وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ يَوْمٌ وَلِلْآخَرِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَازَ
(وَالْمِلْكُ) فِي الْمَبِيعِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ (تَنْبِيهٌ)
لَوْ شَرَطَا يَوْمًا ثُمَّ تَفَرَّقَا عَقِبَ الشَّرْطِ ثُمَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَوْمِ شَرَطَا يَوْمًا آخَرَ مَثَلًا جَازَ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ وَلَوْ أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مِنْ خِيَارِهِ سَقَطَتْ وَمَا بَعْدَهَا لَا مَا قَبْلَهَا.
(فَرْعٌ) يَجُوزُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إلْحَاقُ الْأَجَلِ لِمَا فِي الذِّمَّةِ وَزِيَادَةُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَنَقْصُهُ إلَّا فِي رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ فَيَبْطُلُ فِيهِ، وَلَوْ حَطَّ فِيهِ جَمِيعَ الثَّمَنِ بَطَلَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا أَوْ بَعْضَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الرِّبَوِيِّ الْمَذْكُورِ لَا فِي غَيْرِهِ مُطْلَقًا (تَنْبِيهٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ انْتَقَلَ مَا بَقِيَ مِنْهُ لِوَارِثِهِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا حُسِبَ لَهُ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِ خَبَرِهِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْهُ مَا قَبْلَهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ. وَعَلَى هَذَا يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ جَمَاعَةً لَمْ يُحْسَبْ مَا بَقِيَ إلَّا مِنْ بُلُوغِ آخِرِهِمْ وَأَنَّهُ لَوْ فَسَخَ مَنْ قَبْلَهُ لَزِمَ فَسْخُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُسْبَانُ ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْ الْمُدَّةِ لَا نَفْيُ الْخِيَارِ فِيهِ عَنْهُمْ قَبْلُ وَفِي هَذَا قَدْ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَلَى م ر عَنْ سَمِّ عَلَى حَجّ الْجَزْمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ زِيَادَةِ الْمُدَّةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ. تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ) فِيهِ أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ فِيهِ جَوَازٌ بَعْدَ لُزُومٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُنَا أَيْ عَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ فَإِنَّ فِيهِ ضَرُورَةً وَلَعَلَّ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَشِّي جَوَابًا وَتَصْوِيرًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَلِلْآخَرِ يَوْمَانِ) أَيْ مِنْهُمَا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَمَا بَعْدَهُ مُخْتَصٌّ بِمَا شُرِطَ لَهُ الْيَوْمَانِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمَانِ بَعْدَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمٌ بَعْدَهُ وَلِلْبَائِعِ الْيَوْمُ الثَّالِثُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اشْتَمَلَ الْعَقْدُ عَلَى شَرْطٍ يُؤَدِّي لِجَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا، وَمِنْهُ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ مَثَلًا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ لَأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَتَصِحُّ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لِكَوْنِهِ نَائِبًا عَمَّنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى جَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَلْ الْجَوَازُ مُسْتَمِرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ خَصَّصَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ بِالْخِيَارِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فَإِذَا عَيَّنَهُ صَحَّ وَإِذَا شَرَطَهُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَلَوْ تَلِفَ الْآخَرُ اهـ. وَالْمَفْهُومُ مِنْ صِحَّةِ تَخْصِيصِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بِعَيْنِهِ بِالْخِيَارِ أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْبَيْعِ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا مَفْهُومٌ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا شُرِطَ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا فَهَذَا مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالتَّفْرِيقِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ اهـ. عِ ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ مَعَ تَوَابِعِهِ إلَخْ) فِي تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ إنْ جَعَلْنَاهُ لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ عَلَيْهِ أَوْ مَوْقُوفًا فَهِيَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ الْجِيلِيُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيُتَّجَهُ وَقْفُهَا عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ كَالْكَسْبِ قُلْت الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ كَإِنْفَاقِ الْمَجْهُولِ الْمُتَنَازَعِ فِي نَسَبِهِ مُدَّةَ الْوَقْفِ لِانْتِظَارِ قَائِفٍ أَوْ بُلُوغِهِ فَيُنْفِقَانِ عَلَيْهِ ثُمَّ مَنْ دَفَعَ يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ إنْ كَانَ إنْفَاقُهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. اهـ أَقُولُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا يُنَافِي هَذَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. عَمِيرَةَ.
(فَرْعٌ) لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، وَبَعْدَهُ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ أَيْضًا وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ كَالْمُسْتَامِ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفٌ فَقِيلَ يَنْفَسِخُ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَالْأَصَحُّ بَقَاءُ الْخِيَارِ فَإِنْ تَمَّ لَزِمَ الثَّمَنُ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ، وَالْمُصَدَّقُ فِيهَا الْمُشْتَرِي، وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ وَقُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفٌ لَمْ يَنْفَسِخْ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَالْخِيَارُ بِحَالِهِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي اسْتَقَرَّ اهـ. سَمِّ
(قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِهَا لِلْمَحَلِّيِّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ الْمَشْرُوطُ لِلْبَائِعِ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَالْمِلْكُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَالثَّانِي الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا لِتَمَامِ الْبَيْعِ لَهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالثَّالِثُ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِيهِ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ وَحَيْثُ تُوُقِّفَ فِيهِ تُوُقِّفَ فِي الثَّمَنِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ كَسْبُ الْمَبِيعِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ وَإِنْ قُلْنَا لِلْبَائِعِ فَهُوَ لَهُ وَقِيلَ