للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ تَوَابِعِهِ مِنْ فَوَائِدِهِ كَنُفُوذِ عِتْقٍ وَحِلِّ وَطْءٍ (فِيهَا) أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا (فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ) أَيْ الْمِلْكَ فِيمَا ذَكَرَ (لِمُشْتَرٍ مِنْ) حِينِ (الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِبَائِعٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَعَ تَوَابِعِهِ) إدْخَالُ التَّوَابِعِ هُنَا يَقْتَضِي دُخُولَهَا فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ هُوَ حَرَامٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَعِتْقُ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ نَافِذٌ كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا بَيْعُهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي فَقَوْلُهُ الْآتِي وَتَعْبِيرِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ. تَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ أَيْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ اقْتِضَائِهِ وَقْفَ حِلِّ الْوَطْءِ وَالْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَعَ تَوَابِعِهِ مِنْ فَوَائِدِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ الْأَكْسَابُ وَالْفَوَائِدُ كَلَبَنٍ وَتَمْرٍ وَمَهْرٍ وَنُفُوذِ عِتْقٍ وَاسْتِيلَادٍ وَحِلِّ وَطْءٍ وَوُجُوبِ مُؤْنَةٍ وَكُلُّ مَنْ حَكَمْنَا بِمِلْكِهِ لِعَيْنِ ثَمَنٍ أَوْ مُثْمَنٍ كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَنَفَذَ مِنْهُ وَحَلَّ لَهُ مَا ذُكِرَ وَلَوْ فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَخْتَرْ لَا يَنْفُذُ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فِيمَا خُيِّرَ فِيهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ آلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَهْرُ وَطْءٍ لِمَنْ خَيَّرَ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ دُونَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْوَطْءُ وَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَلِهَذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا نَسِيبًا انْتَهَتْ.

(فَرْعٌ) مَنْ أَنْفَقَ عَلَى الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ خِيَارِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ بِإِذْنٍ أَوْ إشْهَادٍ وَلَمْ يَتِمَّ لَهُ الْمِلْكُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ وَإِلَّا فَلَا، وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ أَنَّ مَنْ نَوَى الرُّجُوعَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَالْمَالِكِ وَمَنْ يَشْهَدُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ قَرِيبٌ اهـ. قَلْيُوبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي حَالَةِ الْوَقْفِ يُطَالَبَانِ بِالْإِنْفَاقِ ثُمَّ يَرْجِعُ مَنْ بَانَ عَدَمُ مِلْكِهِ عَلَى الْآخَرِ حَيْثُ أَنْفَقَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا لَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِوُجُودِ تَرَاضِيهِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَافٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَنْفَقَ نَاوِيًا الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِ صَاحِبِهِ وَفَقْدِ الْحَاكِمِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْجَمَّالُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ مِنْ فَوَائِدِهِ) أَيْ مُتَّصِلَةً وَمُنْفَصِلَةً كَاللَّبَنِ وَالْمَهْرِ وَالْحَمْلِ الْحَادِثِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَبِيعٌ كَالْأُمِّ لِمُقَابَلَتِهِ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْحَمْلِ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَاعَ دَجَاجَةً فِيهَا بَيْضَةٌ فَبَاضَتْ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الدَّجَاجَةِ فَفِي لُزُومِ رَدِّ الْبَيْضَةِ مَعَهَا وَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَمْلِ بِأَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ وَيُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِهَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قُبَيْلَ فَصْلِ التَّصْرِيَةِ: نَحْوُ الْبَيْضَةِ كَالْحَمْلِ انْتَهَى وَهُوَ مَا جَزِمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ فِي آخِرِ خِيَارِ الْعَيْبِ وَاسْتَوْجَهَهُ فِي شَرْحِهِ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ) وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَتَمَّ الْبَيْعُ وَقُلْنَا إنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ الْمَبِيعَ مِنْ أَوَّلِ الْعَقْدِ مَعَ أَنَّ الْفَوَائِدَ لِلْبَائِعِ لِكَوْنِ الْمِلْكِ لَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا مِلْكَ لَهُ حِينَئِذٍ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مِنْ بَائِعٍ) أَيْ يَقَعُ لَهُ الْبَيْعُ وَمُشْتَرٍ أَيْ يَقَعُ لَهُ الشِّرَاءُ فَالْعِبَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فَالْمُرَادُ بِهَا خَاصٌّ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَقَعَتْ فِي الرَّوْضِ وَاعْتَرَضَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي قَوْلِهِ الْمِلْكُ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ مِنْ الْإِيهَامِ لِأَنَّ مَنْ يَنْفَرِدُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُمَا وَإِذَا كَانَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلَّ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ بِتَوَابِعِهِ الْآتِيَةِ لَهُ وَمِلْكُ الثَّمَنِ بِتَوَابِعِهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَلَهُ مِلْكُ الْمَبِيعِ وَلِلْبَائِعِ مِلْكُ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا فَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَوْقُوفٌ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) فَإِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ مِلْكُ الْمَبِيعِ وَفَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَذَاكَ وَإِنْ فُسِخَ رَجَعَ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ عَارِيًّا عَنْ الْفَوَائِدِ وَتَضِيعُ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ وَيَفُوزُ الْمُشْتَرِي بِالْفَوَائِدِ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ مِلْكُ الْمَبِيعِ، وَالْفَوَائِدُ كَذَلِكَ فَإِنْ فُسِخَ فَذَاكَ وَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ انْتَقَلَ الْبَيْعُ لِلْمُشْتَرِي عَارِيًّا عَنْ الْفَوَائِدِ وَتَضِيعُ الْمُؤَنُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ وَانْظُرْ هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ مِنْ اللُّزُومِ فَيَلْزَمُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَمْلِكْهُ أَوْ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَيَكُونُ مِلْكُ الْبَائِعِ لَهُ ظَاهِرِيًّا. اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالزَّوَائِدُ فِي مُدَّةِ الْوَقْفِ تَابِعَةٌ لِلْبَيْعِ وَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>