وَكَوْنُ الدَّابَّةِ رَمُوحًا أَوْ نُفُورًا مِنْ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَشْرَبُ لَبَنَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا أَوْ لَبَنَ غَيْرِهَا (وَجِمَاحٍ) مِنْهُ بِالْكَسْرِ أَيْ امْتِنَاعِهِ عَلَى رَاكِبِهِ (وَعَضٍّ) وَرَمْحٍ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ
(وَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ) مِنْ رَقِيقٍ أَيْ بِكُلٍّ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ
ــ
[حاشية الجمل]
وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخِصَاءِ كَوْنُهُ فِي صَغِيرٍ مَأْكُولِ اللَّحْمِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ هَلَاكٌ لَهُ عَادَةً كَكَوْنِ الزَّمَانِ غَيْرِ مُعْتَدِلٍ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الْجَوَازِ بِكَوْنِهِ فِي صَغِيرٍ مَأْكُولٍ أَنَّ مَا كَبِرَ مِنْ فَحَوْلِ الْبَهَائِمِ يَحْرُمُ خِصَاؤُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ عَسِرَ مَا دَامَ فَحْلًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ أُمِنَ هَلَاكُهُ بِأَنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِيهِ كَمَا يَجُوزُ قَطْعُ الْغُدَّةِ مِنْ الْعَبْدِ مَثَلًا إزَالَةً لِلشَّيْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ وَقَوْلُهُ أَوْ بَرَاذِينَ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الضَّأْنِ الْمَقْصُودِ لَحْمُهُ لِغَلَبَةِ ذَلِكَ فِيهَا أَيْضًا وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَأْكُولٍ يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِيهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ خُلِقَ فَاقِدَهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَجِمَاحٍ) فِي الْمُخْتَارِ جَمَحَ الْفَرَسُ اعْتَزَّ فَارِسَهُ وَغَلَبَهُ وَبَابُهُ خَضَعَ وَجِمَاحًا أَيْضًا بِالْكَسْرِ فَهُوَ فَرَسٌ جَمُوحٌ بِالْفَتْحِ وَجَمَحَ أَسْرَعَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَهُمْ يَجْمَحُونَ} [التوبة: ٥٧] اهـ.
وَقَوْلُهُ وَعَضَّ فِيهِ أَيْضًا قَدْ عَضَّهُ يَعَضُّهُ بِالْفَتْحِ عَضًّا وَفِي لُغَةٍ بَابُهُ رَدَّ وَقَوْلُهُ وَرَمَحَ فِيهِ أَيْضًا رَمَحَهُ الْفَرَسُ وَالْحِمَارُ وَالْبَغْلُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَبَابُهُ قَطَعَ اهـ فَيَكُونُ الرَّمْحُ وَالرَّفْسُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ وَرَفَسَهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَبَابُهُ ضَرَبَ انْتَهَى وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَجِمَاحٍ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا، وَهُوَ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الطِّبَاعِ فَهُوَ كَالْإِبَاقِ فِي الرَّقِيقِ وَمُقْتَضَاهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِهِ وَإِنْ بَرِئْت مِنْهُ فَرَاجِعْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَجِمَاحٍ وَعَضٍّ) أَيْ وَكَوْنِ الدَّابَّةِ رَمُوحًا أَوْ نُفُورًا مِنْ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَشْرَبُ لَبَنَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا أَوْ لَبَنَ غَيْرِهَا أَوْ يَخَافُ رَاكِبُهَا سُقُوطَهُ عَنْهَا لِخُشُونَةِ مِشْيَتِهَا أَوْ كَوْنِهَا دَرْدَاءَ أَيْ سَاقِطَةَ الْأَسْنَانِ لَا لِكِبَرٍ أَوْ قَلِيلَةَ الْأَكْلِ أَوْ مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ بِقَدْرِ مَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ قَلِيلَةَ الْأَكْلِ بِخِلَافِ كَثْرَةِ أَكْلِهَا وَكَثْرَةِ أَكْلِ الْقِنِّ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَيْبًا وَبِخِلَافِ قِلَّةِ شُرْبِهَا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُورِثُ ضَعْفًا اهـ. سم عَلَى حَجّ أَيْ وَبِخِلَافِ قِلَّةِ أَكْلِ الْقِنِّ كَمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَا خِيَارَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَزِنًا) أَيْ وَلِوَاطٍ وَمُسَاحَقَةٍ وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ وَتَمْكِينِ الذَّكَرِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ فِيمَنْ اشْتَرَى أَمَةً ظَنَّهَا هُوَ وَبَائِعُهَا زَانِيَةً وَبَانَتْ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ زِنَاهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَأَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الشِّرَاءَ مَعَ ظَنِّ الْعَيْبِ لَا يُسْقِطُ الرَّدَّ نَعَمْ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى ظَنٍّ مُسَاوٍ طَرَفَهُ الْآخَرَ أَوْ مَرْجُوحٍ فَإِنْ كَانَ رَاجِحًا فَلَا؛ لِأَنَّهُ كَالْيَقِينِ وَيُؤَيِّدُهُ إخْبَارُ الْبَائِعِ بِعَيْبِهِ حَيْثُ لَا يُرَدُّ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ إذْ لَا يُفِيدُ سِوَى الظَّنَّ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ أَوْ فِي مَقَامِ مَدْحِهِ إنَّهُ لَا عَيْبَ بِهِ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ بِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ زِنَاهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مَا اُعْتِيدَ فِي مُرِيدِ بَيْعِ الدَّوَابِّ مِنْ تَرْكِ حَلْبِهَا لِإِيهَامِ كَثْرَةِ اللَّبَنِ فَيَظُنُّ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الظَّنِّ الْمَرْجُوحِ أَوْ الْمُسَاوِي لِعَدَمِ اطِّرَادِ الْحَلْبِ فِي كُلِّ بَهِيمَةٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَزِنًا) فِي الْمُخْتَارِ الزِّنَا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ فَالْقَصْرُ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَبِهِ نَطَقَ الْقُرْآنُ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: ٣٢] وَالْمَدُّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَالَ الْفَرَزْدَقُ
أَبَا حَاضِرٍ مَنْ يَزْنِ يُعْرَفْ زِنَاؤُهُ
، وَقَدْ زَنَى يَزْنِي وَزِنَاهُ تَزْنِيَةً قَالَ لَهُ يَا زَانِي اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِبَاقٌ فِي الْمُخْتَارِ أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ وَيَأْبِقُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا أَيْ هَرَبَ. اهـ. .
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَبَقَ الْعَبْدُ أَبَقًا مِنْ بَابَيْ تَعِبَ وَقَتَلَ فِي لُغَةٍ وَالْأَكْثَرُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدِّ عَمَلٍ، هَكَذَا قَيَّدَهُ فِي الْعَيْنِ اهـ. .
(قَوْلُهُ وَسَرِقَةٍ) أَيْ، وَلَوْ لِلِاخْتِصَاصَاتِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمَحِلُّ كَوْنِ السَّرِقَةِ عَيْبًا إذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَتْ عَيْبًا؛ لِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهَا غَنِيمَةٌ فَهُوَ سَرِقَةٌ صُورَةً اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَإِبَاقٍ) أَيْ إلَّا إذَا جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا مِنْ بِلَادِ الْهُدْنَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا إبَاقٌ مَطْلُوبٌ وَمَحِلُّ الرَّدِّ بِهِ إذَا عَادَ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا إبَاقٌ مَطْلُوبٌ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ أَبَقَ إلَى الْحَاكِمِ لِضَرَرٍ وَلَا يَحْتَمِلُ عَادَةً أَلْحَقَهُ بِهِ نَحْوُ سَيِّدِهِ وَقَامَتْ بِهِ قَرِينَةٌ اهـ حَجّ أَيْ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَلَهُ وَجْهٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ، وَقَوْلُ حَجّ إلَى الْحَاكِمِ أَيْ أَوْ إلَى مَنْ يُتَعَلَّمُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ حَيْثُ لَمْ يُغْنِهِ السَّيِّدُ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّ الرَّدِّ بِهِ إذَا عَادَ هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَبَقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ قَدْ أَبَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِنَّمَا رَدَّ مَعَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ وَيَنْقُصُ بِهِ الْمَبِيعُ أَوْ لَا هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ خِلَافٍ فِيهِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ.