للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِسِّيًّا كَانَ التَّلَفُ أَوْ شَرْعِيًّا كَأَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَوْقَفَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ (ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ فَلَهُ أَرْشٌ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ بِفَوَاتِ الْمَبِيعِ وَسُمِّيَ الْمَأْخُوذُ أَرْشًا لِتَعَلُّقِهِ بِالْأَرْشِ وَهُوَ الْخُصُومَةُ فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ

ــ

[حاشية الجمل]

جِهَةِ الْبَيْعِ كَأَنْ قَبَضَهُ رَهْنًا فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ.

(حَادِثَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا اشْتَرَى حَبًّا وَبَذَرَهُ فَنَبَتَ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ لَمْ يَنْبُتْ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَنَّ عَدَمَ إنْبَاتِ الْبَعْضِ لِعَيْبٍ فِيهِ مَنَعَ مِنْ إنْبَاتِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَالْجَوَابُ أَنَّ بَذْرَ الْحَبِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُعَدُّ إتْلَافًا لَهُ فَإِنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي عَيْبَ الْمَبِيعِ اسْتَحَقَّ أَرْشَهُ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي عَدَمِ الْعَيْبِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَحْلِفُ أَنَّ بِهِ عَيْبًا مَنَعَ مِنْ الْإِنْبَاتِ وَيُقْضَى لَهُ بِالْأَرْشِ وَعَلَى كُلٍّ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ شَيْئًا مِمَّا صَرَفَهُ عَلَى حَرْثِ الْأَرْضِ وَأُجْرَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُصْرَفُ بِسَبَبِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُلْجِئْ الْمُشْتَرِيَ إلَى مَا فَعَلَهُ بَلْ ذَلِكَ نَاشِئٌ مِنْ مُجَرَّدِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ حِسِّيًّا كَانَ التَّلَفُ) كَأَنْ مَاتَ الْعَبْدُ، وَلَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَمَا قَالَ فِي تَلَفِ الثَّمَنِ الْآتِي، وَقَدْ يُقَالُ الْعِلَّةُ الْيَأْسُ مِنْ رَدِّهِ، وَهُوَ الْآنَ غَيْرُ آيِسٍ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِيمَا إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا حَيْثُ لَا أَرْشَ لَهُ لِإِمْكَانِ عَوْدِهِ إلَيْهِ وَلَا يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صَيْدًا، وَقَدْ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي فِيهِ عَلَى عَيْبٍ، وَقَدْ أَحْرَمَ بَائِعُهُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقَصِّرٌ فِي الْجُمْلَةِ وَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى حَامِلًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَنْ بِهِ جُرْحٌ سَارٍ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَمِمَّا يَتَعَذَّرُ فِيهِ الرَّدُّ جَعْلُ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ كَأَنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ وَكَأَنْ جَعَلَ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُ الْأَرْشِ فِي شَيْءٍ يَكُونُ أُضْحِيَّةً قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً وَجَعَلَهَا أُضْحِيَّةً، ثُمَّ عَلِمَ بِهَا عَيْبًا رَجَعَ بِأَرْشِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَكُونُ لَهُ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ يَصْرِفُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ الْأَقَلُّونَ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْأَمْثِلَةُ الَّتِي فِي الشَّارِحِ كُلُّهَا لِلتَّلَفِ الشَّرْعِيِّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْله أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ) أَيْ أَوْ زَوَّجَ الرَّقِيقَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَالْيَأْسُ حَاصِلٌ اهـ. سم - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ عَرَفَ عَيْبَ الرَّقِيقِ، وَقَدْ زَوَّجَهُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرْضَهُ مُتَزَوِّجًا فَلِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ فَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ فَفِي الرَّدِّ وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَلَا أَرْشَ، وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، وَهُوَ صَيْدٌ، وَقَدْ أَحْرَمَ الْبَائِعُ جَازَ لَهُ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مَنْسُوبٌ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ حَيْثُ لَمْ يُعْلِمْ الْمُشْتَرِيَ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ فِيهِ نَظَرًا انْتَهَتْ، وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ فِي الرَّدِّ تَفْوِيتًا لِمَالِيَّتِهِ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ لِإِحْرَامِهِ وَنُقِلَ عَنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ جَازَ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ إلَى فَرَاغِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ تَأْخِيرُهُ مُفَوِّتًا لِلرَّدِّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا) أَيْ عَيْبًا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ بِخِلَافِ مَا يُنْقِصُ الْعَيْنَ كَالْخِصَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ إلَخْ حَيْثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ حَصَلَ فِيهَا نَقْصٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْخُصُومَةُ) أَيْ لُغَةً مِنْ قَوْلِهِمْ أَرَشْت بَيْنَهُمَا تَأْرِيشًا إذَا أَوْقَعْت بَيْنَهُمَا الشَّرَّ قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَفِي الْمُخْتَارِ الْأَرْشُ بِوَزْنِ الْعَرْشِ دِيَةُ الْجِرَاحَاتِ وَعَلَيْهَا فَلَعَلَّ إطْلَاقَهُ عَلَى الْخُصُومَةِ هُوَ الْأَصْلُ، ثُمَّ نُقِلَ مِنْهُ إلَى دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ، ثُمَّ تُوُسِّعَ فِيهِ فَاسْتُعْمِلَ فِي التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ كحج وم ر لِمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ، هَلْ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا افْتَدَى بِهِ فِي مُقَابَلَةِ التَّسْلِيمِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ وَفِي عَدَمِ أَخْذِ الْأَرْشِ إضْرَارٌ بِهِ اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ إذْ مَا ذَكَرَهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدَ نَفْسَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَإِنَّ الْوَجْهَ عَدَمُ رُجُوعِهِ بِالْأَرْشِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَقْدَ بَيْعٍ بَلْ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَالْأَرْشُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْخِيَارَ هُنَا لَا يَثْبُتُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بَلْ وَلَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَا لِلْبَائِعِ عَلَى الرَّاجِحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>