأَشَارَ إلَى الثَّالِثَةِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ كُلُّهَا جَائِزَةٌ مُطْلَقًا إلَّا الْوَطْءَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ لَكِنْ ذَكَرَ بَيَانَ هَذِهِ الْجِهَةِ فِي خِلَالِ بَيَانِ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِعْتَاقٍ) أَيْ إعْتَاقِ الْمَبِيعِ الرَّقِيقِ أَوْ إعْتَاقِ بَعْضِهِ وَلَوْ مُعَلَّقًا وَيَسْرِي لِبَاقِيهِ وَشَمِلَ مَا ذَكَرَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْحَامِلَ دُونَ حَمْلِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا دُونَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ عَلِمَ وُجُودَ الْحَمْلِ حَالَةَ الْعِتْقِ بِأَنْ وَلَدْته لِدُونِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا عِتْقَ وَلَا فَسْخَ (تَنْبِيهٌ)

الْإِحْبَالُ بِ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ كَالْعِتْقِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ وَبَيْعٍ) أَيْ بُتَّ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا إجَارَةً يَجْرِي هَذَا فِيمَا فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا كَمَا فِي الرَّوْضِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الزِّيَادِيُّ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لَهُ أَوْ لَهُمَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا فَقَرِيبٌ مِنْ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعْنِي الْخَالِيَةَ عَنْ الْقَبْضِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: " التَّصَرُّفُ مِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ وَمِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ ". التَّصَرُّفُ الَّذِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ بِالْحَرْفِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَبَيْعٍ أَيْ بَيْعِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ لِمُشْتَرٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَأَذِنَ كَمَا مَرَّ فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ إنْ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَكُنْ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ كَانَ خِيَارَ شَرْطٍ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَحْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ إنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ أَوْ لَزِمَ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا انْفَسَخَ الْآخَرُ وَإِنْ لَزِمَا مَعًا كَأَنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ فِي الثَّانِي بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوْجَهُ فَسْخُهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَزْوِيجٍ) أَيْ لِلْأَمَةِ أَوْ الْعَبْدِ اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصِّحَّةَ تَتَأَخَّرُ عَنْ الْفَسْخِ فَيُقَدَّرُ الْفَسْخُ قَبْلَ الْعَقْدِ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّفْ نُفُوذُهُ عَلَى إذْنِ الْمُشْتَرِي كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَبَيْنَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ تَوَقَّفَ نُفُوذُهُ عَلَى إذْنِ الْبَائِعِ كَمَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ وَالْبَقِيَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>