(وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) عَلَى الْقَبْضِ (كَقَطْعِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ (بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ) عَلَى الْقَبْضِ جَهِلَهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ كَالْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ (وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (الْبَائِعُ) بِجَمِيعِ الثَّمَنِ (بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ) مَثَلًا (سَابِقَةٍ) عَلَى قَبْضِهِ جَهِلَهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّ قَتْلَهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ كَالْمُتَقَدِّمِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِيهِ قُبَيْلَ الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ (لَا بِمَوْتِهِ بِمَرَضٍ سَابِقٍ) عَلَى قَبْضِهِ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى الْمَوْتِ فَلَمْ يَحْصُلْ بِالسَّابِقِ وَلِلْمُشْتَرِي أَرْشُ الْمَرَضِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مِنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى مَسْأَلَتَيْ الرِّدَّةِ وَالْمَرَضِ مُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ فِي تِلْكَ وَعَلَى الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
لِلْمُشْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ، وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَهُ أَيْ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ صَارَ مِنْ ضَمَانِهِ فَكَذَا جُزْؤُهُ وَصِفَتُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ حُدُوثَهُ بَعْدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَرْجَحُ بِنَاؤُهُ عَلَى انْفِسَاخِهِ بِتَلَفِهِ حِينَئِذٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا قُلْنَا يَنْفَسِخُ تَخَيَّرَ بِحُدُوثِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّ مَنْ ضَمِنَ الْكُلَّ ضَمِنَ الْجُزْءَ أَوْ لَا يَنْفَسِخُ فَلَا أَثَرَ لِحُدُوثِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي السَّبَبِ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِلْخِيَارِ كَمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ وَلْيُنْظَرْ مَا صُورَةُ ذَلِكَ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ مَا إذَا اشْتَرَى بَهِيمَةً حَامِلًا جَهِلَ حَمْلَهَا فَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ فَلَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ إنَّمَا هُوَ عَيْبٌ فِي الْأَمَةِ لَا فِي الْبَهِيمَةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ قَوَدًا أَوْ سَرِقَةً اهـ. شَرْحُ م ر وَانْظُرْ لِمَ لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ مُثْبِتَةً لِلْخِيَارِ دُونَ الْقَطْعِ كَالسَّرِقَةِ، وَلِمَ أَنَاطُوا الْحُكْمَ فِيهَا بِالْقَطْعِ دُونَهَا تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَطْعَ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْجِنَايَةُ عَمْدًا كَالْمُتَقَدِّمِ أَيْ كَالْمَوْجُودِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَخُيِّرَ بِهِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَيْبَ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ هُوَ الْقَطْعُ لَا سَبَبُهُ الَّذِي هُوَ كَوْنُهُ جَانِيًا جِنَايَةً عَمْدًا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ بِالسَّبَبِ) أَيْ وَفِي نُسْخَةٍ بِهَا وَهِيَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ جَهِلَهَا أَيْ الْجِنَايَةَ. (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ كَالْمَرِيضِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ، وَكَذَا الْمُحَتَّمُ قَتْلُهُ بِالْمُحَارَبَةِ وَلَا قِيمَةَ عَلَى مُتْلِفِهِمَا كَمَا نَقَلَاهُ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْقَفَّالِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ أَيْ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ دَامَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالرِّدَّةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَرَضِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِلْمُشْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِرِدَّةٍ مَثَلًا) نَبَّهَ بِهَذَا عَلَى الضَّابِطِ الْأَعَمِّ، وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ بِمُوجِبٍ سَابِقٍ كَقَتْلٍ أَوْ حِرَابَةٍ أَوْ تَرْكِ صَلَاةٍ بِشُرُوطِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَوْنُ الْقَتْلِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ عَلَى التَّصْمِيمِ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ التَّرْكُ وَالتَّصْمِيمُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلِاسْتِيفَاءِ اهـ شَرْحُ حَجّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ كَالْمُتَقَدِّمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا عَلِمَ بِرِدَّتِهِ وَقَبَضَهُ أُلْغِيَ الْوَصْفُ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَجُعِلَتْ الرِّدَّةُ الَّتِي قُتِلَ بِهَا كَأَنَّهَا حَاصِلَةٌ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَأَنَّهُ قُتِلَ لِلْإِصْرَارِ عَلَى الرِّدَّةِ، وَهُوَ وَاقِعٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ) الْمُرَادُ مِنْ نَفْيِ ضَمَانِهِ نَفْيُ وُجُوبِ رَدِّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي لَا نَفْيُ رَدِّ الْمَبِيعِ لِلْعِلْمِ بِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِمَوْتِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَازِمُ الرَّدِّ فَلَا اعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَزْدَادُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ هُنَا جِدًّا، وَكَذَا يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لَوْ لَمْ يَمُتْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمَرَضَ يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا. اهـ. ح ل وَمُقْتَضَى الْعِلَّةِ أَنَّ نَحْوَ الْجُرْحِ السَّارِي وَالْبَرَصِ الْمُتَزَايِدِ وَالْحَمْلِ كَالْمَرَضِ وَفِي الْحَمْلِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَلِذَلِكَ فَرَّقَ شَيْخُنَا م ر بَيْنَ الْمَرَضِ وَالْحَمْلِ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَرَضِ مَرَضٌ وَلَيْسَ زِيَادَةُ الْحَمْلِ حَمْلًا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ نَحْوُ الْجُرْحِ إذْ لَا يُقَالُ زِيَادَةُ الْجُرْحِ جُرْحٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا زَادَ فِي الْجُرْحِ لَوْ انْفَرَدَ كَانَ جُرْحًا فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا بَيْنَ) أَيْ نِسْبَةُ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مِنْ الثَّمَنِ لَا أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ نَفْسُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ مَثَلًا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ صَحِيحًا تِسْعِينَ وَمَرِيضًا ثَلَاثِينَ وَكَانَ الثَّمَنُ سِتِّينَ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ سِتُّونَ فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَأْخُذُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، وَهُوَ السِّتُّونَ لَجَمَعَ إذْ ذَاكَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَهُوَ الثَّمَنُ، وَالْمُعَوَّضُ وَهُوَ الْمَبِيعُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ ثُلُثَا الْقِيمَةِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَيْ الثَّمَنِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَمَرِيضًا) أَيْ بِالْمَرَضِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ دُونَ مَا زَادَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش وَالْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَلَا يُقَوَّمُ عَلَى الْبَائِعِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ فِي تِلْكَ) أَيْ حَيْثُ أُرِيدَ تَجْهِيزُ الْمُرْتَدِّ أَوْ تَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ وَاحْتِيجَ إلَى مُوَارَاتِهِ وَإِلَّا فَالْوُجُوبُ مُنْتَفٍ إذْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ أَوْ الْمُرَادُ بِتَجْهِيزِهِ نَقْلُهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان أَيْ تَنْظِيفٌ