للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَلْبِيسِهِ فِيهِ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا لِنُدْرَةِ خَفَائِهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَالْبَيْعُ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْمَنَاهِي لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ (وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ) مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ مِنْهَا (لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ كَزِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ إبَاقٍ بَرِئَ مِنْهُ لِأَنَّ ذِكْرَهَا إعْلَامٌ بِهَا.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَبَرَصٍ فَإِنْ أَرَاهُ إيَّاهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهِ وَمَحِلِّهِ

(وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (مَبِيعٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

هُنَا وَهِيَ مُحْتَرَزُ هَذِهِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ خَفِيًّا فِي الْحَيَوَانِ وَلَا يَعْلَمُهُ لَكِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَأَنْتَ تَرَى الشَّارِحَ قَدْ أَخَذَ الصُّوَرَ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَّا وَاحِدَةً مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا بِوَاسِطَةِ الضَّمِيمَةِ الَّتِي زَادَهَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْتَاجُ أَوْ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ وَقَوْلُهُ لِتَلْبِيسِهِ أَيْ تَدْلِيسِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ فَلَا يَبْرَأُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ يَعْلَمُهُ لِتَلْبِيسِهِ إلَخْ أَيْ عَدَمِ إعْلَامِهِ لِلْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يَعْلَمُهُ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الظَّاهِرِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الَّذِي يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ لَا يَبْرَأُ مِنْ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا، وَكَذَلِكَ لَا يَبْرَأُ مِنْ الْبَاطِنِ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَلَا يَبْرَأُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ بَرِئَ مِنْهَا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا) أَيْ صَحَّ الشَّرْطُ أَوْ لَا. اهـ. ح ل أَيْ فِي الصُّوَرِ السِّتَّةَ عَشَرَ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْمَنَاهِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ هُنَاكَ وَبَرَاءَةٌ مِنْ عَيْبٍ وَالْمُرَادُ عِلْمُهُ صَرِيحًا وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ هُنَا ضِمْنًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَرَاءَةِ تَارَةً وَبِعَدَمِهَا أُخْرَى فَرْعُ صِحَّةِ الْعَقْدِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ فِي غَالِبِ الصُّوَرِ فَأَيْنَ التَّأْكِيدُ وَلَا يَظْهَرُ التَّأْكِيدُ إلَّا فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَبْرَأُ فِيهَا الْبَائِعُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُؤَكِّدُهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَوْ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ، وَهُوَ الْعَيْبُ الْبَاطِنِيُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر نَاقِلًا لِلْإِيرَادِ عَنْ سم وَالْجَوَابُ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ) هَلْ يَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا أَوْ يَخْتَصُّ الْبُطْلَانُ بِمَا يَحْدُثُ وَيَصِحُّ فِي هَذَا وَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ قَالَ لَا يَبْعُدُ تَخْصِيصُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِمَا يَحْدُثُ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا قَالَ؛ لِأَنَّ ضَمَّ الْفَاسِدِ إلَى غَيْرِهِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْكُلِّ فِي الْأَغْلَبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ هَلْ يَبْطُلُ فِيهِ الضَّمِيرُ فِي يَبْطُلُ رَاجِعٌ لِلشَّرْطِ لَا لِلْعَقْدِ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِي هَذَا الضَّمِيرُ فِي يَصِحُّ عَائِدٌ عَلَى الشَّرْطِ أَيْضًا، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) أَيْ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ) أَيْ الْعَيْبِ أَيْ لِمُقْتَضَاهُ وَهُوَ الرَّدُّ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ) مُحْتَرَزُ إطْلَاقِ الْعَيْبِ فِيمَا قَبْلَهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ فِيمَا قَبْلَهُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَوْلُهُ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ إلَخْ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحْتَرَزِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا حَدَثَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَحِينَئِذٍ الْحَقُّ أَنَّهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ، وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ الْعَامَّةِ شَرْطُهَا مِنْ عَيْبٍ مُبْهَمٍ أَوْ مُعَيَّنٍ إلَخْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ الْعَامَّةِ أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ إلَخْ) مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ بَاعَهُ ثَوْرًا بِشَرْطِ أَنَّهُ يَرْقُدُ فِي الْمِحْرَاثِ أَوْ يَعْصِي فِي الطَّاحُونِ أَوْ شَرَطَ أَنَّ الْفَرَسَ جَمُوحٌ وَتَبَيَّنَ كَذَلِكَ فَيَبْرَأُ مِنْهُ الْبَائِعُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ لِرِضَاهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهَا إعْلَامٌ بِهَا) وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ عَيْبَ مَبِيعٍ وَلَوْ غَيْرَ بَائِعٍ بَيَانُهُ بِقَصْدِ النَّصِيحَةِ وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ عَيْبًا بِاعْتِقَادِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَوْجَهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ فَلَوْ بَاعَ شَافِعِيٌّ مَا نَزَلَ فِيهِ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِمَنْ يَرَى طَهَارَتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ بَيَانُهُ لَهُ إنْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يُفَتِّرُ الرَّغْبَةُ فِيهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِطَهَارَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْعَيْبِ عَيْنًا فَلَا يَكْفِي هُوَ مَعِيبٌ وَلَا إنَّهُ جَمَعَ الْعُيُوبَ وَنَحْوَهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَاهُ إيَّاهُ) أَيْ بِالْمُشَاهَدَةِ فَلَا يَكْفِي إعْلَامُهُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي فِي بِطِّيخَةٍ هِيَ قَرْعَةٌ مَثَلًا، ثُمَّ وَجَدَهَا كَذَلِكَ فَلَهُ رَدُّهَا حَيْثُ كَانَ فِي زَمَنٍ لَا يَغْلِبُ وُجُودُ الْقَرَعِ فِيهِ وَقِيلَ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّ فِي ذِكْرِهِ إعْلَامًا بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي عَيْبٍ ظَاهِرٍ لَا يَخْفَى عِنْدَ الرُّؤْيَة غَالِبًا لَمْ أَرَهُ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا رَدُّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِي بَائِعٍ أَقْبَضَهُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، وَقَالَ لَهُ اسْتَنْقِدْهُ فَإِنَّ فِيهِ زَيْفًا فَقَالَ الْبَائِعُ رَضِيت بِزَيْفِهِ فَظَهَرَ فِيهِ زَيْفٌ بِأَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ بِهِ، وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّ الزَّيْفَ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ فِي الدِّرْهَمِ بِمُجَرَّدِ مُشَاهَدَتِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الرِّضَا بِهِ اهـ. حَجّ وَمِثْلُهُ ح ل وَشَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ كَانَ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ اهـ. ع ش فَإِنْ قَبَضَهُ لَا عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>