للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرَاضِي الْعَاقِدَيْنِ بِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَبْدَيْنِ

(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ) يُمْكِنُ حُدُوثُهُ (حَلَفَ بَائِعٌ) فَيُصَدَّقُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي.

نَعَمْ لَوْ ادَّعَى قِدَمَ عَيْبَيْنِ فَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِقَدَمِ أَحَدِهِمَا وَادَّعَى حُدُوثَ الْآخَرِ فَالْمُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الرَّدَّ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ بِأَحَدِهِمَا فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ وَيَحْلِفُ (كَجَوَابِهِ) عَلَى الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلًا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ أَوْ مَا أَقَبَضْته وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ أَوْ مَا أَقَبَضْته إلَّا سَلِيمًا مِنْ الْعَيْبِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ التَّعَرُّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ وَقْتَ الْقَبْضِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ مَا عَلِمْت بِهِ هَذَا الْعَيْبِ عِنْدِي

ــ

[حاشية الجمل]

لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ مِنْ الْجَنَائِزِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْبُوَيْطِيِّ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّسَمُّحِ حَيْثُ سُمِّيَ الْكِتَابُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ كَقَوْلِ النَّاسِ قَرَأْت الْخَطِيبَ (قَوْلُهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ يَرْجِعُ إلَى كَلَامِ الْمَتْنِ أَيْ جَوَازِ رَدِّ بَعْضِ مَا بِيعَ صَفْقَةً مِمَّا لَا يَنْقُصُ بِالتَّبْعِيضِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرَاضِي الْعَاقِدَيْنِ) فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ رَدَّ قَهْرًا عَلَى الْبَائِعِ. وَأَمَّا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ فَلَا خِلَافَ فِيهِ حَجّ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَظَرٌ أَوْلَى مِنْ التَّضْعِيفِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ) أَيْ وَادَّعَى الْبَائِعُ الْحُدُوثَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ الْقِدَمَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حَيَوَانًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ فَيَدَّعِي قِدَمَ الْعَيْبِ لِيَبْرَأَ مِنْ الرَّدِّ اهـ. (قَوْلُهُ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ) أَيْ وَقِدَمُهُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاحْتُمِلَ صِدْقُ كُلٍّ.

(قَوْلُهُ حَلَفَ بَائِعٌ) ، وَكَذَا يَحْلِفُ لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي حُدُوثَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَرُدَّ بِهِ وَادَّعَى الْبَائِعُ قِدَمَهُ حَتَّى لَا يَرُدَّ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَصُورَةُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ فَإِنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ لَا لِمَا حَدَثَ فَالْبَائِعُ يَدَّعِي قِدَمَهُ حَتَّى لَا يَرُدَّ بِهِ لِشُمُولِ الشَّرْطِ لَهُ اهـ. ز ي.

(قَوْلُهُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَعْدَ جَرَيَانِ فَسْخٍ بِإِقَالَةِ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ زَالَ بِالْفَسْخِ الْوَاقِعِ قَبْلَ الِاخْتِلَافِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا سَيُشِيرُ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ أَيْضًا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي حُدُوثَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَرُدَّ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّقَايُلِ فَقَالَ الْبَائِعُ فِي عَيْبٍ يُحْتَمَلُ حُدُوثُهُ وَقِدَمُهُ عَلَى الْإِقَالَةِ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ عِنْدَك قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ أَفْتَيْت فِيهَا بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ غُرْمِ أَرْشِ الْعَيْبِ، وَلَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تُرَدَّ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُرَدُّ إذَا كَانَتْ تُثْبِتُ لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَا حَقَّ لَهُ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ إلَى آخِرِهِ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا فِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي الرَّدِّ وَفِي جَهْلِهِ بِالْعَيْبِ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ إنْ أَمْكَنَ خَفَاءُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَخْفَى كَقَطْعِ أَنْفِهِ أَوْ يَدِهِ صُدِّقَ الْبَائِعُ وَفِي أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ مَا رَآهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَكَانَ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَفِي أَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِعَيْبِهِ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ الْعَيْبَ الْفُلَانِيَّ فَبَانَ خِلَافُهُ وَأَمْكَنَ اشْتِبَاهُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ الْعَيْبُ الَّذِي بَانَ أَشَدَّ ضَرَرًا مِمَّا ظَنَّهُ فَيَثْبُتُ الرَّدُّ فِي الْجَمِيعِ، وَقَدْ أُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَاعِدَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ يُثْبِتُ الرَّدَّ فَالْمُصَدَّقُ الْبَائِعُ وَحَيْثُ كَانَ يُبْطِلُهُ فَالْمُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ) أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدِي أَوْ لِوُجُودِهِ عِنْدِي وَرِضَاهُ بِهِ فَهَذِهِ الدَّعْوَى شَامِلَةٌ لِصُورَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الَّتِي بَعْدَهَا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ أَرْبَعَةَ أَجْوِبَةٍ الْأَوَّلَانِ عَامَّانِ وَالْأَخِيرَانِ خَاصَّانِ وَحَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ أَحَدِ الْعَامَّيْنِ بِالْآخَرِ وَأَحَدِ الْخَاصَّيْنِ بِالْآخَرِ وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ لَا عَكْسُهُ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى أَحَدَ الْعَامَّيْنِ صَحَّ أَنْ يَذْكُرَ فِي يَمِينِهِ الْعَامَّ الْآخَرَ أَوْ أَحَدَ الْخَاصَّيْنِ، وَإِذَا ذَكَرَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى أَحَدَ الْخَاصَّيْنِ صَحَّ أَنْ يَذْكُرَ فِي يَمِينِهِ الْخَاصَّ الْآخَرَ، أَمَّا إذَا ذَكَرَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى أَحَدَ الْخَاصَّيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَذْكُرَ فِي يَمِينِهِ أَحَدَ الْعَامَّيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ التَّعَرُّضَ إلَخْ) وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُكَلِّفَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَدَمُ الرَّدِّ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلرَّدِّ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ التَّعَرُّضَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِ إذْ تَصِيرُ عِبَارَتُهُ خَاصَّةً بِصُورَةٍ، وَقَدْ كَانَتْ شَامِلَةً لِصُورَتَيْنِ وَقَوْلُهُ لِجَوَازِ إلَخْ أَيْ وَغَرَضُ الْبَائِعِ التَّعَرُّضُ لِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَلَوْ كُلِّفَ مَا ذُكِرَ لَمْ تَدْخُلْ فِي عِبَارَتِهِ فَلَوْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْهُ زَادَ خَيْرًا؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ عَامٍّ إلَى خَاصٍّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي عَلِمْت الْعَيْبَ وَرَضِيت بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ حَلَفَ بَائِعٌ أَيْ لَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَقَوْلُهُ وَلَهُ الْحَلِفُ) إلَخْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ لَكِنْ أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ اعْتِمَادًا إلَخْ (وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ وَلَهُ تَرْكُ الْحَلِفِ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ فَيَرْضَى بِرَدِّهِ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>