وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ لَا تَرْجِيحَ فِيهِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَمَّا الرِّبَوِيُّ الْمَذْكُورُ كَحُلِيِّ ذَهَبٍ بِيعَ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا فَبَانَ مَعِيبًا بَعْدَ تَلَفِهِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ وَإِلَّا لَنَقَصَ الثَّمَنُ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مِنْهُ مُقَابَلًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَذَلِكَ رِبًا.
(وَهُوَ) أَيْ الْأَرْشُ (جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (نِسْبَتُهُ إلَيْهِ) أَيْ نِسْبَةُ الْجُزْءِ إلَى الثَّمَنِ (كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ) الْمَبِيعُ (سَلِيمًا إلَيْهَا) فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بِلَا عَيْبٍ مِائَةً وَبِهِ تِسْعِينَ فَنِسْبَةُ النَّقْصِ إلَى الْقِيمَةِ عُشْرٌ فَالْأَرْشُ عُشْرُ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا كَانَ الرُّجُوعُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَيَكُونُ جُزْؤُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ رَدَّ جُزْأَهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِطَلَبِهِ
(وَلَوْ رَدَّهُ) الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ (وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَأَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ
ــ
[حاشية الجمل]
لِمَا تَقَدَّمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ إعْتَاقَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَأَعْتَقَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَبْلَ عِتْقِهِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِ الشَّرْطِ لِإِلْزَامِهِ بِإِعْتَاقِهِ شَرْعًا وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ بِمُجَرَّدِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ لِلْيَأْسِ مِنْ الرَّدِّ اهـ. ع ش وَعِبَارَتُهُ عَلَى شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِتْقِهِ وَأَعْتَقَهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ وَاطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَلَهُ رَدُّهُ وَلَا أَرْشَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامُ إعْتَاقِهِ بِالشَّرْطِ وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِهِ إذَا امْتَنَعَ.
وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ عِتْقَهُ اهـ وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَعْتَقَهُ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ شَرْطَ الْعِتْقِ كَافٍ فِي اسْتِحْقَاقِ الْأَرْشِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَبَانَ مَعِيبًا بَعْدَ تَلَفِهِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ) سَوَاءٌ كَانَ الْأَرْشُ مِنْ الْجِنْسِ، وَهُوَ وَاضِحٌ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَالتَّفَاضُلُ فِي ذَلِكَ مُحَقَّقٌ اهـ. ح ل وَمَعَ هَذَا فَالْخِيَارُ ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ أَبْقَاهُ فَذَاكَ أَوْ فَسَخَ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ وَغَرِمَ بَدَلَ التَّالِفِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَلَا أَرْشَ فِيهِ) بَلْ يَفْسَخُ إنْ شَاءَ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ بَدَلَ التَّالِفِ، وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَالثَّانِي لَهُ الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً، وَلَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ فَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ، وَالثَّانِي يَأْخُذُ الْأَرْشَ لِمَا سَلَفَ. اهـ. وَقَوْلُهُ بَلْ يَفْسَخُ الْفَاسِخَ الْمُشْتَرِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ جَمَاعَةٍ أَنَّ الْفَاسِخَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ أَوْ الْحَاكِمُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ مِنْ عَيْنِ ثَمَنِهِ مِثْلِيًّا كَانَ أَوْ مُتَقَوِّمًا فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَرْضٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ اسْتَحَقَّ جُزْءًا فِي الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ شَائِعًا إنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ تَلِفَ الْعَرْضُ اسْتَحَقَّ فِي بَدَلِهِ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ أَيْ فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ عَيْنِهِ، وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ، ثُمَّ عَادَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ هَذَا فِي أَرْشٍ وَجَبَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا عَكْسُهُ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِع بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ فَإِنَّ الْأَرْشَ يُنْسَبُ إلَى الْقِيمَةِ لَا إلَى الثَّمَنِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شِرَاءِ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يُنْسَبُ إلَى الْقِيمَةِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا بِالْحَادِثِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّمَنِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ) أَيْ مَا نَقَّصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ أَيْ كَنِسْبَةِ الْجُزْءِ الَّذِي نَقَّصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ، وَقَوْلُهُ " لَوْ كَانَ سَلِيمًا " مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيمَةِ أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ حَالِ السَّلَامَةِ، وَقَوْلُهُ إلَيْهَا مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةِ الْمَجْرُورِ بِالْكَافِ أَيْ كَنِسْبَةِ الْجُزْءِ الَّذِي نَقَّصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا أَيْ إلَى تِلْكَ الْقِيمَةِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إلَيْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَذِكْرُهُ لَا بُدَّ مِنْهُ خِلَافًا لِمَنْ حَذَفَهُ إذْ النِّسْبَةُ تَحْتَاجُ إلَى مَنْسُوبٍ وَمَنْسُوبٍ إلَيْهِ وَهِيَ هُنَا مَذْكُورَةٌ مَرَّتَيْنِ فَكَمَا أَنَّ الْأُولَى ذُكِرَ فِيهَا الْأَمْرَانِ فَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ. اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانَ الرُّجُوعُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ) أَيْ لَا بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ) هَذَا تَوْجِيهُ الْأَصْحَابِ وَزَادَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالسَّوْمِ وَالْجِنَايَةِ لَكَانَ رُبَّمَا سَاوَى الثَّمَنَ فَيَجْمَعُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم. (قَوْلُهُ فَيَكُونُ جُزْؤُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْعَيْبُ نَقْصَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ نَقْصَ قِيمَةٍ فَالتَّعْلِيلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِيهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِطَلَبِهِ) أَيْ بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ أَيْ بِمُطَالَبَتِهِ لِلْبَائِعِ بِالْأَرْشِ اهـ. شَيْخُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَكِنْ ذَكَرَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ الْفَوْرُ بِخِلَافِ الرَّدِّ ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَوْلُهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ الْفَوْرُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اعْتِمَادُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَوَّلَ مُجَرَّدَ احْتِمَالٍ وَالثَّانِيَ الْمَنْقُولَ.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَاسْتِحْقَاقُهُ لَهُ بِطَلَبِهِ، وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي انْتَهَى.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يَجِبُ فَوْرٌ فِي طَلَبِ الْأَرْشِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ لَا يُؤَدِّي إلَى فَسْخِ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر بِتَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّهُ، وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ إلَخْ)