للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

وَعَكْسُ هَذِهِ مَا لَوْ رَدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِعَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَأَنْ أَعْتَقَهُ فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الْمَبِيعِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ فَفِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ لَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ هَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَلَامُ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ) أَمَّا لَوْ بَقِيَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى بَدَلِهِ بِالتَّرَاضِي سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ أَمْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَحَيْثُ رَجَعَ بِبَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ لَا أَرْشَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ وَجَدَهُ نَاقِصَ وَصْفٍ كَأَنْ حَدَثَ بِهِ شَلَلٌ كَمَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ مَجَّانًا، نَعَمْ إنْ كَانَ نَقَصَهَا أَيْ الْقِيمَةَ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ يَضْمَنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ عَلَى الْبَائِعِ، وَهُوَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ أَوْ كُلِّهِ، ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ فَهَلْ يُطَالَبُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟ الْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْإِبْرَاءِ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ بِشَيْءٍ وَفِي الْإِبْرَاءِ مِنْ بَعْضِهِ إلَّا بِالْبَاقِي، وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ قِيلَ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَقِيلَ يَرُدُّ وَيُطَالِبُ بِبَدَلِ الثَّمَنِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَوْ أَدَّاهُ أَصْلٌ عَنْ مَحْجُورِهِ رَجَعَ بِالْفَسْخِ لِلْمَحْجُورِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى تَمْلِيكِهِ وَقَبُولِهِ لَهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ رَجَعَ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا لَا لِلْمُؤَدِّي كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر

وَقَوْلُهُ إنْ وَجَدَهُ نَاقِصَ وَصْفٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ نَقْصَ الْمَبِيعِ أَدْنَى نَقْصٍ يُبْطِلُ رَدَّ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ اخْتَارَ الرَّدَّ وَالْبَائِعُ هُنَا لَمْ يَخْتَرْهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اخْتَارَ رَدَّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بِالْعَيْبِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ فَيَضْمَنُ نَقْصَ الصِّفَةِ وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُشْتَرِي نَقْصَ صِفَةِ الْمَبِيعِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَيَضْمَنُ نَقْصَ الصِّفَةِ، قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ الرَّدَّ قَهْرًا، وَقِيَاسُ الْبَيْعِ خِلَافُهُ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِبْرَاءِ أَنَّ الْبَائِعَ تَحَصَّلَ عَلَى شَيْءٍ فِي الْهِبَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْإِبْرَاءِ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَرُدَّهُ أَوْ بَدَلَهُ، وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ حَيْثُ قَالُوا يَرْجِعُ الصَّدَاقُ لِلزَّوْجِ إنْ أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَرْجِعُ لِلدَّافِعِ إنْ تَبَرَّعَ بِهِ عَنْ الزَّوْجِ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، وَقَدْ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً وَهُوَ يَسْتَدْعِي دُخُولَ الثَّمَنِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى الْبَائِعِ وَالصَّدَاقُ لَمَّا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ وَالزَّوْجُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ سَبَبٌ قَوِيٌّ يَقْتَضِي دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ فَكَأَنَّهُ بِفَسْخِ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ فَرَجَعَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ اهـ. ع ش

عَلَيْهِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا مَا نَصُّهُ، وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بَعْدَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَهَلْ لَهُ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا لِخُلُوِّهِ عَنْ الْفَائِدَةِ وَالثَّانِي نَعَمْ وَفَائِدَتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِبَدَلِ الثَّمَنِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّدَاقِ وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وَقَيَّدَ بِبَعْدِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَهُ لَا تَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي، وَذَكَرَ ثَمَّ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ مَعَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَرْجِعُ بِبَدَلِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَفَائِدَتُهُ التَّخَلُّصُ عَنْ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ وَيَجْرِيَانِ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْمَبِيعِ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ وُجُوبُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ هُنَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَقَبَضَهُ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا قَدِيمًا فَرَدَّهُ فَوَجَدَ الثَّمَنَ مَعِيبًا نَاقِصَ الصِّفَةِ بِأَمْرٍ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَخَذَهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ بِسَبَبِ النَّقْصِ اهـ. وَفِيهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَرَدَّهُ طَالَبَ بِالْبَدَلِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّدَاقِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَيْ الْبَائِعَ الْمُشْتَرِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ ثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ صَدَاقٍ فِي الذِّمَّةِ فَلَا رُجُوعَ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ حَصَلَ فَسْخٌ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ فَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ عُشْرِ الثَّمَنِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا أَرْشُهُ الْعُشْرُ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ بِحُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ طَالَبَ الْبَائِعَ بِالْأَرْشِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ مَا أُبْرِئَ عَنْهُ اهـ.

(فَرْعٌ)

لَوْ اعْتَاضَ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا قَبْلَ قَبْضِهِ، ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ يَرْجِعُ فِي الثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. سم.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ.

(فَرْعٌ)

اشْتَرَى سِلْعَةً بِثَمَنٍ، ثُمَّ اعْتَاضَ عَنْهُ غَيْرَهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِي السِّلْعَةِ عَلَى عَيْبٍ وَرَدَّهَا رَجَعَ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ الثَّمَنِ لَا بِمَا اعْتَاضَ عَنْهُ، وَلَوْ وَجَدَ بِمَا اعْتَاضَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>