للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوْجُودٍ) فِيهِ (حَالَ الْعَقْدِ جَهِلَهُ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَلَا فِيهِ لَكِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ إلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ، وَلَا عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ فِي الْحَيَوَانِ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا وَلَا عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ فِي الْحَيَوَانِ عَلِمَهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ.

دَلَّ قَضَاءُ عُثْمَانَ عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي صُورَةِ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ فِيهَا اجْتِهَادُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ: الْحَيَوَانُ يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ فَقَلَّمَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ أَيْ فَيَحْتَاجُ الْبَائِعُ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَائِعُ أَوَّلًا أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا فِي هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ بِمَا ذُكِرَ لِئَلَّا يَحْصُلَ التَّكْرَارُ مَعَ بَعْضِ الصُّوَرِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَلَا فِيهِ لَكِنْ حَدَثَ إلَخْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ) ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَعَدَمِهِ فَوَجْهَانِ رَجَّحَ حَجّ مِنْهُمَا تَصْدِيقَ الْمُشْتَرِي وَشَيْخُنَا كَوَالِدِهِ تَصْدِيقَ الْبَائِعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي وُجُودِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَفِي تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي وُجُودِهِ إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ بَاطِنٍ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لِيَرُدَّ بِهِ وَادَّعَى الْبَائِعُ وُجُودَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِتَشْمَلَهُ الْبَرَاءَةُ فَيَمْتَنِعَ الرَّدُّ بِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ فِي الْحَيَوَانِ) وَمِنْهُ الْكُفْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي كَافِرًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ وَمِنْهُ الْجُنُونُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا فَيَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةُ مِنْ الْبَاطِنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا مِنْ الصُّوَرِ السِّتَّةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ أَيْ مَعَ ضَمِيمَةِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَيْ وَمَعَ الضَّمِيمَةِ الَّتِي زَادَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ فَيَحْتَاجُ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْوَاقِعَةَ فِي حَيَوَانٍ وَأَنَّ ذَلِكَ الْعَيْبَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَيْبِ، وَلَوْ كَانَ ظَاهِرًا لَاطَّلَعَ عَلَيْهِ، وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمْ يُخْفِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بِالْبَرَاءَةِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ بَاعَ مَعَ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَيْ بَرَاءَتِهِ هُوَ أَيْ الْبَائِعِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) وَفِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ إنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت يَمِينًا لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا خَيْرًا اهـ. شَرْح م ر (وَقَوْلُهُ بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي) أَيْ وَهُوَ خَفِيٌّ لِيُوَافِقَ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. رَشِيدِيٌّ (وَقَوْلُهُ فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ) أَيْ وَيَبْرَأَ مِنْ الْعَيْبِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ دَلَّ قَضَاءُ عُثْمَانَ) أَيْ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ مِنْ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَإِذَا نُظِرَ إلَى الْإِجْمَاعِ لَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ، وَقَدْ وَافَقَ إلَخْ بَلْ كَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ، وَذَكَرَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ دَلِيلًا اهـ ح ل أَيْ ذَكَرَ قَوْلَهُ " الْمَشْهُورُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ إلَخْ " (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُجْتَهِدٌ كَالصَّحَابَةِ وَالْمُجْتَهِدُ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّوَافُقِ فِي الِاجْتِهَادِ لَا مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ الْقَضِيَّةَ انْتَشَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَعْنَاهُ يَنْتَقِلُ مِنْ الصِّحَّةِ إلَى السَّقَمِ كَثِيرًا، وَقَالَ حَجّ إنَّهُ يَأْكُلُ غِذَاءَهُ وَعَشَاءَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَقَمِهِ فَلَا أَمَارَةَ ظَاهِرَةٌ عَلَى سَقَمِهِ حَتَّى يُعْرَفَ بِهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ الْغِذَاءُ بِالْكَسْرِ مَا يُغْتَذَى بِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يُقَالُ غَذَوْتُ الصَّبِيَّ بِاللَّبَنِ مِنْ بَابِ عَدَا أَيْ رَبَّيْته وَلَا يُقَالُ غَذَيْته بِالْيَاءِ مُخَفَّفًا وَيُقَالُ غَذَّيْته مُشَدَّدًا اهـ. .

(قَوْلُهُ وَالسَّقَمِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ سَقِمَ سَقَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ طَالَ مَرَضُهُ وَسَقُمَ سُقْمًا مِنْ بَابِ قَرُبَ فَهُوَ سَقِيمٌ وَجَمْعُهُ سِقَامٌ مِثْلُ كَرِيمٍ وَكِرَامٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِشَيْءٍ فِي الصِّحَاحِ فَاقْتَضَى أَنَّ السَّقَمَ اسْمٌ لِلْمَرَضِ لَا بِقَيْدِ الطُّولِ وَفِي الْقَامُوسِ السَّقَمُ الْمَرَضُ وَمُقْتَضَاهُ ذَلِكَ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الْمُخْتَارِ السَّقَامُ الْمَرَضُ، وَكَذَا السَّقَمُ وَالسُّقْمُ مِثْلُ الْحَزَنِ وَالْحُزْنِ، وَقَدْ سَقِمَ مِنْ بَابِ طَرِبَ فَهُوَ سَقِيمٌ وَالْمِسْقَامُ كَثِيرُ السَّقَمِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ) بِالْجَرِّ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَضَمِّ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ مَجْرُورٌ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَطِبَاعُهُ نَائِبُ فَاعِلِهِ أَيْ تَتَغَيَّرُ أَحْوَالُهُ فَهُوَ عَطْفٌ عَامٌّ اهـ. (قَوْلُهُ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ) أَيْ فِي حَيَوَانٍ وَقَوْلُهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ أَيْ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَذِهِ صُورَةُ الْمَنْطُوقِ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جُمْلَةِ تَفْسِيرِ الْإِطْلَاقِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا وَسَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا أَيْ وَدُونَ مَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْحَيَوَانِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ أَيْ بِخِلَافِ الْخَفِيِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ فِي الْحَيَوَانِ أَيْ وَكَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَذِهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ صُورَةُ الْمَنْطُوقِ وَبَقِيَ مِنْ صُوَرِ الْمَفْهُومِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَاحِدَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>