للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ لَمْ يَزَلْ قَبْلَ الْفَسْخِ (يَنْقُصُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ (الْعَيْنَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَوْ) يَنْقُصُ (قِيمَتَهَا وَغَلَبَ فِي جِنْسِهَا) أَيْ الْعَيْنِ (عَدَمُهُ) إذْ الْغَالِبُ فِي الْأَعْيَانِ السَّلَامَةُ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْفَسْخِ وَبِالثَّانِي قَطْعُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَفِلْقَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ فَخِذٍ أَوْ سِلْقٍ لَا يُورِثُ شَيْئًا وَلَا يُفَوِّتُ غَرَضًا فَلَا خِيَارَ بِهِمَا وَبِالثَّالِثِ

ــ

[حاشية الجمل]

السِّتْرَ عَنْ عَبْدِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تُنَاطُ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ فَلَا الْتِفَاتَ لَهُ وَبِتَسْلِيمِهِ فَيَجُوزُ أَنَّ الْمَرَّةَ الْأُولَى وُجِدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ وَالثَّانِيَةُ مِنْ آثَارِهَا.

(تَنْبِيهٌ)

يَثْبُتُ زِنَا الرَّقِيقِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَيَكْفِي فِيهَا رَجُلَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ حَتَّى يُشْتَرَطَ لَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَلَا يَكْفِي إقْرَارُ الْعَبْدِ بِالزِّنَا لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِغَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ.

(فَرْعٌ)

لَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ رِقِّهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَيْبٌ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَهَلْ مِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا كَالْجِنَايَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْقَذْفِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَلْفِهِ لَهَا طَبْعًا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْحُرِّيَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(فَرْعٌ) لَوْ اشْتَرَى فُلُوسًا فَأَبْطَلَ السُّلْطَانُ التَّعَامُلَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. عَمِيرَةُ وَيَنْبَغِي فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ لَا يَكُونَ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَيْبًا لِأَنَّهُ صَارَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم.

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُزَلْ قَبْلَ الْفَسْخِ) أَيْ وَلَوْ قَدَرَ مَنْ خُيِّرَ عَلَى إزَالَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَدَرَ مَنْ خُيِّرَ عَلَى إزَالَتِهِ أَيْ بِمَشَقَّةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي لِأَنَّهُ مَشَقَّةٌ فِيهِ إلَخْ فَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ كَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِ السَّيْفِ مَثَلًا بِضَرْبَةٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَلَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُهُ فَهَلْ يُكَلَّفُ سُؤَالَ غَيْرِهِ أَمْ لَا لِلْمِنَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ) وَعَلَى هَذَا الضَّبْطِ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا وَلَازِمًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا مُتَعَدِّيًا وَاللُّغَةُ الْأُولَى هِيَ الْفَصِيحَةُ وَالثَّانِيَةُ ضَعِيفَةٌ وَبَقِيَ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا وَهِيَ ضَمُّ الْيَاءِ وَسُكُونُ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَافِ اهـ. مِنْ الْمِصْبَاحِ وَذَكَرَ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ اللُّغَاتِ الثَّلَاثَ. (قَوْلُهُ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ قِيمَتُهَا لِيَكُونَ قَيْدًا فِيهِمَا أَيْ فِي نَقْصِ الْعَيْنِ وَنَقْصِ الْقِيمَةِ كَمَا صَنَعَ فِي الْمِنْهَاجِ وَيَخْرُجُ بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ لِلْقِيمَةِ نَقْصٌ يَسِيرٌ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ كَمَا فِي م ر وَعَلَى رُجُوعِهِ لِلْعَيْنِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَبِالثَّانِي قَطْعُ أُصْبُعٍ إلَخْ وَيَخْرُجُ بِهِ أَيْضًا كَمَا فِي م ر الْخِتَانُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْغَرَضِ الْعُرْفُ الْعَامُّ أَوْ غَالِبُ النَّاسِ أَوْ الرَّاغِبُ فِي السِّلْعَةِ أَوْ الْمُشْتَرِي رَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ إذْ الْغَالِبُ فِي الْأَعْيَانِ السَّلَامَةُ) كَأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَذَا الضَّابِطِ أَيْ فَإِذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِأَنَّ النُّفُوسَ إنَّمَا تَرْضَى بِمَا هُوَ الْغَالِبُ تَأَمَّلْ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالْغَلَبَةُ قَالَ شَيْخُنَا مُعْتَبَرَةٌ بِالْإِقْلِيمِ كُلِّهِ لَا بِبَلَدٍ مِنْهُ، وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِجَمِيعِ الْأَقَالِيمِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْغَلَبَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي مَرَارَةِ نَحْوِ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَفِي نَحْوِ حُمُوضَةِ الرُّمَّانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِأَوَّلِ بَاكُورَتِهِ وَتُعْتَبَرُ الْبَاكُورَةُ فِي كُلِّ بَطْنٍ لَا فِي الْبَطْنِ الْأُوَلِ وَحْدَهُ وَهَكَذَا كُلُّ مَبِيعٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِالثَّانِي إلَخْ) فِيهِ نَوْعُ مُسَامَحَةٍ إذْ قَطْعُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ مِثَالٌ لِمَا انْتَفَى فِيهِ نَقْصُ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ فَيَكُونُ مَجْمُوعُهُمَا قَيْدًا وَقَوْلُهُ وَفِلْقَةٍ مِثَالٌ لِنَقْصِ الْعَيْنِ الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فَحِينَئِذٍ الْقُيُودُ أَرْبَعَةٌ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ فِلْقَةٌ يَسِيرَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ كَمَا هُوَ الْمَسْمُوعُ مِنْ الْمَشَايِخِ وَالْمَضْبُوطُ فِي النُّسَخِ الصِّحَاحِ وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْفِلْقَةُ بِالْكَسْرِ الْكِسْرَةُ يُقَالُ أَعْطِنِي فِلْقَةَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ نِصْفُهَا. اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْفِلْقَةُ الْقِطْعَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَالْفِلْقُ مِثْلُ حِمْلٍ الْأَمْرُ الْعَجِيبُ. اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ فَخِذٍ) بِخِلَافِهَا مِنْ أُذُنِ شَاةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَيَكُونُ عَيْبًا كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِالثَّالِثِ) وَهُوَ مَا غَلَبَ فِي جِنْسِهَا عَدَمُهُ مَا لَا يَغْلِبُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُرْفِ الْعَامِّ لَا فِي مَحَلِّ الْبَيْعِ وَحْدَهُ قَالَ شَيْخُنَا كَحَجٍّ وَمَحِلُّ الْكَلَامِ فِيمَا لَمْ يَنُصُّوا فِيهِ عَلَى كَوْنِهِ عَيْبًا وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِعُرْفٍ يُخَالِفُهُ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِالثَّالِثِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ نَصُّهَا قَيْدٌ لَهُمَا احْتِرَازٌ فِي الْأَوَّلِ عَنْ قَلْعِ الْأَسْنَانِ فِي الْكَبِيرِ وَفِي الثَّانِي عَنْ ثُيُوبَةِ الْكَبِيرِ وَبَوْلِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ نَقَّصَا الْقِيمَةَ لَا يَغْلِبُ عَدَمُهُمَا فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ كَقَلْعِ سِنٍّ فِي الْكَبِيرِ مِثَالٌ لِمَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِي نَقْصِ الْعَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهَا نَقْصُ الْقِيمَةِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَثُيُوبَةٌ فِي أَوَانِهَا مِثَالٌ لِلْغَالِبِ وُجُودُهُ فِي نَقْصِ الْقِيمَةِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا فِيهِ نَقْصُ الْعَيْنِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>