. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَحِلَّ مِنْهُ اهـ. ح ل.
(تَنْبِيهٌ)
مِنْ عُيُوبِ الرَّقِيقِ وَهِيَ لَا تَكَادُ تَنْحَصِرُ كَوْنُهُ نَمَّامًا أَوْ شَتَّامًا أَوْ آكِلَ الطِّينِ أَوْ تَمْتَامًا مَثَلًا أَوْ كَذَّابًا أَوْ قَاذِفًا أَوْ مُقَامِرًا أَوْ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَرْكِ مَا يُقْتَلُ بِهِ اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي إطْلَاقِ كَوْنِ التَّرْكِ عَيْبًا نَظَرٌ لَا سِيَّمَا مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِ بِبُلُوغٍ أَوْ إسْلَامٍ إذْ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ التَّرْكُ خُصُوصًا الْإِمَاءُ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي قَدِيمَاتِ الْإِسْلَامِ، وَقَضِيَّةُ الضَّابِطِ أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ مَنْعُ الرَّدِّ أَيْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ شَارِبًا لِلْخَمْرِ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يُسْكِرُ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ بِشُرْبِهِ أَيْ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ فِي الْمُسْلِمِ دُونَ مَنْ يَعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ غَالِبٌ فِيهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَمِثْلُ الْمَشْرُوبِ الْبَنْجُ وَالْحَشِيشُ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ بِهِ أَوْ أَصَمَّ، وَلَوْ فِي إحْدَى أُذُنَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالصَّمَمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ ثِقَلَ السَّمْعِ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ أَبْلَهَ لَا يَفْهَمُ أَوْ أَرَثَّ أَوْ أَلْثَغَ أَوْ مَجْنُونًا، وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَإِنْ جُنَّ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ أَشَلَّ أَوْ أَجْهَرَ أَوْ أَعْشَى أَوْ أَخْشَمَ أَوْ أَبْكَمَ أَوْ فَاقِدَ الذَّوْقِ أَوْ أُنْمُلَةٍ أَوْ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ، وَلَوْ عَانَةٍ أَوْ أَبْيَضَ الشَّعْرِ لِدُونِ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ فِي رَقَبَتِهِ لَا فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ أَوْ مَبِيعًا فِي جِنَايَةِ عَمْدٍ، وَإِنْ تَابَ مِنْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَوْ مُكْثِرَ الْجِنَايَةِ الْخَطَأِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَلَّ، وَالْقَلِيلُ مَرَّةٌ وَمَا فَوْقَهَا كَثِيرٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ.
أَوْ لَهُ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ لَيْسَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَصَابِعِ أَوْ سِنٌّ شَاغِيَةٌ أَيْ زَائِدَةٌ وَلَيْسَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَسْنَانِ بِحَيْثُ يُنْقِصُ الرَّغْبَةَ فِيهِ أَوْ مَقْلُوعَةٌ لَا لِكِبَرٍ أَوْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ ثَآلِيلُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ كَثِيرَةٌ جَمْعُ ثُؤْلُولٍ كَمَا فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ، وَهُوَ حَبٌّ يَعْلُو الْجَسَدَ كَالْحِمَّصَةِ فَمَا دُونَهَا أَوْ بِهِ جَرَبٌ وَلَوْ قَلِيلًا أَوْ عَمَشٌ أَوْ سُعَالٌ، وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ صَارَ مَرَضًا مُزْمِنًا أَوْ وَشْمٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَمَّا مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِأَنْ خُشِيَ مِنْ إزَالَتِهِ مُبِيحُ تَيَمُّمٍ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ شَيْنٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَيْبًا وَلَا يُنَافِيهِ مَا أَذْكُرُهُ فِي الْغَلَبَةِ مِنْ أَنَّ الْمُعَوَّلَ فِيهَا عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ وَالْوَشْمُ لَيْسَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ عَيْبٌ وَإِنْ صَارَ مَعْفُوًّا عَنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا إطْلَاقٌ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِمَا ذُكِرَ لِوُضُوحِ الْمَعْنَى فِيهِ أَوْ مُزَوَّجًا أَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا أَوْ وَاضِحًا إلَّا إذَا كَانَ ذَكَرًا، وَهُوَ يَبُولُ بِفَرْجِ الرِّجَالِ فَقَطْ أَوْ مُخَنَّثًا أَيْ مُتَشَبِّهًا بِالنِّسَاءِ أَوْ مُرْتَدًّا، وَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَكَوْنُهَا رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ تَغَيَّرَ رِيحُ فَرْجِهَا أَوْ تَطَاوَلَ طُهْرُهَا إلَى حَدٍّ لَا يُوجَدُ فِي النِّسَاءِ إلَّا نَادِرًا أَوْ لَا تَحِيضُ مَنْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ حَامِلًا لَا فِي الْبَهَائِمِ إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْحَمْلِ وَإِلَّا فَيَكُونُ عَيْبًا أَوْ مُعْتَدَّةً، وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ خِلَافًا لِلْجِيلِيِّ، أَوْ كَافِرًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أَوْ كَافِرَةً كُفْرًا يُحَرِّمُ وَطْأَهَا، وَاصْطِكَاكُ الْكَعْبَيْنِ، وَانْقِلَابُ الْقَدَمَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَتَغَيُّرُ الْأَسْنَانِ بِسَوَادٍ أَوْ خُضْرَةٍ أَوْ زُرْقَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ.
وَكِبَرُ إحْدَى ثَدْيَيْ الْأَمَةِ، وَخِيلَانٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ كَثِيرَةٌ جَمْعُ خَالٍ أَيْ شَامَاتٌ عَلَى الْجَسَدِ وَآثَارُ، الشِّجَاجِ وَالْقُرُوحِ وَالْكَيِّ الشَّائِنَةُ، وَلَا رَدَّ بِكَوْنِ الرَّقِيقِ رَطْبُ الْكَلَامِ أَوْ غَلِيظُ الصَّوْتِ أَوْ يَعْتِقُ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ أَوْ يُسِيءُ الْأَدَبَ بِغَيْرِ الشَّتْمِ أَوْ وَلَدَ زِنًا أَوْ مُغَنِّيًا أَوْ زَامِرًا أَوْ عَارِفًا بِالضَّرْبِ بِالْعُودِ أَوْ حَجَّامًا أَوْ أَكُولًا أَوْ قَلِيلَ الْأَكْلِ أَوْ أَصْلَعَ أَوْ أَغَمَّ وَلَا بِكَوْنِهِ ثَيِّبًا إلَّا فِي غَيْرِ أَوَانِهَا وَلَا عَقِيمًا وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ عِنِّينًا أَوْ بِكَوْنِهَا مَحْرَمًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا صَائِمَةً وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ فَاسِقًا فِسْقًا لَا يَكُونُ سَبَبُهُ عَيْبًا كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ عَدَمُ الْخِتَانِ عَيْبًا إلَّا فِي عَبْدٍ كَبِيرٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ، وَلَوْ كَبِيرَةً أَيْ فَلَيْسَ عَدَمُهُ عَيْبًا فِيهَا مُطْلَقًا وَضَابِطُ الْكِبَرِ مَا يُخَافُ مِنْ الْخِتَانِ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ مِمَّنْ يُخْتَتَنُ فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَا يَرَوْنَهُ كَأَكْثَرِ النَّصَارَى وَالتُّرْكِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَادَمَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ التُّرْكِيُّ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ اهـ.
وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ وَمِنْ عُيُوبِ الدَّارِ كَوْنُهَا مُخْتَصَّةً بِنُزُولِ الْجُنْدِ وَمُجَاوَرَتُهَا لِنَحْوِ قَصَّارِينَ كَطَاحُونَةٍ يُؤْذُونَهَا بِدَقٍّ أَوْ يُزَعْزِعُونَهَا، وَلَوْ تَأَذَّى بِهِ سُكَّانُهَا فَقَطْ أَوْ ظَهَرَ بِقُرْبِهَا دُخَانٌ مِنْ نَحْوِ حَمَّامٍ أَوْ عَلَى سَطْحِهَا مِيزَابٌ أَوْ مَدْفُونٌ فِيهَا مَيِّتٌ أَوْ ظَهَرَتْ قَبَالَةٌ أَيْ وَرَقَةٌ بِوَقْفِهَا وَعَلَيْهَا خُطُوطُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَيْسَ فِي الْحَالِ مَنْ يَشْهَدُ بِهِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا مُزَوَّرَةٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الشُّيُوعَ بَيْنَ النَّاسِ بِوَقْفِيَّتِهَا عَيْبٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ، وَكَوْنُ الْمَبِيعِ مُتَنَجِّسًا يَنْقُصُ بِغَسْلِهِ أَوْ لِغَسْلِهِ مُؤْنَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَوْنُ الْمَاءِ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ اُخْتُلِفَ فِي طُهُورِيَّتِهِ كَمُسْتَعْمِلِ كَوْثَرٍ فَصَارَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute