لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ لَهُ (فَإِنْ عَادَ) لَهُ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقَالَةٍ وَهِبَةٍ وَشِرَاءٍ (فَلَهُ رَدٌّ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ، وَكَتَمْلِيكِهِ رَهْنُهُ وَغَصْبُهُ وَنَحْوُهُمَا
ــ
[حاشية الجمل]
الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ أَيْ فَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ أَيْ فَيَكُونُ مَا قَابَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي أَيْ فَيَكُونُ مَا قَابَلَهُ مِنْ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لَا عَلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ كَمَا تُوُهِّمَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَهَا، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ أَيْ يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ اهـ. حَلَبِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ فَالزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ حَدَثَتْ إلَخْ هَذَا لَا يَأْتِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَزُولُ إلَّا مِنْ حِينِ الْإِجَازَةِ أَوْ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ هَذَا لَا يَأْتِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ حِينَئِذٍ لَهُ فَمِلْكُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ أَقَلُّ الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ لُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ لَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ لَهُ انْتَهَتْ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَوْدُهُ لِتَلَفٍ حِسًّا أَوْ شَرْعًا رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بَائِعُهُ، وَهُوَ عَلَى بَائِعِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ يَرْجِعُ، وَلَوْ قَبْلَ غُرْمِهِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى بَائِعِهِ، وَإِنْ بَرَّأَهُ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ مِنْهُ فَإِنْ اسْتَرَدَّهُ الْبَائِعُ الثَّانِي وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ خُيِّرَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ بَيْنَ اسْتِرْجَاعِهِ وَتَسْلِيمِ الْأَرْشِ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ الثَّانِي وَطُولِبَ بِالْأَرْشِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ لَكِنْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِلْأَرْشِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يُطَالِبُهُ فَيَبْقَى مُسْتَدْرِكًا لِلظُّلَامَةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ فَلَهُ رَدٌّ) أَيْ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَنْظُومَةِ فِي قَوْلِهِ
وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ ... فِي فَلَسٍ مَعَ هِبَةٍ لِلْوَلَدِ
فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَفِي الصَّدَاقِ ... بِعَكْسِ ذَاكَ الْحُكْمِ بِاتِّفَاقٍ
اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ عَادَ فَلَهُ رَدٌّ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ جِدًّا مَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْمَبِيعِ ضَعْفٌ يُوجِبُ نَقْصَ الْقِيمَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَكَتَمْلِيكِهِ رَهْنُهُ) نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمَرْهُونَ بِدَيْنٍ حَالٍّ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ كَغَيْرِ الْمَرْهُونِ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ مَعَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ لَا رَدَّ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُمَا) كَإِبَاقِهِ وَكِتَابَتِهِ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَإِجَارَتِهِ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ مُؤَجَّرًا فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ مَسْلُوبُهَا رُدَّ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِ لِلْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِنَظَائِرِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِالْفَلَسِ وَمِنْ رُجُوعِ الْأَصْلِ فِيمَا وَهَبَهُ مِنْ فَرْعِهِ، وَمِنْ رُجُوعِ الزَّوْجِ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ وَقَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيُفَارِقُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي التَّحَالُفِ مِنْ أَنَّ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بِأَنَّ الْفَسْخَ فِيمَا ذُكِرَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِاخْتِيَارِ مَنْ تُرَدُّ الْعَيْنُ إلَيْهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَالُفِ.
وَفَرَّقَ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّ لِلْبَائِعِ هُنَا وَلِلزَّوْجِ مَنْدُوحَةً عَنْ الْعَيْنِ فَلَمَّا رَجَعَا فِيهَا انْحَصَرَ حَقُّهُمَا فِيهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي التَّحَالُفِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْعَيْنِ فَكَانَ لَهُ بَدَلُ الْمَنَافِعِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ مُؤَجَّرًا أَيْ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَلَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَهُ وَفَسَخَ، ثُمَّ عَلِمَ خِلَافَهُ أَيْ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَهُ رَدُّ الْفَسْخِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِأَرْشِ الْحَادِثِ وَلَا تُرَدُّ الْإِقَالَةُ اهـ. وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِقَالَةِ وَمَا هُنَا بِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا عَنْ سَبَبٍ فَلَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَنْ سَبَبٍ فَإِنَّهُ إذَا بَانَ مَا يُبْطِلُهُ عَمِلَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا إذَا رَضِيَ بِهِ مَسْلُوبَهَا وَلَا ظَنَّ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُطَالِبُ الْمُشْتَرِيَ بِأُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْفَسْخَ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُمَا لَوْ تَقَايَلَا، وَقَدْ أَجَرَهُ الْمُشْتَرِي مُدَّةً أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ إنَّمَا تَقَعُ بِاخْتِيَارِهِمَا فَلَيْسَ الرَّدُّ فِيهَا قَهْرِيًّا لَكِنْ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute