(وَالرَّدُّ) بِالْعَيْبِ وَلَوْ بِتَصْرِيَةٍ (فَوْرِيٌّ) فَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ بِلَا عُذْرٍ.
وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ التَّصْرِيَةَ لَا تَظْهَرُ إلَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا حَالَةَ نَقْصِ اللَّبَنِ قَبْلَ تَمَامِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعَلَفِ أَوْ الْمَأْوَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ (عَادَةً فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ صَلَاةٍ وَأَكْلٍ
ــ
[حاشية الجمل]
سَقَطَ الرَّدُّ قَهْرًا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَالرَّدُّ فَوْرِيٌّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ إجْمَاعًا مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ كُلِّهِمْ بِأَنْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ حَالَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ فَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمَالِ فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالشُّفْعَةِ انْتَهَتْ.
(فَرْعٌ) لَوْ اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ اُتُّجِهَ الْفَوْرُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ.
(فَرْعٌ) لَا بُدَّ لِلنَّاطِقِ مِنْ اللَّفْظِ كَفَسَخْت الْبَيْعَ وَنَحْوِهِ هَكَذَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُنَا م ر وَشَيْخُنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَعَلَّهُ احْتَرَزَ بِاللَّفْظِ عَنْ الْإِشَارَةِ مِنْ النَّاطِقِ أَمَّا الْكِتَابَةُ مِنْهُ فَهِيَ كِتَابَةٌ وَمَرَّ أَنَّ الْفَسْخَ كَمَا يَكُونُ بِالصَّرِيحِ يَكُونُ بِالْكِتَابَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ مَعَ بَعْضِ زِيَادَاتٍ تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَمِنْ بَعْضِ الْحَوَاشِي، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَتْ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَهُ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي بَلْ كُلُّ يَدٍ ضَامِنَةٍ يَجِبُ عَلَى رَبِّهَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ بِخِلَافِ يَدِ الْأَمَانَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى رَبِّهَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ إلَخْ، وَلَوْ بَعُدَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ هُنَا عَنْ مَحَلِّ الْآخِذِ هَلْ يَجِبُ عَلَى رَبِّ الْيَدِ مُؤْنَةُ الزِّيَادَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَعَلَيْهِ لَوْ انْتَهَى الْمُشْتَرِي إلَى مَحَلِّ الْقَبْضِ فَلَمْ يَجِدْ الْبَائِعَ فِيهِ وَاحْتَاجَ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ إلَى مُؤْنَةٍ فَهَلْ يَصْرِفُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ إلَى الْحَاكِمِ، ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا بُعْدَ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِي الصَّرْفِ وَإِلَّا صَرَفَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَإِذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى حُكْمِ الضَّمَانِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَوْ بِتَصْرِيَةٍ) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّ الْخِيَارَ فِي الْمُصَرَّاةِ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَاسْتَدَلَّ بِالْخَبَرِ الْآتِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمِنْهَاجِ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَصْرِيَةٍ أَيْ كَغَيْرِهَا مِنْ التَّغْرِيرَاتِ الْفِعْلِيَّةِ وَإِنَّمَا خَصَّ التَّصْرِيَةَ بِالذِّكْرِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْخَبَرِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْعُذْرِ مَا لَوْ أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِأَنَّ الرَّدَّ عَلَى التَّرَاخِي وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ فَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِالتَّأْخِيرِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْعُذَرِ مَا لَوْ رَأَى جِنَازَةً بِطَرِيقِهِ فَصَلَّى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَعْرِيجٍ وَانْتِظَارٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَرَجَ لِذَلِكَ أَوْ انْتَظَرَ فَلَا يُعْذَرُ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ عَرَضَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي الرَّدِّ فَلَوْ كَانَ يَنْتَظِرُ جِنَازَةً وَعَلِمَ بِالْعَيْبِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي التَّجْهِيزِ اُغْتُفِرَ لَهُ ذَلِكَ كَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ) أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى عَمَلِهِ بِالتَّصْرِيَةِ، وَلَوْ بَعُدَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَمَتَى عُلِمَ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ رَدَّهَا فَوْرًا سَوَاءٌ كَانَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْدَهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَا تَظْهَرُ إلَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ مِنْ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الْخِيَارَ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ عِنْدَهُ مِنْ الْعَقْدِ عَلِمَ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ أَوْ لَا فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَلَا يُقَالُ يَرُدُّ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَقِيلَ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَابْتِدَاءُ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْعَقْدِ وَقِيلَ مِنْ التَّفَرُّقِ، وَلَوْ عُرِفَتْ التَّصْرِيَةُ قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثَةِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ امْتَدَّ الْخِيَارُ إلَى تَمَامِهَا أَوْ بَعْدَ التَّمَامِ فَلَا خِيَارَ لِامْتِنَاعِ مُجَاوَزَةِ الثَّلَاثِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لَا حَالَةَ نَقْصِ اللَّبَنِ إلَخْ) فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ لَوْ انْتَفَى هَذَا الِاحْتِمَالُ وَعُلِمَ كَوْنُهَا مُصَرَّاةً كَانَ هُوَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ إلَخْ) لَعَلَّ غَرَضَهُ مِنْهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَادَةً مُتَعَلِّقٌ بِالْفَوْرِ لَا بِالرَّدِّ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ عَادَةً) الْمُرَادُ عَادَةُ عَامَّةِ النَّاسِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ عَادَةً أَيْ عَادَةُ مُرِيدِهِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا قَبْلَهُ إذَا الْمُعْتَبَرُ كُلُّ شَخْصٍ بِحَالِهِ كَذَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ صَلَاةٍ) أَيْ، وَلَوْ نَفْلًا فَلَوْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ أَتَى بِهَا، وَلَوْ كَثُرَتْ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَادَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ أَكْثَرَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ فَعَلَ قَدْرًا لَا يُعَدُّ بِهِ مُعْرِضًا وَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَوْ نَفْلًا أَوْ وَهُوَ يَأْكُلُ، وَلَوْ تَفَكُّهًا فِيمَا يَظْهَرُ، أَوْ وَهُوَ فِي نَحْوِ حَمَّامٍ أَوْ خَلَاءٍ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ أَيْ الرَّدِّ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ الْكَامِلِ لِعُذْرِهِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ وَمِنْ ثَمَّ أَجْرَى هُنَا مَا قَالُوهُ ثَمَّ وَعَكْسَهُ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِ مُحَادَثَتِهِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ لُبْسُ