للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَسْوِيدُ شَعْرٍ وَتَجْعِيدُهُ) الدَّالِ عَلَى قُوَّةِ الْبَدَنِ وَهُوَ مَا فِيهِ الْتِوَاءٌ وَانْقِبَاضٌ لَا مُفَلْفَلُ السُّودَانِ

(وَحَبْسُ مَاءٍ قَنَاةٍ أَوْ) مَاءٍ (رَحًا أُرْسِلَ) أَيْ مَاءٍ كُلٍّ مِنْهُمَا (عِنْدَ الْبَيْعِ) وَتَعْبِيرِي بِالتَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ مَعَ تَمْثِيلِي لَهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا لَطْخُ ثَوْبِهِ) أَيْ الرَّقِيقِ (بِمِدَادٍ) تَخْيِيلًا لِكِتَابَتِهِ فَأَخْلَفَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ غَرَرٍ

ــ

[حاشية الجمل]

ذَلِكَ الْفِعْلُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ التَّرْوِيجَ لِيُبَاعَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِانْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ مِنْ الْبَائِعِ وَإِلَّا فَلَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَحْمِيرِ الْجَارِيَةِ وَجْهَهَا حَيْثُ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَمَا لَوْ تَصَرَّتْ الدَّابَّةُ بِنَفْسِهَا أَنَّ الْبَائِعَ لِلدَّابَّةِ يُنْسَبُ فِي تَعَهُّدِ الدَّابَّةِ لِتَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ تَعَهُّدُ وَجْهِهَا وَلَا مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْوَالِ الْعَارِضَةِ لَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَحْمِيرُ وَجْهٍ إلَخْ) أَيْ وَتَوْرِيمُهُ وَوَضْعُ نَحْوِ قُطْنٍ فِي شِدْقِهَا بِخِلَافِ تَوْرِيمِ ضَرْعِ الْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ بِهِ اهـ. شَرْحٌ م ر وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَوْرِيمِ الْوَجْهِ حَيْثُ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَتَوْرِيمِ الضَّرْعِ حَيْثُ لَا خِيَارَ بِهِ أَنَّ التَّدْلِيسَ فِي تَوْرِيمِ الضَّرْعِ يَسْهُلُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِحَلْبِهِ لِلدَّابَّةِ فَيُعْلَمُ مِنْهُ كَثْرَةُ اللَّبَنِ وَقِلَّتُهُ وَلَا كَذَلِكَ تَوْرِيمُ الْوَجْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ وَضْعِ نَحْوِ الْقُطْنِ فِي شِدْقِهَا حَيْثُ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَتَوْرِيمِ الضَّرْعِ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ بِهِ أَنَّ التَّوْرِيمَ لَمَّا كَانَ فِي ظَاهِرِ الْبَدَنِ بِحَيْثُ يُطَّلَعُ عَلَيْهِ بِالْجَسِّ عَادَةً نُسِبَ الْمُشْتَرِي فِيهِ إلَى تَقْصِيرٍ بِخِلَافِ وَضْعِ نَحْوِ الْقُطْنِ فَإِنَّهُ لِاسْتِتَارِهِ يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ فِي حَرْفِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الشِّدْقُ جَانِبُ الْفَمِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ شُدُوقٌ، مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ أَشْدَاقٌ، مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَرَجُلٌ أَشْدَقُ وَاسِعُ الشِّدْقَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَتَسْوِيدُ شَعْرٍ وَتَجْعِيدُهُ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ وَالْأَوْجَهُ تَحْرِيمُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ التَّدْلِيسِ وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لِغَالِبِ النَّاسِ أَنَّهُ مَصْنُوعٌ حَتَّى لَا يُنْسَبَ الْمُشْتَرِي إلَى تَقْصِيرٍ اهـ. شَرْحٌ م ر.

(قَوْلُهُ وَتَجْعِيدُهُ) < m s=٣٤٧٢٢٠> قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِتَجْعِيدِهِ مَا لَوْ سَبَّطَهُ فَبَانَ جَعْدًا فَلَا خِيَارَ لِأَنَّ الْجُعُودَةَ أَحْسَنُ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَقَالَ أَيْضًا قَدْ قَرَّرَ م ر فِيمَا لَوْ تَجَعَّدَ بِنَفْسِهِ عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِ اهـ. أَيْ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِ الْبَائِعِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا خِيَارَ بِهِ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ تَصَرَّتْ بِنَفْسِهَا أَنَّ الْبَائِعَ يُنْسَبُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّصْرِيَةِ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَلْبِ الدَّابَّةِ وَتَعَهُّدِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّعْرُ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِهَذَا الْفَرْقِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمُجَعَّدُ الْمَفْهُومُ مِنْ تَجْعِيدِهِ مَا فِيهِ الْتِوَاءٌ أَيْ انْقِتَالٌ وَانْقِبَاضٌ أَيْ تَثَنٍّ أَيْ عَدَمُ اسْتِرْسَالٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لَا مُفَلْفَلُ السُّودَانِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَا كَمُفَلْفَلِ السُّودَانِ انْتَهَتْ أَيْ فَإِنْ جَعَلَ الشَّعْرَ عَلَى هَيْئَتِهِ أَيْ الْمُفَلْفَلِ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَى نَفَاسَةِ الْمَبِيعِ الْمُقْتَضِيَةِ لِزِيَادَةِ الثَّمَنِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لَا مُفَلْفَلُ السُّودَانِ مَعْنَاهُ لَا جَعْلُهُ كَمُفَلْفَلِ السُّودَانِ أَيْ عَلَى هَيْئَتِهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ قُرُونًا مُتَفَرِّقَةً وَالْمُرَادُ بِمُفَلْفَلِ السُّودَانِ مَفْرِقُهُ يُقَالُ تَفَلْفَلَ الْقَوْمُ إذَا تَفَرَّقُوا وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى مَا

(قَوْلُهُ وَحَبْسُ مَاءِ قَنَاةٍ أَوْ مَاءِ رَحًا أُرْسِلَ أَيْ مَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْبَيْعِ) اُنْظُرْ لَوْ انْحَبَسَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى التَّصْرِيَةِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ تَعَهُّدُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِكِ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ رَحًا) هِيَ الطَّاحُون اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهِيَ تُمَدُّ وَتُقْصَرُ وَفِي الْمُخْتَارِ الرَّحَا مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَتَثْنِيَتُهَا رَحَيَانِ وَمَنْ مَدَّ قَالَ رَحَاءٌ ورحاءان وَأَرَاحِيَةٌ، مِثْلُ غِطَاءٍ وَغِطَاءَانِ وَأَغْطِيَةٍ وَثَلَاثِ أَرْحٍ وَالْكَثِيرُ أَرْحَاءُ اهـ.

(قَوْلُهُ أُرْسِلَ عِنْدَ الْبَيْعِ) أَيْ بَيْعِ الْبُسْتَانِ وَالْقَنَاةِ أَوْ الْقَنَاةِ فَقَطْ فِي الْأَوَّلِ وَالرَّحَا فِي الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ) أَيْ أَوْ الْإِجَارَةِ حَتَّى يَتَوَهَّمَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ كَثْرَتَهُ فَيَزِيدُ فِي عِوَضِهِ وَمِثْلُهُمَا جَمِيعُ الْمُعَاوَضَاتِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِنْهَا الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَالدَّمِ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَإِذَا فُسِخَ الْعِوَضُ فِيهَا رُجِعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالدِّيَةِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ فَلَا خِيَارَ فِيهِ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْبَائِعِ فِعْلُهُ لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ يَعْقُبُهُ النَّدَمُ وَمِثْلَ ذَلِكَ تَوْرِيمُ ضَرْعِ نَحْوِ الشَّاةِ لِيُوهِمَ كَثْرَةَ اللَّبَنِ وَتَكْبِيرِ بَطْنِ الدَّابَّةِ بِالْعَلَفِ لِيُوهِمَ السِّمَنَ أَوْ كَوْنَهَا حَامِلًا اهـ. ح ل وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ مِمَّا يُتَخَيَّرُ فِيهِ لِأَنَّ التَّدْلِيسَ ثَمَّ لَهُ رَافِعٌ وَهُوَ الْخِيَارُ وَهُنَا لَا رَافِعَ لَهُ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُ الْكِتَابَةِ كُلُّ صَنْعَةٍ أَلْبَسَهُ ثِيَابَ أَهْلِهَا لِيُوهِمَ أَنَّهُ يَعْرِفُهَا، وَكُلُّهُ حَرَامٌ لِلتَّلْبِيسِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ. تَنْبِيهٌ: لَا أَثَرَ لِتَوَهُّمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>