للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَابَ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَتُبْ لِذَلِكَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا خِلَافًا لِلْهَرَوِيِّ فِي الصَّغِيرِ

(وَبَخَرٍ) مِنْهُ وَهُوَ النَّاشِئُ مِنْ تَغَيُّرِ الْمَعِدَةِ لِمَا مَرَّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَمَّا تَغَيُّرُ الْفَمِ لِفَلْجِ الْأَسْنَانِ فَلَا لِزَوَالِهِ بِالتَّنْظِيفِ

(وَصُنَانٍ) مِنْهُ إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا لِمَا مَرَّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

أَمَّا الصُّنَانُ لِعَارِضِ عَرَقٍ أَوْ حَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَوْ اجْتِمَاعِ الْوَسَخِ فَلَا

(وَبَوْلٍ) مِنْهُ (بِفِرَاشٍ) إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ بِأَنْ اعْتَادَهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ لِمَا مَرَّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَقَوْلِي مِنْ زِيَادَتِي (إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ (أَحْدَثَ) الْعَيْبَ (قَبْلَ الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ بِأَنْ قَارَنَ الْعَقْدَ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ (أَوْ) حَدَثَ (بَعْدَهُ) أَيْ الْقَبْضِ

ــ

[حاشية الجمل]

ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ اللِّوَاطِ وَمَا بَعْدَهُ تَكَرَّرَتْ أَمْ لَا وُجِدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا أَمْ لَا، وَلَوْ تَابَ فَاعِلُهَا وَحَسُنَ حَالُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَأْلَفُهَا وَلِأَنَّ تُهْمَتَهَا أَيْ النَّقِيصَةِ الْحَاصِلَةِ بِهَا لَا تَزُولُ وَلِهَذَا لَا يَعُودُ إحْصَانُ الزَّانِي بِتَوْبَتِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ رَدَّهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر، وَهُوَ أَنَّ تُهْمَتَهُمَا لَا تَزُولُ بِخِلَافِ شُرْبِ الْخَمْرِ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَنَحْوَهُ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَهُوَ سَنَةٌ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْجِنَايَةُ عَمْدًا وَالْقَتْلُ وَالرِّدَّةُ فَهَذِهِ السِّتَّةُ يُرَدُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ أَوْ تَابَ مِنْهَا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ. وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَتَنْفَعُ فِيهِ التَّوْبَةُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَبَخَرٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْبَخَرُ بِفَتْحَتَيْنِ نَتْنُ الْفَمِ وَبَابُهُ طَرِبَ فَهُوَ أَبْخَرُ اهـ.

وَقَوْلُهُ وَصُنَانٍ ضَبَطَهُ فِي الْقَامُوسِ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ الصَّادِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَكَذَلِكَ ضَبَطَهُ فِي الْمُخْتَارِ، وَقَالَ فِيهِ الصُّنَانُ ذَفَرُ الْإِبِطِ، وَقَدْ أَصَنَّ الرَّجُلُ أَيْ صَارَ لَهُ صُنَانٌ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا الذَّفَرُ بِفَتْحَتَيْنِ كُلُّ رِيحٍ ذَكِيَّةٍ مِنْ طِيبٍ أَوْ نَتِنَةٍ يُقَالُ مِسْكٌ أَذْفَرُ بَيِّنُ الذَّفَرِ وَبَابُهُ طَرِبَ وَرَوْضَةٌ ذَفِرَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالذَّفَرُ أَيْضًا الصُّنَانُ وَرَجُلٌ ذَفِرٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ لَهُ صُنَانٌ وَخُبْثُ رِيحٍ اهـ. .

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا) بِكَسْرِ الْكَافِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ اسْتَحْكَمَ وَهُوَ لَازِمٌ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ وَأَحْكَمَ وَاسْتَحْكَمَ أَيْ صَارَ مُسْتَحْكِمًا انْتَهَى وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ فَسَادٌ اُسْتُحْكِمَ بِضَمِّ التَّاءِ خَطَأٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَبَوْلٍ بِفِرَاشٍ) مَحِلُّهُ إنْ وُجِدَ الْبَوْلُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْعَيْبَ زَالَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْجِبِلِّيَّةِ الَّتِي يَرْجِعُ إلَيْهَا الطَّبْعُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ كِبَرِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ زِيَادَةُ نَقْصٍ فِي الْقِيمَةِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ كِبَرِهِ أَيْ الْعَبْدِ أَيْ بِأَنْ اسْتَمَرَّ يَبُولُ إلَى الْكِبَرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ بِفِرَاشٍ) خَرَجَ بِالْفِرَاشِ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ كَانَ يَسِيلُ بَوْلُهُ وَهُوَ مَاشٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْمَثَانَةِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ خُرُوجُ دُودِ الْقَرْحِ الْمَعْرُوفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِأَنْ اعْتَادَهُ) أَيْ عُرْفًا فَلَا يَكْفِي مَرَّةً فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَعْرِضُ مَرَّةً بَلْ وَمَرَّتَيْنِ وَمَرَّاتٍ، ثُمَّ يَزُولُ اهـ حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ) بِأَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ كِبَرِهِ، وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ الْكِبَرِ نَقْصُ الْقِيمَةِ خِلَافًا لِحَجِّ حَيْثُ قَالَ لَا رَدَّ وَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ؛ لِأَنَّ كِبَرَهُ كَعَيْبٍ حَدَثَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ رَاجِعٍ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ الصُّنَانِ وَالْبَوْلِ وَالْأَوْلَى إرْجَاعُهُ لِلثَّلَاثَةِ أَيْ هَذَيْنِ وَالْبَخَرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَعْنَى مُخَالَفَةِ الصُّنَانِ لِلْعَادَةِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا وَقَيَّدَ م ر فِي شَرْحِهِ الْبَخَرَ بِالِاسْتِحْكَامِ الَّذِي هُوَ مُخَالَفَةُ الْعَادَةِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ وَبَخَرُهُ الْمُسْتَحْكِمُ بِأَنْ عَلِمَ كَوْنَهُ مِنْ الْمَعِدَةِ لِتَعَذُّرِ زَوَالِهِ بِخِلَافِهِ مِنْ الْفَمِ لِسُهُولَةِ زَوَالِهِ بِالتَّنْظِيفِ، وَيَلْحَقُ بِهِ تَرَاكُمُ وَسَخٍ عَلَى أَسْنَانِهِ تَعَذَّرَ زَوَالُهُ، وَصُنَانُهُ الْمُسْتَحْكِمُ الْمُخَالِفُ لِلْعَادَةِ دُونَ مَا يَكُونُ لِعَارِضِ عَرَقٍ أَوْ حَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَوْ اجْتِمَاعِ وَسَخٍ وَمَرَضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا نَعَمْ لَوْ كَانَ خَفِيفًا كَصُدَاعٍ يَسِيرٍ فَلَا رَدَّ بِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ فَيَشْمَلُ الْمُقَارِنَ لَهُ فَفِيهِ الْخِيَارُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ أُحْدِثَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ لَا بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَخَتَنَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ، هَلْ لَهُ الرَّدُّ أَمْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ تَوَلَّدَ مِنْ الْخِتَانِ نَقْصٌ مَنَعَ مِنْ الرَّدِّ وَإِلَّا فَلَا وَقَعَ السُّؤَالُ فِيهِ أَيْضًا عَمَّا لَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَهُ يَغِطُّ فِي نَوْمِهِ أَوْ وَجَدَهُ ثَقِيلَ النَّوْمِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ فِيهِمَا زَائِدًا عَلَى غَالِبِ عَادَةِ النَّاسِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ ضَعْفٍ فِي الْبَدَنِ.

(فَرْعٌ)

لَيْسَ مِنْ الْعُيُوبِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ وَجَدَ أَنْفَ الرَّقِيقِ مَثْقُوبًا أَوْ أُذُنَهُ؛ لِأَنَّهُ لِلزِّينَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) فَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ صَارَ مِنْ ضَمَانِهِ فَكَذَا جُزْؤُهُ وَصِفَتُهُ وَمَحِلُّ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ

<<  <  ج: ص:  >  >>