للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ مَا ذُكِرَ كَقَلْعِ سِنٍّ فِي الْكَبِيرِ وَثُيُوبَةٍ فِي أَوَانِهَا فِي الْأَمَةِ فَلَا خِيَارَ بِهِ وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ بِهِ وَذَلِكَ (كَخِصَاءٍ) بِالْمَدِّ لِحَيَوَانٍ لِنَقْصِهِ الْمُفَوِّتِ لِلْغَرَضِ مِنْ الْفَحْلِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ الْخَصْيُ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ رَقِيقًا كَانَ الْحَيَوَانُ أَوْ بَهِيمَةً فَقَوْلِي كَخِصَاءِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ كَخِصَاءِ رَقِيقٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

نَقَصَتْ الْقِيمَةُ بِهِ أَيْ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ نَقْصُ الْقِيمَةِ وَهَذَا يُرْشِدُ إلَى أَنَّ هَذَا مِثَالٌ ثَانٍ لِنَقْصِ الْعَيْنِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ نَقْصُ الْعَيْنِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَهَذَا أَيْ ضَابِطُ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ هُوَ ضَابِطُ الْعَيْبِ فِي الْغُرَّةِ أَيْضًا. وَأَمَّا عَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ فَهُوَ مَا نَقَّصَ اللَّحْمَ. وَأَمَّا عَيْبُ الْإِجَارَةِ فَهُوَ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْأُجْرَةِ. وَأَمَّا عَيْبُ النِّكَاحِ فَهُوَ مَا يُنَفِّرُ عَنْ الْوَطْءِ مِنْ أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ. وَأَمَّا عَيْبُ الصَّدَاقِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ مَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَإِنْ غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ وُجُودُهُ. وَأَمَّا عَيْبُ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مَا أَضَرَّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا بَيِّنًا فَالْعُيُوبُ سِتَّةٌ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(فَائِدَةٌ) الْعُيُوبُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ فِي عَشَرَةِ أَبْوَابٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ عَيْبُ الْمَبِيعِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَسَيَأْتِي ضَابِطُهُ وَبَعْضُ أَفْرَادِهِ، الْقِسْمُ الثَّانِي عَيْبُ الْغُرَّةِ وَهِيَ كَالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ هُنَا، الْقِسْمُ الثَّالِثُ عَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ وَهُوَ مَا نَقَّصَ اللَّحْمَ، الْقِسْمُ الرَّابِعُ عَيْبُ الْإِجَارَةِ وَهُوَ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْأُجْرَةِ الْقِسْمُ الْخَامِسُ عَيْبُ النِّكَاحِ وَهُوَ مَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَالتَّنْفِيرِ عَنْ الْوَطْءِ وَكَسْرِ الشَّهْوَةِ، الْقِسْمُ السَّادِسُ عَيْبُ الصَّدَاقِ وَهُوَ قَبْلَ الطَّلَاقِ كَعَيْبِ الْمَبِيعِ هُنَا وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الدُّخُولِ مَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ سَوَاءٌ غَلَبَ فِي جِنْسِهِ عَدَمُهُ أَوْ لَا، الْقِسْمُ السَّابِعُ عَيْبُ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا بَيِّنًا، الْقِسْمُ الثَّامِنُ عَيْبُ الْمَرْهُونِ وَهُوَ مَا نَقَّصَ الْقِيمَةَ فَقَطْ اهـ.

وَبَقِيَ قِسْمٌ تَاسِعٌ وَهُوَ عَيْبُ الدِّيَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ فَقَالَ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَلَا يُقْبَلُ فِي إبِلِ الدِّيَةِ مَعِيبٌ بِمَا يُثْبِتُ الرَّدَّ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتْ إبِلُ الْجَانِي مُعَيَّنَةً إلَّا بِرِضًا بِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ مَا ذُكِرَ) بِأَنْ غَلَبَ الْوُجُودُ كَقَلْعِ سِنِّ قِنٍّ بَعْدِ السِّتِّينَ أَوْ اسْتَوَى وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ كَقَلْعِ سِنٍّ مِنْ ذَكَرٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ هَكَذَا بَحَثَهُ حَجّ فِيهِمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَثُيُوبَةٌ فِي أَوَانِهَا) بِأَنْ غَلَبَ وُجُودُهَا أَوْ اسْتَوَى هُوَ وَعَدَمُهَا وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْأَوَّلِ بِبِنْتِ سَبْعٍ وَالثَّانِي بِمَا قَارَبَهَا بِخِلَافِ مَا لَمْ يُقَارِبْهَا فَتَكُونُ الثُّيُوبَةُ فِيهِ عَيْبًا انْتَهَى حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَخِصَاءٍ) وَهُوَ سَلُّ الْخُصْيَتَيْنِ سَوَاءٌ قُطِعَ الْوِعَاءُ وَالذَّكَرُ مَعَهُمَا أَوْ لَا انْتَهَى زِيَادِيٌّ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْخِصَاءِ هُنَا وَإِلَّا فَمَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ يُقَالُ لَهُ مَمْسُوحٌ لَا خَصِيٌّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الْمُخْتَارِ الْخُصْيَةُ وَاحِدَةُ الْخُصَى وَكَذَا الْخُصْيَةُ بِالْكَسْرِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ سَمِعْته بِالضَّمِّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ بِالْكَسْرِ وَسَمِعْت خُصْيَاهُ وَلَمْ يَقُولُوا خَصِيٌّ لِلْوَاحِدِ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ وَالْخُصْيَانِ الْجِلْدَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْبَيْضَتَانِ، وَقَالَ الْأُمَوِيُّ الْخُصْيَةُ الْبَيْضَةُ فَإِذَا ثُنِّيَتْ قُلْت خُصْيَانِ وَلَمْ تَلْحَقْهُ التَّاءُ وَخَصَيْت الْفَحْلَ أَخْصِيهِ خِصَاءً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ إذَا سَلَلْت خُصْيَتَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَخِصَاءٍ) مِثْلُ الْخِصَاءِ فِيمَا تَقَرَّرَ الْجَبُّ وَقَطْعُ الشَّفْرَيْنِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَغَلَبَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ لَا تُوجِبُ غَلَبَتُهُ فِي جِنْسِ الرَّقِيقِ اهـ. شَرْحُ م ر لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا سَيَأْتِي فِي الْبَرَاذِينِ أَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا فِي خُصُوصِ ذَلِكَ النَّوْعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ نَحْوِ الْبَرَاذِينِ وَالْإِمَاءِ بِأَنَّ الْخِصَاءَ فِي الْبَرَاذِينِ لِمَصْلَحَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا كَتَذْلِيلِهَا وَتَذْلِيلِ الثِّيرَانِ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي نَحْوِ الْحَرْثِ وَلَا كَذَلِكَ فِي قَطْعِ الشَّفْرَيْنِ مِنْ الْأَمَةِ فَجُعِلَ ذَلِكَ فِيهَا عَيْبًا مُطْلَقًا وَإِنْ اُعْتِيدَ أَوْ يُقَالُ الْبَرَاذِينُ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ وَالْبَقَرُ جِنْسٌ وَالْبِغَالُ جِنْسٌ وَغَلَبَةُ الْخِصَاءِ فِي كُلٍّ مِنْهَا غَلَبَةٌ فِي جِنْسِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ كَمَا يَأْتِي فِي السَّلَمِ فَغَلَبَةُ قَطْعِ الشَّفْرَيْنِ فِي بَعْضِهِ لَا تَسْتَلْزِمُ غَلَبَتُهُ فِي مُطْلَقِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَالْخِصَاءُ حَرَامٌ إلَّا فِي مَأْكُولٍ صَغِيرٍ لِطِيبِ لَحْمِهِ فِي زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ وَهُوَ عَيْبٌ فِي الْآدَمِيِّ مُطْلَقًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَمَّا فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ فَلَا يَكُونُ عَيْبًا إلَّا إذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَقَوْلُ الشَّارِحِ رَقِيقًا كَانَ الْحَيَوَانُ أَوْ بَهِيمَةً يَنْزِلُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَهُوَ عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ عَيْبًا

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ كَانَ الْخِصَاءُ فِي مَأْكُولٍ يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِيهِ أَوْ نَحْوِ بِغَالٍ أَوْ بَرَاذِينَ فَلَا يَكُونُ عَيْبًا لِغَلَبَتِهِ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِدَلِيلِ الضَّابِطِ الْآتِي فَيَكُونُ كَالثُّيُوبَةِ فِي الْإِمَاءِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ بِغَالٍ هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِجَوَازِ خِصَاءِ الْبِغَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>