للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا رَدُّ غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ بَعْدَ الْحَلْبِ فَكَالْمُصَرَّاةِ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(فُرُوعٌ لَا يُرَدُّ) قَهْرًا (بِعَيْبٍ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً)

وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ الْبَعْضُ بِرَدِّهِ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ أَوْ سَلِيمًا وَمَعِيبًا صَفْقَةً فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا قَهْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَهُ رَدُّهُمَا لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْبَعْضِ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَأَنَّهُ لَا رَدَّ إنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ فِيمَا لَا يَنْقُصُ بِالتَّبْعِيضِ كَالْحُبُوبِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. وَأَمَّا نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ. (قَوْلُهُ أَمَّا رَدُّ غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ رَدَّ غَيْرَ الْمُصَرَّاةِ بَعْدَ الْحَلْبِ رُدَّ مَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ بَدَلَ اللَّبَنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَاضِي وَابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَكَالْمُصَرَّاةِ) أَيْ فَالْمُصَرَّاةُ فِي كَلَامِهِ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ.

(قَوْلُهُ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا.

(فَرْعٌ)

لَوْ رَدَّ غَيْرَ الْمُصَرَّاةِ بَعْدَ الْحَلْبِ بِعَيْبٍ فَهَلْ يَرُدُّ بَدَلَ اللَّبَنِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَاضِي وَابْنُ الرِّفْعَةِ نَعَمْ كَالْمُصَرَّاةِ فَيَرُدُّ صَاعَ تَمْرٍ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قِيمَةَ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ الصَّاعَ عِوَضُ لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهَذَا لَبَنُ غَيْرِهَا فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَثَانِيهِمَا لَا؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ غَيْرُ مُعْتَنًى بِجَمْعِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُصَرَّاةِ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ كَغَيْرِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَوْ كَانَ يَسِيرًا كَالرَّشْحِ رَدَّهَا وَلَا شَيْءَ مَعَهَا؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ وَإِلَّا فَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَرُدُّ مَعَهَا الصَّاعَ كَالْمُصَرَّاةِ بِجَامِعِ أَنَّ اللَّبَنَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فُرُوعٌ) أَيْ خَمْسَةٌ بِجَعْلِ قِسْمَيْ الزِّيَادَةِ فَرَعَيْنَ وَبِجَعْلِهِمَا فَرْعًا وَاحِدًا تَكُونُ أَرْبَعَةً. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ) أَيْ لَا يَفْسَخُ فِي الْبَعْضِ سَوَاءٌ تَوَقَّفَ نَفْعُهُ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ كَأَحَدِ خُفَّيْنِ أَوْ لَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ الْبَعْضُ أَيْ الْمَرْدُودُ اهـ. حَلَبِيٌّ وَالْعَيْبُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ لَا يُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ فَإِذَا انْفَسَخَ فِي بَعْضِهِ انْفَسَخَ فِي كُلِّهِ.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَصُّهَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ قَوْلُهُ قَدَّمَ الْفَسْخَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ أَيْ أَوْ كَانَ فِي الْبَعْضِ فَيَنْفَسِخُ فِي الْكُلِّ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ وَسَيَأْتِي فَعُلِمَ أَنَّهُ يَسْرِي فَسْخُهُ عَلَى صَاحِبِهِ دُونَ إجَازَتِهِ انْتَهَتْ وَنَصُّهَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَلَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا، وَلَوْ فِي الْبَعْضِ أَوْ بَعْدَ إجَازَةِ الْآخَرِ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَأَنْ بَاعَهُ عَبْدَيْنِ مَثَلًا صَفْقَتُهُمَا كَذَا، وَكَذَا وَأَحْضَرَهُمَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالصِّفَةِ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِي أَحَدِهِمَا عَلَى عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ الْآخَرُ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ وَارِثِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ كَمَا تَمَلَّكَ فَلَوْ قَالَ رَدَدْت الْمَعِيبَ مِنْهُمَا هَلْ يَكُونُ رَدًّا لَهُمَا الْأَصَحُّ لَا، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ يَكُونُ اخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ فَمِنْ الْأَوَّلِ بَعْضُك طَالِقٌ وَمِنْ الثَّانِي عَفْوُ مُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ عَنْ بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ قَهْرًا، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُهُ بِالرِّضَا اهـ حَلَبِيٌّ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا فَسَخَ فِي الْبَعْضِ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ تَأَمَّلَ. (قَوْلُهُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ كَأَنْ اشْتَرَى شَخْصٌ عَبْدَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمَا لَا مِنْ وَكِيلِهِمَا أَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَأَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمِائَةٍ فَلَهُ فِي الْأُولَى رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ رَدُّ أَحَدِهِمَا أَوْ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدًا وَاحِدًا لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ مُوَكِّلِهِمَا فَلِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ لِنَصِيبِهِ فِي الْأَظْهَرِ لِتَعَدُّدِهَا حِينَئِذٍ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَاحِدٌ مِنْ وَكِيلِ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ وَكِيلَيْ وَاحِدٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ اشْتَرَى ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَكُلُّ مُشْتَرٍ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَ عَدَدَ الْبَائِعِينَ فِي عَدَدِ الْمُشْتَرِينَ عِنْدَ التَّعَدُّدِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ عَدَدُ الْعُقُودِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَيْ مَعَ الْمُثَمَّنِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَفْصِيلَ الثَّمَنِ وَحْدَهُ لَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ، وَكَذَلِكَ تَفْصِيلُ الْمُثْمَنِ وَحْدَهُ لَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ.

(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا رَدَّ إنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ) هَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الَّتِي غَيَّا بِهَا وَأَعَادَهَا لِيَذْكُرَ الْخِلَافَ فِيهَا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَطْلَقَهُمَا إلَخْ) أَيْ عَنْ التَّرْجِيحِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَرْجِيحِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَصْلِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْبُوَيْطِيِّ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا نَصُّهُ الْبُوَيْطِيُّ نِسْبَةً إلَى بُوَيْطَ قَرْيَةٍ بِصَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى، وَهُوَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي حَلَقَتِهِ مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ اهـ. وَمَاتَ مَحْبُوسًا مُقَيَّدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>